الفصل الرابع : عقد المتعة \ شروط عقد المتعة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 23522

 

الفصل الرابع

( في عقد المتعة )

ويشترط فيه الايجاب مثل أن تقول المرأة : متعتك أو زوجتك أو انكحتك نفسي ، والقبول من أهله مثل : قبلت ، ويشترط فيه ذكر المهر كما يشترط ايضا ذكر أجل معين لا يزيد على عمر الزوجين عادة وإلا كان العقد دوام على الاظهر ولو لم يذكر المهر بطل .

( مسألة 1302 ) : لو نسي ذكر الاجل ففي البطلان أو إنقلابه دائما قولان أظهرهما الاول .

( مسألة 1303 ) : يحرم عقد المتعة على غير الكتابية من الكفار والامة على الحرة من دون إذنها وبنت الاخ والاخت من دون إذن العمة والخالة ويكره على البكر وعلى الزانية ، وإذا كانت مشهورة بالزنا فالاحوط لزوما ترك التمتع بها .

( مسألة 1304 ) : لا تنحصر المتعة في عدد فيجوز التمتع بما شاء الرجل من النساء كما لا ينحصر ملك اليمين في عدد ، ولا حد للمهر قلة وكثرة ويجوز أن يكون المهر عملا كخياطة ثوب أو تعليم كتابة ونحوهما كما يجوز أن يكون حقا قابلا للانتقال كحق التحجير ، ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر على الاظهر ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شئ وان كان قبل الدخول .

ــ[273]ــ

( مسألة 1305 ) : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد وتسليم نفسها للاستمتاع بها لكنها لو اخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ولا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره عدا ايام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء . والمدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو اخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شئ ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء في سقوط بعض المهر إشكال .

( مسألة 1306 ) : لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول ، وبعده لها أقل الامرين من المهر المسمى ومهر المثل متعة لا دواما مع جهلها ولا مهر لها مع علمها بالبطلان .

( مسألة 1307 ) : يلحق الولد بزوج المتمتع بها اذا وطأها وإن كان قد عزل، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج وليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه ولو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقا وكذا الحكم في الامة .

( مسألة 1308 ) : لو أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا صح الابراء وصح الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها على الاظهر .

( مسألة 1309 ) : لو صالحها على ان يبرئها المدة وان لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الابراء فان امتنع اجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم ولا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج وان كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت اجبرها الحاكم فان تعذر اجبارها زوجها الحاكم منه ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ولو ابرأها معلقا على شئ مثل ان لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الابراء .

ــ[274]ــ

( مسألة 1310 ) : تعتد الحائل بعد الاجل أو بعد الابراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما المسمى أو في إحداهما فان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة ايام وإن كانت حرة وإن كانت امة اعتدت بشهرين وخمسة أيام ، وتعتد الحامل بأبعد الاجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة ، بل لغيرها أيضا على الاحوط

( مسألة 1311 ) : لا يصح للزوج تجديد العقد على التمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الاجل .

( مسألة 1312 ) : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام .

( مسألة 1313 ) : لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف .

( مسألة 1314 ) : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك .

( مسألة 1315 ) : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها .

( مسألة 1316 ) : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك .

( مسألة 1317 ) : يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي .

( مسألة 1318 ) : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا إشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم .

ــ[275]ــ

( مسألة 1319 ) : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لاحدهما ومع الاشتراط ينفذ الشرط .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net