شرائط العين الموقوفة - شرائط الموقوف عليه - بيان المراد من بعض عبارات الوقف 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5479


ــ[239]ــ

 

فصل

في شرائط العين الموقوفة

( مسألة 1139 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة فإذا قال وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو اناء أو نحوهما ، أو قال وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين أو قال وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع .

( مسألة 1140 ) : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها فلا يصح وقف الحر والمباحات الاصلية قبل حيازتها ويجوز وقف ابل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك العين الزكوية أو الحاكم الشرعي .

( مسألة 1141 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح وقف الاطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة فلايصح وقف الدابة لحمل الخمر والخنزير.

( مسألة 1142 ) : لا يعتبر في انشاء الوقف ان تكون العين مما يمكن قبضه حال الوقف فإذا وقف العبد الآبق أو الجمل الشارد أو الطير الطائر وتحقق القبض بعده صح الوقف .

( مسألة 1143 ) : لاإشكال في صحة وقف الثياب والاواني والفرش والدور والبساتين والاراضي الزراعية والكتب والسلاح والحيوانات إذا كان ينتفع بها في الركوب أو الحمل أو اللبن أو الوبر والشعر والصوف أو غير ذلك وكذا غيرها مما له منفعة محللة ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ، وأما وقفها لحفظ الاعتبار ففيه اشكال .

ــ[240]ــ

( مسألة 1144 ) : المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها .

( مسألة 1145 ) : لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها .

 

فصل

في شرائط الموقوف عليه

( مسألة 1146 ) : يشترط في الموقوف عليه أمور :

( الاول ) : التعيين ، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو اشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح .

( الثاني ) : أن يكون الموقوف عليه إذا كان خاصا موجودا حال الوقف فلا يصح الوقف على المعدوم حاله سواء أكان موجودا قبل ذلك كما إذا وقف على زيد الذي مات أو يوجد بعد الوقف مثل أن يقف على ولده الذي سيولد وأما إذا كان حملا لم ينفصل حين الوقف ففي بطلان الوقف تأمل . نعم إذا وقف على المعدوم تبعا للموجود كما إذا وقف على أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم وهكذا صح .

( مسألة 1147 ) : إذا وقف على أولاده الموجودين ثم على من سيوجد على أن يكون بعد وجوده مقدما على الموجودين فالظاهر الصحة .
( الشرط الثالث ) : أن لا يكون الوقف عليه على نحو الصرف في المعصية كالصرف في الزنا وشرب الخمر ونسخ كتب الضلال ونشرها وتدريسها وشراء آلات الملاهي ونحو ذلك .

 
 

ــ[241]ــ

( مسألة 1148 ) : يجوز وقف المسلم على الكافر في الجهات المحللة .

( مسألة 1149 ) : يجوز الوقف على المملوك قنا كان أم غيره كان الوقف على نحو التمليك أم الصرف .

( مسألة 1150 ) : إذا وقف على ما لا يصح الوقف عليه وما يصح على نحو التشريك بطل بالنسبة إلى حصة الاول وصح بالنسبة إلى حصة الثاني ، وإن كان على نحو الترتيب فإن كان الاول مقدما فالاقوى بطلانه رأسا وإن كان مؤخرا كان من المنقطع الاخر فيصح فيما يصح الوقف عليه ويبطل فيما بعده .

( مسألة 1151 ) : إذا وقف على ما يصح الوقف عليه ثم على ما لا يصح الوقف عليه ثم على ما يصح الوقف عليه كان من المنقطع الوسط فيصح في الاول ويبطل فيما بعده مطلقا حتى في الاخير .

( مسألة 1152 ) : إذا وقف على الزائرين أو الحجاج أو عالم البلد أو نحو ذلك من العناوين العامة التي توجد لها أفراد في وقت ولا توجد في وقت آخر صح وإن لم يكن له فرد حين الوقف .

 

فصل

( في بيان المراد من بعض عبارات الواقف )

( مسألة 1153 ) : إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد فالمراد فقراء المسلمين ، وإذا كان الواقف من الشيعة فالمراد فقراء الشيعة ، وإذا كان كافرا فالمراد فقراء أهل دينه، فإن كان يهوديا فالمراد فقراء اليهود ، وإن كان نصرانيا فالمراد فقراء النصارى وهكذا ، وكذا إذا كان سنيا فالمراد فقراء السنة وإذا كان السنيون على مذاهب بحيث لا يعطف بعضهم على بعض اختص بفقراء مذهب الواقف .

ــ[242]ــ

( مسألة 1154 ) : إذا وقف على الفقراء أو فقراء البلد أو فقراء بني فلان أو الحجاج أو الزوار أو العلماء أو مجلس العزاء لسيد الشهداء ( عليه السلام ) أو خصوص مجالس البلد فالظاهر منه المصرف فلا يجب الاستيعاب وان كانت الافراد محصورة. نعم إذا وقف على جميعهم وجب الاستيعاب فإن لم يمكن لتفرقهم عزل حصة من لم يتمكن من ايصال حصته إليه إلى زمان التمكن ، وإذا شك في عددهم اقتصر على الاقل ايصال المعلوم والاحوط له التفتيش والفحص .

( مسألة 1155 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي أو ذريتي أو أصهاري أو أرحامي أو تلامذتي أو مشايخي أو جيراني ، فالظاهر منه العموم فيجب فيه الاستيعاب .

( مسألة 1156 ) : إذا وقف على المسلمين كان لمن يعتقد الواقف اسلامه ، فلا يدخل في الموقوف عليهم من يعتقد الواقف كفره وإن أقر بالشهادتين ويعم الوقف المسلمين جميعا الذكور والاناث والكبار والصغار .

( مسألة 1157 ) : إذا وقف على المؤمنين اختص الوقف بمن كان مؤمنا في اعتقاد الواقف فإذا كان الواقف اثني عشريا اختص الوقف بالاثني عشرية من الامامية ولا فرق بين الرجال والنساء والاطفال والمستضعفين ولا بين العدول والفساق وكذا إذا وقف على الشيعة، نعم إذا كان الواقف على الشيعة من بعض الفرق الاخر من الشيعة فالظاهر من الشيعة العموم للاثني عشرية وغيرهم ممن يعتقد الخلافة لعلي ( عليه السلام ) بلا فصل .

( مسألة 1158 ) : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة .

( مسألة 1159 ) : إذا وقف على أرحامه أو أقار به فالمرجع فيه العرف وإذا وقف على الاقرب فالاقرب كان على كيفية الارث .

( مسألة 1160 ) : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والانثى والخنثى ، نعم

ــ[243]ــ

إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد خصوص الذكر اختص به دون الانثى وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده .

( مسألة 1161 ) : إذا وقف على اخوته اشترك الاخوة للابوين والاخوة للاب فقط والاخوة للام فقط بالسوية ، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الاجداد لابيه والاجداد لامه . . وكذا إذا وقف على الاعمام أو الاخوال فإنه يعم الاعمام للابوين وللاب وللام وكذلك الاخوال ولا يشمل الوقف على الاخوة أولادهم ولا الاخوات ولا الوقف على الاعمام والاخوال أعمام الاب والام وأخوالهما والعمات مطلقا والخالات كذلك .

( مسألة 1162 ) : إذا وقف على أبنائه لم تدخل البنات وإذا وقف على ذريته دخل الذكر والانثى والصلبي وغيره .

( مسألة 1163 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا فالظاهر منه التشريك ، وإذا قال : وقف على أولادي الاعلى فالاعلى فالظاهر منه الترتيب، وإذا قال: وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان والاظهر الاول .

( مسألة 1164 ) : إذا تردد الموقوف عليه بين عنوانين أو شخصين فالمرجع في تعيينه القرعة ، وإذا شك في الوقف أنه ترتيبي أو تشريكي فإن كان هناك اطلاق في عبارة الواقف كان مقتضاه التشريك وإن لم يكن فيها اطلاق أعطي أهل المرتبة المحتملة التقدم حصتهم واقرع في الحصة المرددة بينهم وبين من بعدهم فيعطى من خرجت القرعة باسمه .

( مسألة 1165 ) : إذا وقف على العلماء فالظاهر منه علماء الشريعة فلا يشمل علماء الطب والنجوم والهندسة والجغرافيا ونحوهم . وإذا وقف على أهل بلد اختص بالمواطنين والمجاورين منهم ولا يشمل المسافرين وان نووا إقامه مدة فيه .

( مسألة 1166 ) : إذا وقف على مسجد أو مشهد صرف نماؤه في مصالحه

ــ[244]ــ

من تعمير وفرش وسراج وكنس ونحو ذلك من مصالحه ، وفي جواز اعطاء شئ من النماء لامام الجماعة اشكال إلا أن تكون هناك قرينة على إرادة ما يشمل ذلك فيعطى منه حينئذ .

( مسألة 1167 ) : إذا وقف على الحسين ( ع ) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه والاحوط إهداء ثواب إليه ( ع ) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطى الذاكر لعزائه ( ع ) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو غير ذلك .

( مسألة 1168 ) : إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات صرف في مصالحهم الاخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم ، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون صرف أيضا في افراغ ذمتهم .

( مسألة 1169 ) : إذا وقف على النبي صلى الله عليه وآله والائمة ( ع ) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع والاحوط اهداء ثواب ذلك إليهم ( ع ) ولا فرق بين امام العصر ( عج ) وآبائه الطاهرين .

( مسألة 1170 ) : إذا وقف على أولاده فالاقوى العموم لاولاد أولاده وأولادهم وان سفلوا .

( مسألة 1171 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء ، فالاقوى انه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك ، وكذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الاقوى .

( مسألة 1172 ) : إذا قال : هذا وقف على سكنى أولادي فالظاهر انه لا يجوز ان يؤجروها ويقتسموا الاجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا وإن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن

ــ[245]ــ

تعدد الاولياء واختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي ، وإذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة وإذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها وليس عليه شئ لصاحبه، وان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة ، وإن اختلفوا في ذلك وتشاحوا فالحكم كما سبق وليس لبعضهم ترك السكنى وعدم الرضا بالمهاياة والمطالبة بالاجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته .

( مسألة 1173 ) : إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور اولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور ولا يشمل الذكور من الاناث .

( مسألة 1174 ) : إذا قال وقف على اخوتي نسلا بعد نسل فالظاهر العموم لاولادهم الذكور والاناث .

( مسألة 1175 ) : إذا قال : هذا وقف على أولادي ثم أولاد اولادي كان الترتيب بين اولاده الصلبيين واولادهم ولا يكون بين اولاد اولاده واولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك .

( مسألة 1176 ) : إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف وكذا اذا قال وقف على زيد واولاد عمرو او قال وقف على اولاد زيد واولاد عمرو او قال وقف على العلماء والفقراء .

( مسألة 1177 ) : ( إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد ممن يأتي من الخارج للزيارة وفي كونه كذلك اذا قال : وقف على من يزور المشهد اشكال .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net