السادس - السحق
( مسألة 194 ) : حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة وكذلك الامة الحرة على المشهور وفيه إشكال بل منع ، وقال جماعة : إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك ، ولكنه ضعيف ، بل الظاهر أن المحصنة ترجم.
ــ[41]ــ
( مسألة 195 ) : لو تكررت المساحقة ، فان أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة وأما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل .
( مسألة 196 ) : إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور سقوط الحد عنها ودليله غير ظاهر ، ولا أثر لتوبتها بعد قيام البينة بلا إشكال .
( مسألة 197 ) : لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر ، فساحقتها ، فالقت النطفة فيها فحملت، فعلى المرأة مهر الجارية البكر ، ثم ترجم المرأة . وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثم تجلد وما نسب إلى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له .
|