الثالث - التفخيذ
( مسألة 189 ) : حد التفخيذ اذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول والمشهور أنه لا فرق بين
ــ[40]ــ
الحر والعبد ولكن الظاهر هو الفرق وأن حد العبد نصف حد الحر .
( مسألة 190 ) : لو تكرر التفخيذ ونحوه وحد مرتين قتل في الثالثة .
( مسألة 191 ) : اذا وجد رجلان تحت لحاف واحد مجردين من دون أن يكون بينهما حاجز ، فالمشهور بين المتأخرين أنهما يعز ران من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين سوطا والاظهر أن يجلد كل واحد منهما تسعة وتسعين سوطا وكذلك الحال في امرأتين وجدتا مجردتين تحت لحاف واحد أو رجل وامرأتين .
|