ديات الأعضاء \ دية القطع \ 1 ـ الشّعر \ 2 ـ العينان 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7581


( ديات الاعضاء )

وفيها فصول :

الفصل الاول في دية القطع .

( مسألة 279 ) : في قطع كل عضو من أعضاء الانسان أو ما بحكمه الدية ، وهي على قسمين : ( الاول ) - ما ليس فيه مقدر خاص في الشرع ( الثاني ) - ما فيه مقدر كذلك ( اما الاول ) : فالمشهور أن فيه الارش ويسمى بالحكومة ، وهو أن يفرض الحر مملوكا فيقوم صحيحا مرة وغير صحيح اخرى ويؤخذ ما به التفاوت بينهما اذا كانت الجناية توجب التفاوت واما اذا لم توجبه فالامر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة ، وفيه اشكال ، والاظهر : ان له ذلك مطلقا حتى فيما اذا كانت الجناية موجبة للتفاوت وأما ( الثاني ) فهو في ستة عشر موضعا .

( الاول ) - الشعر
ففي اللحية إذا حلقت فان نبتت ففيه ثلث الدية وان لم تنبت ففيه الدية كاملة وفي شعر الرأس اذا ذهب فان لم ينبت ففيه الدية كاملة وان نبت ففيه الحكومة وفي شعر المرأة اذا حلق فان نبت ففيه مهر نسائها ، وان لم ينبت ففيه الدية

ــ[109]ــ

كاملة وفي شعر الحاجب إذا ذهب كله فديته نصف دية العين : مأتان وخمسون دينارا وإذا ذهب بعضه فعلى حساب ذلك .

( الثاني ) - العينان
وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين العين الصحيحة والعمشاءوالحولاء والجاحظة والمشهور أن في الاجفان الاربعة : الدية كاملة وفيه اشكال والاقرب العدم بل ان في الجفن الاعلى ثلث دية العين وهو مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي الجفن الاسفل نصف دية العين وهو مأتان وخمسون دينارا واما الاهداب فلا تقدير فيها شرعا كما انه ليس فيها شئ إذا انضمت مع الاجفان وفيها الحكومة إذا انفردت .

( مسألة 280 ) : لو قلعت الاجفان مع العينين لم تتداخل ديتاهما .

( مسألة 281 ) : اذا قلعت العين الصحيحة من الاعور ففيه الدية كاملة والمشهور قيدوا ذلك بما اذا كان العور خلقة او بافة سماوية واما اذا كان بجناية فعليه نصف الدية وفيه اشكال والاقرب عدم الفرق كما انه لا فرق فيما اذا كان العور بالجناية بين ما اذا أخذ الاعور ديتها من الجاني وما اذا لم يأخذها وفي خسف العين العوراء ثلث الدية من دون فرق في ذلك بين كونه اصليا او عارضيا وكذلك الحال في قطع كل عضو مشلول فان الدية فيه ثلث دية الصحيح .

( مسألة 282 ): لو قلع عين شخص وادعى انها كانت قائمة لا تبصر وادعى المجني عليه انها كانت صحيحة، ففيه قولان، والاظهر : ان القول قول المجني عليه مع يمينه وكذلك الحال فيما إذا كان الاختلاف بينهما في سائر الاعضاء من هذه الناحية .


*      *      *




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net