أحكام متفرّقة في الصّيد - ذكاة السمك 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8489


( مسألة 1610 ) : الحيوان الممتنع بالاصل يملك بأخذه كما إذا قبض على يده أو رجله أو رباطه فانه يملكه الآخذ وكذا إذا نصب شبكة أو شركا أو نحوهما من الالات التي يعتاد الاصطياد بها فوقع فيهافانه يملكه ناصبها وكذا إذا رماه بسهم أو نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فانه يملكه الرامي ويكون له نماؤه ولا يجوز لغيره التصرف فيه إلا باذنه وإذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه ووجب دفعه إلى مالكه . نعم إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها وكذا إذا رمى

ــ[331]ــ

لا بقصد الاصطياد فانه لا يملك الرمية ويجوز لغيره اخذها ولو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها اشكال . والاقرب ذلك .

( مسألة 1611 ) : إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا من ذلك أما إذا أعد شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته وأعده لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها بابت البيت أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال وان كان الالحاق هو الاظهر .

( مسألة 1612 ) : إذا سعى خلف حيوان فوقف للاعياء لم يملكه حتى يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه .

( مسألة 1613 ) : إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها .

( مسألة 1614 ) : إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلا بالاتباع والاسراع لم يملكه الرامي .

( مسألة 1615 ) : إذا رمى إثنان صيدا دفعة فان تساويا في الاثر بأن أثبتاه معا فهو لهما وإذا كان أحدهما جارحا والآخر مثبتا وموقفا له كان للثاني ولا ضمان على الجارح وإذا كان تدريجا فهو ملك من صيره رمية غير ممتنع سابقا كان أو لاحقا .

( مسألة 1616 ) : إذا رمى صيدا حلالا باعتقاد كونه كلبا أو خنزيرا فقتله لم يحل.

( مسألة 1617 ) : إذا رماه فجرحه لكن لم يخرج عن الامتناع فدخل دارا فأخذه صاحب الدار ملكه بأخذه لا بدخول الدار .

ــ[332]ــ

( مسألة 1618 ) : إذا صنع برجا في داره لتعشعش فيه الحمام فعشعشت فيه لم يملكها فيجوز لغيره صيدها ويملكها بذلك .

( مسألة 1619 ) : إذا أطلق الصائد صيده من يده فان لم يكن ذلك عن اعراض عنه بقي على ملكه لا يملكه غيره باصطياده وإن كان عن إعراض صار كالمباح بالاصل فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للاول الرجوع عليه وكذا الحكم في كل مال أعرض عنه مالكه حيوانا كان أو غيره بل الظاهر أنه لا فرق بين أن يكون الاعراض ناشئا عن عجز المالك عن بقائه في يده وتحت استيلائه لقصور في المال أو المالك وان يكون لاعن عجز عنه بل لغرض آخر .

( مسألة 1620 ) : قد عرفت أن الصائد يملك الصيد بالاصطياد إذا كان مباحا بالاصل أو بمنزلته كما تقدم ولا يملكه إذا كان مملوكا لمالك وإذا شك في ذلك بنى على الاول إلا إذا كانت امارة على الثاني مثل ان يوجد طوق في عنقه أو قرط في أذنه أو حبل مشدود في يده أو رجله أو غيرها وإذا علم كونه مملوكا لمالك وجب رده إليه وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة ان كان ضائعا وإلا جرى عليه حكم مجهول المالك ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره . نعم إذا ملك الطائر جناحيه فهو لمن أخذه إلا إذا كان له مالك معلوم معين فيجب رده إليه وإن كان الاحوط فيما إذا علم ان له مالكا غير معين إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه .


فصل

 في ذكاة السمك والجراد

( مسألة 1621 ) : ذكاة السمك تحصل بالاستيلاء عليه حيا خارج الماء إما بأخذه من داخل الماء إلى خارجه حيا باليد أو من شبكة وشص وفالة وغيرها أو بأخذه خارج الماء باليد أو بالآلة بعدما خرج بنفسه أو بنضوب الماء

ــ[333]ــ

عنه أو غير ذلك فاذا وثب في سفينة أو على الارض فاخذ حيا صار ذكيا وإذا لم يؤخذ حتى مات صار ميتة وحرم أكله وان كان قد نظر إليه وهو حي يضطرب واذا ضربها وهي في الماء بآلة فقسمها نصفين ثم اخرجهما حيين فان صدق على أحدهما أنه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حل هو دون غيره وإذا لم يصدق على أحدهما انه سمكة ففي حلهما اشكال والاظهر العدم .

( مسألة 1622 ) : لا يشترط في تذكية السمك الاسلام ولا التسمية فلو أخرجه الكافر حيا من الماء أو أخذه بعد أن خرج فمات صار ذكيا كمافي المسلم ولا فرق في الكافر بين الكتابي وغيره .

( مسألة 1623 ) : إذا وجد السمك في يد الكافر ولم يعلم أنه ذكاه أم لا بنى على العدم وإذا أخبره بأنه ذكاه لم يقبل خبره وإذا وجده في يد مسلم يتصرف فيه بما يدل على التذكية أو أخبر بتذكيته بنى على ذلك .

( مسألة 1624 ) : اذا وثبت السمكة في سفينة لم يملكها السفان ولا صاحب السفينة حتى تؤخذ فيملكها آخذها وإن كان غيرهما ، نعم إذا قصد صاحب السفينة الاصطياد بها وعمل بعض الاعمال المستوجبة لذلك كما إذا وضعها في مجتمع السمك وضرب الماء بنحو يوجب وثوب السمك فيها كان ذلك بمنزلة اخراجه من الماء حيا في صيرورته ذكيا وفي تحقق الملك بمجرد ذلك ما لم يؤخذ باليد ونحوها اشكال وتقدم أنه هو الاظهر .

( مسألة 1625 ) : اذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك ثم أخرجها من الماء ووجد ما فيها ميتا كله أو بعضه فالظاهر حليته .

( مسألة 1626 ) : اذا نصب شبكة أو صنع حضيرة لاصطياد السمك فدخلها ثم نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضوب الماء صار ذكيا وحل أكله ، أما اذا مات قبل نضوب الماء فقولان أقوالهما الحلية .

( مسألة 1627 ) : اذا أخرج السمك من الماء حيا ثم ربطه بحبل مثلا

ــ[334]ــ

وارجعه اليه فمات فيه فالظاهر الحرمة واذا اخرجه ثم وجده ميتا وشك في أن موته كان في الماء أو في خارجه حكم بحليته سواء علم تاريخ الاخراج أو الموت أو جهل التاريخان وإذا اضطر السماك إلى ارجاعه إلى الماء وخاف موته فيه فليكن ذلك بعد موته ولو بأن يقتله هو بضرب او غيره .

( مسألة 1628 ) : اذ طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلاعه ما يسمى بالزهر أو عض حيوان له او غير ذلك مما يوجب عجزه عن السياحة فان اخذ حيا صار ذكيا وحل أكله وان مات قبل ذلك حرم .

( مسألة 1629 ) : إذا القى إنسان الزهر في الماء لا بقصد اصطياد السمك فابتلعه السمك وطفا لميملكه إلا إذا أخذه فإن أخذه غيره ملكه واما اذا كان بقصد الاصطياد فالظاهر أيضا أنه لا يملكه به من دون فرق بين أن يقصد سمكة معينة أو بعضا غير معين ، نعم لو رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء لم يبعد كونه ملكا للرامي والطاعن .

( مسألة 1630 ) : لا يعتبر في حل السمك اذا خرج من الماء حيا ان يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حل ايضا بل لو شواه في النار حيا فمات حل أكله بل الاقوى جواز أكله حيا .

( مسألة 1631 ) : اذا أخرج السمك من الماء حيا فقطع منه قطعة وهو حي وألقى الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه وحرم الباقي واذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل اخراجه ثم اخراج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه وهو في الماء وحل الباقي .


ذكاة الجراد

( مسألة 1632 ) : ذكاة الجراد أخذه حيا سواء أكان الاخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاسلام فما يأخذه الكافر

ــ[335]ــ

حيا فهو أيضا ذكي حلال ، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا ان يعلم بها وان اخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره .

( مسألة 1633 ) : لا يحل الدبا من الجراد وهو الذي لم يستقل بالطيران .

( مسألة 1634 ) : اذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل ان يؤخذ حيا حرم أكله واذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك والقى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net