تعريف القضاء وأحكامه - أحكام اليمين 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8406

  

 

تكملة

منهاج الصالحين


في أحكام القضاء والشهادات والحدود
والقصاص والديات


فتاوى
مرجع المسلمين زعيم الحوزة العلمية
السيد أبوالقاسم الموسوي الخوئي

ــ[2]ــ

ــ[3]ــ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أنار للمؤمنين سبل دينه ووفق الصالحين للسير على منهاج شريعته والصلاة والسلام على أفضل سفرائه وخاتم أنبيائه وأشرف بريته محمد وعترته الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربه السائل إياه تسديد الخطى ومغفرة الخطايا أبو القاسم ابن العلامة الجليل المرحوم السيد علي أكبر الموسوي الخوئي تغمدة الله برحمته إني لما رأيت مسائل القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات يكثر الابتلاء بها والسؤال عنها أحببت أن أدونها وأتعرض لها لتكون تكملة ل ( منهاج الصالحين ) وأشكر الله تعالى وأحمده على توفيقه إياي لاتمامها وإياه أسأل أن ينفع بها المؤمنين ويجعلها ذخرا لي ليوم الدين إنه سميع مجيب .

ــ[4]ــ

ــ[5]ــ


كتاب القضاء

القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين ، والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه .

والفرق بينه وبين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الاحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها وهي - أي الفتوى - لاتكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها ، والعبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي . وأما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع والتشاجر ، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان وما شاكل ذلك ، وهو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا .

نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى ، كما إذا تنازع الورثة في الاراضي ، فادعت الزوجة ذات الولد الارث منها، وادعى الباقي حرمانها فتحاكما لدى القاضي ، فإن حكمه يكون نافذا عليهما وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه .

( مسألة 1 ) : القضاء واجب كفائي .

( مسألة 2 ) : هل يجوز أخذ الاجرة على القضاء من المتخاصمين أو غيرهما ؟ فيه اشكال . والاظهر الجواز .

( مسألة 3 ) : بناء على عدم جواز أخذ الاجرة على القضاء هل يجوز أخذ الاجرة على الكتابة ؟ الظاهر ذلك .

( مسألة 4 ) : تحرم الرشوة على القضاء . ولا فرق بين الآخذ والباذل .

( مسألة 5 ) : القاضي على نوعين : القاضي المنصوب ، وقاضي التحكيم .

( مسألة 6 ) : هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيده والمدعى عليه معا ؟ فيه تفصيل ، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما معا ، وإن كان

ــ[6]ــ

قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي .

وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف هو القرعة .

( مسألة 7 ) : يعتبر في القاضي أمور : ( الاول ) : البلوغ ( الثاني ) العقل ( الثالث ) الذكورة ( الرابع ) الايمان (الخامس) طهارة المولد ( السادس ) العدالة ( السابع ) الرشد ( الثامن ) الاجتهاد بل الضبط على وجه ، ولا تعتبر فيه الحرية كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر ، فإن العبرة بالبصيرة .

( مسألة 8 ) : كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالاقرار وباليمين كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس ، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق ، وإن كان قد علم الحاكم بموجبه ، على ما يأتي .

( مسألة 9 ) : يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم ، ولا تسمع إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال .

( مسألة 10 ) : إذا ادعى شخص مالا على آخر ، فالآخر لا يخلو من أن يعترف له أو ينكر عليه أو يسكت : بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر فهنا صور ثلاث :

( الاولى ) - اعتراف المدعى عليه فيحكم الحاكم على طبقة ويؤخذ به .

( الثانية ) - انكار المدعى عليه فيطالب المدعي بالبينة فان أقامها حكم على طبقها والا حلف المنكر، فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للمدعي - بعد حكم الحاكم - التقاص من مال الحالف .

نعم لو كذب الحالف نفسه جاز للمدعي مطالبته بالمال فان امتنع حلت له المقاصة من أمواله .

( الثالثة ) - سكوت المدعى عليه ، فيطالب المدعي بالبينة فإن لم يقمها ألزم الحاكم المدعى عليه بالحلف إذا رضي به المدعي وطلبه فإن حلف فهو ، وإلا فيرد

ــ[7]ــ

الحاكم الحلف على المدعى .

وأما إذا ادعى المدعى عليه الجهل بالحال ، فإن لم يكذبه المدعي فليس له إحلافه وإلا أحلفه على عدم العلم .

( مسألة 11 ) : لا تسمع بينة المدعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له.

( مسألة 12 ) : إذا امتنع المنكر عن الحلف ورده على المدعي، فإن حلف المدعي ثبت له مدعاه ، وإن نكل سقطت دعواه.

( مسألة 13 ) : لو نكل المنكر بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد الحلف فالحاكم يرد الحلف على المدعي فإن حلف حكم له .

( مسألة 14 ) : ليس للحاكم إحلاف المدعي بعد إقامة البينة إلا إذا كانت دعواه على الميت ، فعندئذ - للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقه في ذمته زائدا على بينته .

( مسألة 15 ) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدين فلو ادعى عينا كانت بيد الميت وأقام بينة على ذلك قبلت منه بلا حاجة إلى ضم يمين .

( مسألة 16 ) : لا فرق في الدعوى على الميت بين أن يدعي المدعي دينا على الميت لنفسه أو لموكله أو لمن هو ولي عليه ، ففي جميع ذلك لابد في ثبوت الدعوى من ضم اليمين إلى البينة ، كما أنه لا فرق بين كون المدعي وارثا أو وصيا أو أجنبيا .

( مسألة 17 ) : لو ثبت دين الميت بغير بينة ، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم، واحتمل أن الميت قد أو في دينه ، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا ؟ وجهان : الاقرب هو الثاني .

( مسألة 18 ) : لو أقام المدعي على الميت شاهدا واحدا وحلف ، فالمعروف ثبوت الدين بذلك وهل يحتاج إلى يمين آخر ؟ فيه خلاف ، قيل بعدم الحاجة . وقيل

ــ[8]ــ

بلزومها ، ولكن في ثبوت الحق على الميت بشاهد ويمين إشكال بل منع .

( مسألة 19 ) : لو قامت البينة بدين على صبي أو مجنون أو غائب فهل يحتاج إلى ضم اليمين فيه تردد وخلاف ، والاظهر عدم الحاجة إليه .

( مسألة 20 ) : لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الاول ، ولا يجوز للآخر نقض حكم الاول إلا إذا لم يكن الحاكم الاول واجدا للشرائط ، أو كان حكمه مخالفا لما ثبت قطعا من الكتاب والسنة .

( مسألة 21 ) : إذا طالب المدعي حقه وكان المدعى عليه غائبا ، ولم يمكن إحضاره فعلا، فعندئذ إن أقام البينة على مدعاه حكم الحاكم له بالبينة وأخذ حقه من أموال المدعى عليه ودفعه له وأخذ منه كفيلا بالمال. والغائب إذا قدم فهو على حجته فإن أثبت عدم استحقاق المدعي شيئا عليه استرجع الحاكم ما دفعه للمدعى ودفعه للمدعى عليه .

( مسألة 22 ) : إذا كان الموكل غائبا ، وطالب وكيله الغريم بأداء ما عليه من حق ، وادعى الغريم التسليم إلى الموكل أو الابراء ، فإن أقام البينة على ذلك فهو ، والا فعليه أن يدفعه إلى الوكيل .

( مسألة 23 ) : إذا حكم الحاكم بثبوت على شخص وامتنع المحكوم عليه عن الوفاء جاز للحاكم حبسه واجباره على الاداء نعم إذا كان المحكوم عليه معسرا لم يجز حبسه بل ينظره الحاكم حتى يتمكن من الاداء .


احكام اليمين

( مسألة 24 ) : لا يصح الحلف الا بالله وبأسمائه تعالى ولا يعتبر فيه أن يكون بلفظ عربي بل يصح بكل ما يكون ترجمة لاسمائه سبحانه .

( مسألة 25 ) : يجوز للحاكم أن يحلف أهل الكتاب بما يعتقدون به ولا يجب الزامهم بالحلف بأسمائه تعالى الخاصة .

ــ[9]ــ

( مسألة 26 ) : هل يعتبر في الحلف المباشرة أو يجوز فيه التوكيل فيحلف الوكيل نيابة عن الموكل ؟ الظاهر هو اعتبار المباشرة .

( مسألة 27 ) : إذا علم أن الحالف قد ورى في حلفه وقصد به شيئا آخر ففي كفايته وعدمها خلاف والاظهر عدم الكفاية.

( مسألة 28 ) : لو كان الكافر غير الكتابي المحترم ماله ، كالكافر الحربي أو المشرك أو الملحد ونحو ذلك ، فقد ذكر بعض أنهم يستحلفون بالله وذكر بعض أنهم يستحلفون بما يعتقدون به على الخلاف المتقدم، ولكن الظاهر أنهم لا يستحلفون بشئ ولا تجري عليهم أحكام القضاء .

( مسألة 29 ) : المشهور عدم جواز احلاف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه ، ولكن لا دليل عليه فالاظهر الجواز .

( مسألة 30 ) : لو حلف شخص على أن لا يحلف أبدا ، ولكن اتفق توقف اثبات حقه على الحلف جاز له ذلك .

( مسألة 31 ) : إذا ادعى شخص مالا على ميت ، فان ادعى علم الوارث به والوارث ينكره فله احلافه بعدم العلم والا فلا يتوجه الحلف على الوارث .

( مسألة 32 ) : لو علم أن لزيد حقا على شخص ، وادعى علم الورثة بموته ، وأنه ترك ما لا عندهم ، فان اعترف الورثة بذلك لزمهم الوفاء ، والا فعليهم الحلف إما على نفي العلم بالموت أو نفي وجود مال للميت عندهم .

( مسألة 33 ) : إذا ادعى شخص على مملوك ، فالغريم مولاه ولا أثر لاقرار المملوك في ثبوت الدعوى بلا فرق في ذلك بين دعوى المال والجناية نعم إذا كانت الدعوى أجنبية عن المولى كما إذا ادعى على العبد اتلاف مال واعترف العبد به ثبت ذلك ويتبع به بعد العتق وبذلك يظهر حكمما إذا كانت الدعوى مشتركة بين العبد ومولاه كما إذا ادعى على العبد القتل عمدا أو خطأ واعترف العبد به فانه لا أثر له بالنسبة إلى المولى ، ولكنه يتبع به بعد العتق .

ــ[10]ــ

( مسألة 34 ) : لا تثبت الدعوى في الحدود الا بالبينة أو الاقرار ، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر .

( مسألة 35 ) : يحلف المنكر للسرقة مع عدم البينة ، فان حلف سقط عنه الغرم ، ولو أقام المدعي شاهدا وحلف غرم المنكر وأما الحد فلا يثبت الا بالبينة أو الاقرار ولا يسقط بالحلف فاذا قامت البينة بعد الحلف جرى عليه الحد .

( مسألة 36 ) : إذا كان على الميت دين ، وادعى الدائن أن له في ذمة شخص آخر دينا ، فان كان الدين مستغرقا رجع الدائن إلى المدعى عليه وطالبه بالدين فان أقام البينة على ذلك فهو ، والاحلف المدعى عليه ، وان لم يكن مستغرقا فان كان عند الورثة مال للميت غير المال المدعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين وان لم يكن له مال عندهم ، فتارة يدعي الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمة آخر ، وأخرى يعترفون به، فعلى الاول يرجع الدائن إلى المدعى عليه فان اقام البينة على ذلك على ذلك فهو والا حلف المدعى عليه ، وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدعى عليه ويطالبونه بدين الميت، فان أقاموا البينة على ذلك حكم بها لهم ، والا فعلى المدعى عليه الحلف . نعم لو امتنع الورثة من الرجوع اليه فللدائن أن يرجع اليه ويطالبه بالدين على ما عرفت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net