ــ[110]ــ
( الثالث ) - الانف
إذا استؤصل الانف او قطع مارته ففيه الدية كاملة وفي قطع روثته نصف ديته .
( مسألة 283 ) : في دية قطع احدى المنخرين خلاف ، قيل : انها نصف الدية وقيل : ربع الدية ، والصحيح : انها ثلث الدية .
( الرابع ) - الاذنان وفيهما الدية كاملة ، وفي احداهما نصف الدية وفي بعضهما بحساب ذلك وفي شحمة الاذن ثلث ديتها .
( الخامس ) - الشفتان وفيهما الدية كاملة وفي كل منهما نصف الدية وما قطع منهما فبحسابهما .
|