( دية الجناية على منافع الاعضاء )
وهي كما يلي :
( الاول ) - العقل
وفي ذهابه دية كاملة وفي ثبوت الدية فيما اذا رجع العقل اثناء السنة
ــ[122]ــ
اشكال ، بل لا يبعد عدم الثبوت وعليه فالمرجع فيه الحكومة واما اذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وان رجع بعد ذلك .
( مسألة 344 ) : اذا جنى على شخص بما اوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة وكذلك فيما اوجب جنونا ادواريا .
( مسألة 345 ) : لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله ، فان كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما وان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا.
|