السابع - القيادة
وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، وبين الرجال والرجال للواط وبين النساء والنساء للسحق .
( مسألة 198 ) : تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين ، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة النساء منفردات وهل تثبت بالاقرار مرة واحدة ؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك بل لابد من الاقرار مرتين ، ولكن لا يبعد ثبوتها بالاقرار مرة واحدة .
( مسألة 199 ) : اذا كان القواد رجلا، فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني، بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ، بل الاجماع عليه وقال جماعة : أنه مع ذلك ينفى من مصره إلى غيره من الامصار ، وهو ضعيف وقيل يحلق رأسه ويشهر ، بل نسب ذلك إلى المشهور ، ولكن لا مستند له وأما اذا كان القواد امرأة، فالمشهور أنها تجلد، بل ادعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من اشكال ، وليس عليها نفي ولا شهرة ولا حلق .
|