ديات الجناية على منافع الأعضاء \ 1 ـ العقل 

الكتاب : منهاج الصـالحين - تكملة منهاج الصالحين   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4686


( دية الجناية على منافع الاعضاء )

وهي كما يلي :

( الاول ) - العقل

وفي ذهابه دية كاملة وفي ثبوت الدية فيما اذا رجع العقل اثناء السنة

ــ[122]ــ

اشكال ، بل لا يبعد عدم الثبوت وعليه فالمرجع فيه الحكومة واما اذا تمت السنة ولم يرجع استحق الدية وان رجع بعد ذلك .

( مسألة 344 ) : اذا جنى على شخص بما اوجب نقصان عقله لم تثبت الدية فالمرجع فيه الحكومة وكذلك فيما اوجب جنونا ادواريا .

( مسألة 345 ) : لو شج شخصا شجة فذهب بها عقله ، فان كانت الشجة وذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت ديتاهما وان كانا بضربتين فجنى بكل ضربة جناية لم تتداخلا.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net