( الرابع عشر ) - الشفران وهما اللحمان المحيطان بالفرج ، وفي قطعهما الدية كاملة ، وفي قطع واحد منهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين المرأة السليمة وغيرها كالرتقاء والقرناء والكبيرة والصغيرة والثيب والبكر وفي قطع الركب وهو في المرأة كموضع العانة في الرجل الحكومة .
( الخامس عشر ) - الاليتان
وفي قطعهما معا الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية .
( السادس عشر ) - الرجلان
وفي قطع كلتيهما الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية ولا فرق في ذلك بين قطعهما من المفصل او من الساق او من الركبة او من الفخذ .
( مسألة 306 ) : في قطع اصابع الرجلين الدية كاملة .
( مسألة 307 ) : في قطع الساقين الدية كاملة ، وفي قطع احداهما نصف الدية وكذلك قطع الفخذين .
( مسألة 308 ) : كل ما كان من اعضاء الرجل فيه دية كاملة كالانف واليدين والرجلين ونحو ذلك ، كان فيه من المرأة ديتها ، وكل ما كان فيه نصف الدية كاحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو قطعت احدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها ، وكذا الحال في العبد فلو قطع احدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته .
ــ[116]ــ
( مسألة 309 ) : كل جناية كانت فيها دية مقدرة شرعا سواء أكانت بقطع عضو او كسره او جرحه او زوال منفعته ، فان كانت الدية اقل من ثلث دية الرجل فالمرأة تعاقله فيها وان كان بقدر الثلث او ازيد صارت دية المرأة نصف دية الرجل .
|