كيفية النحر - كيفية تذكية المستعصي والمتردي في بئر ونحوهما - ذكاة الجنين 

الكتاب : منهاج الصـالحين - الجزء الثاني : المعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4511


( مسألة 1662 ) : كيفية النحر ان يدخل الآلة من سكين وغيره حتى مثل المنجل في اللبة وهو الموضع المنخفض الواقع في أعلى الصدر متصلا بالعنق ويشترط في الناحر ما يشترط في الذابح وفي آلة النحر ما يشترط في آلة الذبح ويجب فيه التسمية والاستقبال بالمنحور والحياة حال النحر وخروج الدم المعتاد ويجوز نحر الابل قائمة وباركة مستقبلا بها القبلة .

( مسألة 1663 ) : إذا تعذر ذبح الحيوان أو نحره كالمستعصي والواقع عليه جدار والمتردي في بئر أو نهر ونحوهما على نحو لا يتمكن من ذبحه أو نحره جاز أن يعقر بسيف أو خنجر أو سكين أو غيرها وإن لم يصادف موضع التذكية ويحل لحمه بذلك ، نعم لا بد من التسمية واجتماع شرائط الذابح في العاقر وقد تقدم التعرض لذلك في الصيد فراجع .

( مسألة 1664 ) : ذكاة الجنين ذكاة امه فاذا ماتت أمه بدون تذكية فان مات هو في جوفها حرم أكله وكذا اذا اخرج منها حيا فمات بلا تذكية وأما اذا أخرج حيا فذكي حل اكله وإذا ذكيت امه فمات في جوفها حل أكله وإذا اخرج حيا فان ذكي حل اكله وإن لم يذك حرم .

( مسألة 1665 ) : إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالاقوى حرمته وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته .

( مسألة 1666 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج الجنين منها على النحو المتعارف فاذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم اكله .

( مسألة 1667 ) : يشترط في حل الجنين بذكاة امه ان يكون تام الخلقة بان يكون قد اشعر أو أوبر فان لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة امه . والذي

 
 

ــ[341]ــ

تحصل مما ذكرناه ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور : تذكية امه ، وتمام خلقته ، وموته قبل خروجه من بطنها .

( مسألة 1668 ) : لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة امه بين محلل الاكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية .

( مسألة 1669 ) : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فاذا ذكي صار طاهرا وحل أكله ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير فاذا ذكي كان باقيا على النجاسة ولا تقع على الانسان فاذا مات نجس وان ذكي، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما ، أما الكافر الذي هو نجس العين فلا يطهر بالغسل أيضا ، وأما غير الاصناف المذكورة من الحيوانات غير مأكولة اللحم فالظاهر وقوع الذكاة عليه إذا كان له جلد يمكن الانتفاع به بلبس وفرش ونحوهما ويطهر لحمه وجلده بها ولا فرق بين السباع كالاسد والنمر والفهد والثعلب وغيرها وبين الحشرات التي تسكن باطن الارض اذا كان لها جلد على النحو المذكور مثل ابن عرس والجرذ ونحوهما فيجوز استعمال جلدها اذا ذكيت فيما يعتبر فيه الطهارة فيتخذ ظرفا للسمن والماء ولا ينجس ما يلاقيها برطوبة .

( مسألة 1670 ) : الحيوان غير مأكول اللحم اذا لم تكن له نفس سائلة ميتته طاهرة ويجوز الانتفاع بما يمكن الانتفاع به من اجزائه كالجلد على الاظهر ، ولكن لا يجوز بيعه ، فاذا ذكي جاز بيعه أيضا .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net