أقسام الكفارات وأحكامها 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8355


ــ[321]ــ


كتاب الكفارات

( مسألة 1561 ) : الكفارة قد تكون مرتبة وقد تكون مخيرة وقد يجتمع فيها الامران وقد تكون كفارة الجمع .

( مسألة 1562 ) : كفارة الظهار ، وقتل الخطأ ، مرتبة ويجب فيهما عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا ، وكذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ويجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام والاحوط أن تكون متتابعات .

( مسألة 1563 ) : كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا .

( مسألة 1564 ) : كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخيير والترتيب وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات .

( مسألة 1565 ) : كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الاحوط .

( مسألة 1566 ) : إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم وكذا في قتل الخطأ .

( مسألة 1567 ) : إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن

ــ[322]ــ

واللائط والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه وأما إن كان بغير إذن الامام ففيه إشكال .

( مسألة 1568 ) : قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة اليمين ولا دليل عليه وقيل كفارته إطعام عشرة مساكين وبه رواية معتبرة .

( مسألة 1569 ) : في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الاحوط الاولى في جميع ذلك .

( مسألة 1570 ) : لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها والاحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وإن كان الاقوى عدم وجوبه .

( مسألة 1571 ) : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الاحوط استحبابا .

( مسألة 1572 ) : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالاحوط أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه .

( مسألة 1573 ) : من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ويشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل وكذا في غيره على الاظهر والاحوط استحبابا اعتبار الايمان بالمعنى الاخص في الجميع ويجزي الآبق والاحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته وأم الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة.

( مسألة 1574 ) : من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه .

ــ[323]ــ

( مسألة 1575 ) : كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل .

( مسألة 1576 ) : إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لاجل كونه حرجا عليه وجب الاطعام ، وكلما كان التكفير بالاطعام فأن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الاحوط في كفارة اليمين وأما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر ، والارز ، والاقط ، والماش، والذرة ، ولا تجزي القيمة والافضل بل الاحوط مدان ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام ويستحب الادام وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح .

( مسألة 1577 ) : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي على الاقوى ، والاحوط احتساب الاثنين منهم بواحد .

( مسألة 1578 ) : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ولكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد .

( مسألة 1579 ) : الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا ، وثوبان استحبابا بل هما مع القدرة أحوط .

( مسألة 1580 ) : لابد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة ويعتبر التكليف والاسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر والاحوط اعتبار الايمان ولايجوز دفعها لواجب النفقة ويجوز دفعها إلى الاقارب بل لعله أفضل .

( مسألة 1581 ) : المدار في الكفارة المرتبة على حال الاداء فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام ، ولا يستقر العتق في ذمته ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت ، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة

ــ[324]ــ

أجزأ بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم .

( مسألة 1582 ) : في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي وعليه الاستغفار على الاحوط وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال .

( مسألة 1583 ) : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا .

( مسألة 1584 ) : الاشبه في الكفارة المالية وغيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب ولكن المبادرة أحوط .

( مسألة 1585 ) : من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق ( عليه السلام ) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان وكفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) وكفارة الضحك : ( اللهم لا تمقتني ) وكفارة الاغتياب : الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة : التوكل ، وكفارة اللطم على الخدود : الاستغفار والتوبة .

( مسألة 1586 ) : إذا عجز عن الكفارةالمخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر وتصدق بما يطيق على الاحوط ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الاحوط وجوبا .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net