16 ـ الارتداد 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 21080


ــ[53]ــ

السادس عشر - الارتداد

المرتد عبارة عمن خرج عن دين الاسلام، وهو قسمان: ( فطري ) و ( ملي ) : ( الاول ) - المرتد الفطري وهو الذي ولد على الاسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ويجب قتله وتبين منه زوجته وتعتد عدة الوفاة وتقسم أمواله حال ردته بين ورثته ( الثاني ) - المرتد الملي وهو من أسلم عن كفر ثم ارتد ورجع اليه ، وهذا يستتاب ، فان تاب خلال ثلاثة أيام فهو وإلا قتل في اليوم الرابع . ولا تزول عنه أملاكه وينفسخ العقد بينه وبين زوجته وتعتد عدة المطلقة إذا كانت مدخولا بها .

( مسألة 268 ) : يشترط في تحقق الارتداد البلوغ وكمال العقل والاختيار فلو نطق الصبي بما يوجب الكفر لم يحكم بارتداده وكفره ، وكذا المجنون والمكره . ولو ادعى الاكراه على الارتداد ، فان قامت قرينة على ذلك فهو وإلا فلا أثره لها .

( مسألة 269 ) : لو قتل المرتد الملي أو مات كانت تركته لورثته المسلمين . وإن لم يكن له وارث مسلم ، فالمشهور أن ارثه للامام ( عليه السلام ) وهو لا يخلو من إشكال ، بل لا يبعد أن يكون كالكافر الاصلي فيرثه الكافر .

( مسألة 270 ) : اذا كان للمرتد ولد صغير فهو محكوم بالاسلام ويرثه ولا يتبعه في الكفر . نعم إذا بلغ فاظهر الكفر حكم بكفره ، ولو ولد للمرتد ولد بعد ردته كان الولد محكوما بالاسلام أيضا ، إذا كان انعقاد نطفته حال إسلام أحد أبويه فانه يكفي في ترتب أحكام الاسلام انعقاد نطفته حال كون أحد أبويه مسلما ، وان ارتد بعد ذلك .

( مسألة 271 ) : اذا ارتدت المرأة ولو عن فطرة لم تقتل وتبين من زوجها وتعتد عدة الطلاق وتستتاب فان تابت فهو ، والا حبست دائما وضربت في أوقات الصلاة ، واستخدمت خدمة شديدة ، ومنعت الطعام والشراب الا ما يمسك

ــ[54]ــ

نفسها ، والبست خشن الثياب .

( مسألة 272 ) : اذا تكرر الارتداد في الملي أو في المرأة قيل: يقتل في الرابعة، وقيل : يقتل في الثالثة ، وكلاهما لا يخلو من اشكال ، بل الاظهر عدم القتل .

( مسألة 273 ) : غير الكتابي اذا اظهر الشهادتين حكم باسلامه ولا يفتش عن باطنه، بل الحكم كذلك حتى مع قيام القرينة على أنهاسلامه انما هو للخوف من القتل وأما الكتابي فقال جماعة بعدم الحكم باسلامه في هذا الفرض ، وهو لا يخلو من اشكال ، بل الاظهر هو الحكم باسلامه .

( مسألة 274 ) : اذا صلى المرتد أو الكافر الاصلي في دار الحرب أو دار الاسلام ، فان قامت قرينة على أنها من جهة التزامه بالاسلام حكم به والا فلا .

( مسألة 275 ) : لو جن المرتد الملي بعد ردته وقبل توبته لم يقتل وان جن بعد امتناعه عن التوبة قتل .

( مسألة 276 ) : لا يجوز تزويج المرتد بالمسلمة وقيل بعدمجواز تزويجه من الكافرة أيضا ، وفيه اشكال ، بل الاظهر جوازه ولا سيما في الكتابية ولا سيما في المتعة .

( مسألة 277 ) : لا ولاية للاب أو الجد المرتد على بنته المسلمة ، لانقطاع ولا يتهما بالارتداد .

( مسألة 278 ) : يتحقق رجوع المرتد عن ارتداده باعترافه بالشهادتين اذا كان ارتداده بانكار التوحيد أو النبوة الخاصة وأما اذا كان ارتداده بانكار عموم نبوة نبينا محمد ( صلى الله عليه وآله ) لجميع البشر ، فلا بد في توبته من رجوعه عما جحد وأنكر .

( مسألة 279 ) : اذا قتل المرتد عن فطرة أو ملة مسلما عمدا جاز لولي المقتول قتله فورا ، وبذلك يسقط قتله من جهة ارتداده بسقوط موضوعه نعم لو عفا الولي أو صالحه على مال قتل من ناحية ارتداده .

ــ[55]ــ

( مسألة 280 ) : اذا قتل أحد المرتد عن ملة بعد توبته ، فان كان معتقدا بقاءه على الارتداد لم يثبت القصاص ، ولكن تثبت الدية .

( مسألة 281 ) : اذا تاب المرتد عن فطرة لم تقبل توبته بالنسبة إلى الاحكام اللازمة عليه من وجوب قتله وانتقال أمواله إلى ورثته وبينونة زوجته منه وأما بالاضافة إلى غير تلك الاحكام فالاظهر قبول توبته فتجري عليه أحكام المسلم فيجوز له أن يتزوج من زوجته السابقة أو امرأة مسلمة اخرى وغير ذلك من الاحكام .

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net