أحكام الذباحة - شروط التذكية بالذبح 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 14781

 

فصل في الذباحة

( مسألة 1635 ) : يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما فلا تحل ذبيحة الكافر وان كان كتابيا ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة المخالف اذا كان محكوما باسلامه على الاقوى ولاتحل اذا كان محكوما بكفره كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة .

( مسألة 1636 ) : يجوز أن تذبح المسلمة وولد المسلم وان كان طفلا اذا أحسن التذكية وكذا الاعمى والاغلف والخصي والجنب والخائض والفاسق ولا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون والنائم والسكران نعم الظاهر جواز ذبح المجنون ونحوه اذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط .

( مسألة 1637 ) : لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره وان كان اكراهه بغير حق كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية فيجوز ذبح غيره اذا كان قد سمى .

( مسألة 1638 ) : يجوز ذبح ولد الزنا اذا كان مسلما بالغا كان امر غيره .

( مسألة 1639 ) : لا يجوز الذبح بغير الحديد في حال الاختيار وان كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والصفر والرصاص والذهب والفضة فان ذبح

ــ[336]ــ

بغيره مع القدرة عليه لا يحل المذبوح أما مع عدم القدرة على الحديد فيجوز الذبح بكل ما يفري الاوداج وان كان ليطة أو خشبة أو حجرا حادا أو زجاجة والاظهر عدم اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة وإن كان الاعتبار أحوط وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر اشكال ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الاوداج ولو بصعوبة وان كان الاحوط الاقتصار على حال الضرورة .

( مسألة 1640 ) : الواجب قطع الاعضاء الاربعة وهي : المرئ وهو مجرى الطعام ، والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المرئ ، والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمرئ ، وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال وكذا الاشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الاظهر عدمه .

( مسألة 1641 ) : الظاهر ان قطع تمام الاعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ( بالجوزة ) في العنق فلو بقى شئ منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين .

( مسألة 1642 ) : يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحد على الاعضاء الاربعة فقطعها لم يحل وان سمى حين أصاب الاعضاء وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الاعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم .

( مسألة 1643 ) : الظاهر عدم وجوبتتابع قطع الاعضاء فلو قطع بعضها ثم ارسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها ولكن الاحتياط بالتتابع أولى وأحسن .

( مسألة 1644 ) : ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى امكان أن يعيش مثلها اليوم والايام وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك وهو الاقوى نعم يشترط الحياة حال قطع الاعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة وهذا مما لا إشكال فيه وعلى هذا فلو

ــ[337]ــ

قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الاعضاء على الوجه المشروع حلت وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فانها إذا ذبحت حلت وكذا اذاعقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فانها تحل .

( مسألة 1645 ) : لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه وانتزع امعاءه مقارنا للذبح فالظاهر حل لحمه وكذا الحكم في كل فعل يزهق اذا كان مقارنا للذبح ولكن الاحتياط أولى .

( مسألة 1646 ) : لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بان يأخذا السكين بيديهما ويذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الاعضاء والآخر الباقي دفعة أو على التدريج بان يقطع أحدهما بعض الاعضاء ثم يقطع الآخر الباقي وتجب التسمية عليهما معا ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الاقوى .

( مسألة 1647 ) : إذا اخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم .

( مسألة 1648 ) : إذا قطع بعض الاعضاء الاربعة على غير النهج الشرعي بان ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الاعضاء، أو عضها الذئب فقطعه باسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الاعضاء سالما امكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي وبفري العضو المقطوع من فوق محل القطع من العضو المقطوع أو من تحته وتحل بذلك ، نعم اذا قطع الذئب أو غيره تمام العضو فلم يبق ما يكون قابلا للفري حرمت .

( مسألة 1649 ) : إذا ذبحت الذبيحة ثم وقعت في نار أو ماء أو سقطت إلى الارض من شاهق أو نحو ذلك مما يوجب زوال الحياة لم تحرم وليس الحكم كذلك في الصيد كما تقدم فتفترق التذكية بالصيد عن التذكية بالذبح فانه يعتبر في الاول العلم باستناد الموت اليها ولا يعتبر ذلك في الثانية .

ــ[338]ــ

( مسألة 1650 ) : يشترط في التذكية بالذبح أمور :

( الاول ) : الاستقبال بالذبيحة حال الذبح بأن يوجه مقاديمها ومذبحها إلى القبلة فان أخل بذلك عالما عامدا حرمت وان كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو خطأ منه في القبلة بأن وجهها إلى جهة اعتقد انها القبلة فتبين الخلاف لم تحرم في جميع ذلك وكذا إذا لم يعرف القبلة أو لم يتمكن من توجهها اليها واضطر إلى تذكيتها كالحيوان المستعصبي أو الواقع في بئر ونحوه .

( مسألة 1651 ) : لا يشترط استقبال الذابح نفسه وان كان أحوط .

( مسألة 1652 ) : اذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالاستقبال بها فالظاهر عدم لزومه .

( مسألة 1653 ) : يجوز في وضع الذبيحة علىالارض حال الذبح أن يضعها على الجانب الايمن كهيئة الميت حال الدفن وان يضعها على الايسر ويجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة .

الشرط الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ولو تركها عمدا حرمت الذبيحة ولو تركها نسيانا لم تحرم والاحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر ولو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة .

( مسألة 1654 ) : الظاهر لزوم الاتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر والظاهر لزوم الاتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا ولا يجزي الاتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح .

( مسألة 1655 ) : يجوز ذبح الاخرس ، وتسميته تحريك لسانه واشارته باصبعه .

( مسألة 1656 ) : يكفي في التسمية الاتيان بذكر الله تعالى مقترنا

ــ[339]ــ

بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمدلله ، وبسم الله ، وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد .

الشرط الثالث : خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الاحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل وإن علم حياتها حال الذبح والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان ، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحيلته .

الشرط الرابع : أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفا بل الاحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الاوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الاوداج ثم قطعها إلى فوق .

( مسألة 1657 ) : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح وإن كانت قليلة مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح .

( مسألة 1658 ) : الاحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا قبل موتها ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك كما ان الاحوط ان لا تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاحب نخاعها حين الذبح والمراد به الخيط الابيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب .

( مسألة 1659 ) : إذا ذبح الطير فقطع رأسه متعمدا فالظاهر جواز أكل لحمه ولكن يحرم تعمد ذلك مع عدم الاضطرار تكليفا على الاحوط .

( مسألة 1660 ) : تختص الابل من بين البهائم بان تذكيتها بالنحر ولا يجوز ذلك في غيرها فلو ذكى الابل بالذبح أو ذكى غيرها بالنحر لم يحل ، نعم لو ادرك ذكاته بان نحر غير الابل وامكن ذبحه قبل ان يموت فذبحه حل وكذا لو ذبح الابل ثم نحرها قبل أن تموت حلت .

ــ[340]ــ

( مسألة 1661 ) : لا يجب في الذبح أن يكون في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها وفي اسفلها اذا تحقق قطع الاوداج الاربعة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net