الفصل السابع : المهر \ بعض الشروط الصحيحة في العقد والباطلة 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5544

 

الفصل السابع

( في المهر )

( مسألة 1350 ) : المرأة تملك المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول وكذا في موت أحدهما على الاظهر ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر ، وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها .

( مسألة 1351 ) : إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا .

( مسألة 1352 ) : يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة ويجوز أن

ــ[280]ــ

يكون من غير الزوج ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج .

( مسألة 1353 ) : لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة ولا بد فيه من أن يكون متعينا وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة ولو أجله وجب تعيين الاجل ولو في الجملة مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك ولو كان الاجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما ، صح العقد وصح المهر أيضا على الاظهر وسقط التأجيل .

( مسألة 1354 ) : لو لم يذكر المهر صح العقد وكان لها مع الدخول مهر المثل ومع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة .

( مسألة 1355 ) : لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء أكان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد .

( مسألة 1356 ) : لو تزوجها بحكم أحدهما صح ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج وأما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة .

( مسألة 1357 ) : لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك ، ولو قال : على السنة فخمسمائة درهم .

( مسألة 1358 ) : لو تزوج الذميان على خمر صح فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا، ولو تزوج المسلم عليها ففيه أقوال أقواها صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول بها ولو أمهر المدبر بطل التدبير .

( مسألة 1359 ) : لو شرط في العقد محرما بطل الشرط دون العقد ولو

 
 

ــ[281]ــ

اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط ، ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به ولكن لو تزوج صح تزويجه كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الامور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها .

( مسألة 1360 ) : القول قول الزوج في قدر المهر ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الامرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه .

( مسألة 1361 ) : لو زوج الاب إبنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال وإلا كان المهر على الولد .

( مسألة 1362 ) : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الاجل ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت مننفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لاجل أن تقبض المهر فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزا .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net