( الرابع عشر ) - الافضاء
( مسألة 358 ) : في افضاء المرأة دية كاملة اذا كان المفضي أجنبيا واما إذا كان المفضي زوجها فان افضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن افضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية وإن أمسكها فلا شئ عليه .
( مسألة 359 ) : إذا أكره امرأة فجامعها فافضاها فعليه الدية والمهر معا
ــ[127]ــ
وهل يجب عليه ارش البكارة - اذا كانت بكرا - زائدا على المهر قيل - يجب وهو ضعيف فالصحيح : عدم وجوبه .
( الخامس عشر ) - تقلص الشفتين
قال الشيخ : ان فيه دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال والاظهر : أن فيه الحكومة .
( السادس عشر ) - شلل الاعضاء
في شلل كل عضو ثلثا دية ذلك العضو الا الذكر فان في شلله الدية كاملة .
( مسألة 360 ) : المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الاظهر إن وصلت إلى حد الشلل والا ففيه الحكومة.
|