الزنا بذات بعل في العدة الرجعية - ما يحرم بالرضاع - الشروط في حصول التحريم بالرضاع 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6364


( مسألة 1263 ) : لو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا على الاحوط، ولا فرق في ذات البعل بين الدائمة والمتمتع بها والحرة والامة والصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغيرها والعالمة والجاهلة ولا في البعل بين الحر والعبد والصغير والكبير ولا في الزاني بين العالم بكونها ذات بعل أو في العدة والجاهل بذلك .

( مسألة 1264 ) : لا يلحق بذات البعل الامة الموطوءة بالملك أو التحلل كما لا يلحق بالعدة الرجعية عدة البائنة وعدة الوفاة وعدة وطء الشبهة ومدة استبراء الامة .

( مسألة 1265 ) : إذا زنت ذات البعل لم تحرم على بعلها .

( مسألة 1266 ) : لو عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا ولو كان جاهلا بطل العقد ولم تحرم .

( مسألة 1267 ) : لو طلقت الحرة ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت عبد ، ولو طلقت الامة طلقتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإن كانت تحت حر .

( مسألة 1268 ) : المطلقة تسعا للعدة بينها نكاحان ولو لرجل واحد تحرم على المطلق أبدا بل لا يبعد تحريم المطلقة تسعا مطلقا كما يأتي .

( مسألة 1269 ) : لو طلق إحدى زوجاته الاربع رجعيا لم يجز أن ينكح

ــ[267]ــ

بدلها حتى تخرج من العدة ويجوز ذلك في البائن على المشهور ولكنه محل إشكال .

( مسألة 1270 ) : لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتبا بطل الثاني ولو عقد عليهما دفعة لم يبعد أن يكون له الخيار في تعيين ايتهما شاء وكذا الحكم في تزويج الاختين .

( الثاني ) من أسباب التحريم : الرضاع .

( مسألة 1271 ) : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة ، يوما وليلة . أو ما أنبت اللحم وشد العظم أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي .

( مسألة 1272 ) : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة او خمس عشرة رضعة ان لا يفصل بينها برضاع آخر ، ولا يقدح الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم .

( مسألة 1273 ) : لا يقدح الفصل بين الرضعات بالاكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة وفيما أنبت اللحم وشد العظم ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر لم يحرم الرضاع .

( مسألة 1274 ) : لا يبعد كفاية عشر رضعات كاملة في التحريم إذا لم يتخلل بينها شئ حتى الاكل والشرب .

( مسألة 1275 ) : يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع دون ولد المرضعة فالرضاع بعد مضي الحولين على المرتضع لا أثر له ، ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ، فلو

ــ[268]ــ

أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل واكملته من فحل آخر لم ينشر الحرمة وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل واكملته الاخرى من ذلك الفحل فانه لا ينشر الحرمة .

( مسألة 1276 ) : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل وان تعددت المرضعة فلو ارضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو ارضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما .

( مسألة 1277 ) : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن أبا له واخواتهما اخوالا واعماما له ، واخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما اخوة له .

( مسألة 1278 ) : إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت المرضعة عليه وجاز له النظر إليها فان الام الرضاعية للزوجة بمنزلة الام النسبية لها وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي فانها بمنزلة زوجة الابن النسبي .

( مسألة 1279 ) : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتضع وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا .

( مسألة 1280 ) : لا ينكح أبوالمرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ولا في أولاد المرضعة ولادة لا رضاعا فاذا أرضعت زوجة الجد للام طفلا من لبن جده لامه حرمت أم المرتضع على أبيه ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أما لام المرتضع وان لا تكون اما لها بل تكون اما لها بل تكون زوجة لابيها .

( مسألة 1281 ) : في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسبا وفي أولاد الفحل مطلقا قولان أقربهما الجواز . هذا إذا لم يكن مانع من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الاولاد من زوجة اخرى ليست بنتا لصاحب اللبن وإلا لم يجز كما في المثال المتقدم لان أولاد أبي المرتضع حينئذ أولاد أخت لاولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة .

ــ[269]ــ

( مسألة 1282 ) : لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا ان كان قد دخل بالمرضعة أو فرض الارضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلا حرمت هي ولا يترك الاحتياط بتجديد العقد على المرتضعة .

( مسألة 1283 ) : لو ارضعت الام من الرضاع الزوجة الصغيرة مع اتحاد الفحل حرمت وفي حرمة أم أم الولد من الرضاع على الولد لانها قد حرمت من النسب أو عدم حرمتها لعدم اتحاد الفحل قولان أقواهما الاول .

( مسألة 1284 ) : يستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع .

( مسألة 1285 ) : إذا كان للمرتضع أخ لم يرتضع معه جاز له ان يتزوج بالمرضعة أو إحدى بناتها . وإذا كان له اخت لم ترضع معه جاز لها أن تتزوج بصاحب اللبن أو أحد أولاده .

( مسألة 1286 ) : يجوز للمرأة ان ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ولا يضر كونها بالرضاع أختا لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ، ولا تحرم أم المرتضع على زوجها ومثل ذلك ان ترضع احدى زوجتي الفحل إبن إبن الاخرى وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اخته فتكون بذلك أما لاخيه أو اخته ، وكذا يجوز لها أن ترضع إبن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولده ولده وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته .

( مسألة 1287 ) : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن

ــ[270]ــ

رجل كما يثبت بشهادة عدلين . ولا يثبت بشهادة المرضعة وامه منفردتين او منضمتين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net