أحكام الناسية للعادة - أحكام الحائض 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5643


(أحكام الناسية للعادة)

(مسألة 63): إذا كانت ذات عادة عددية فقط ونسيت عادتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً، وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضاً والباقي استحاضة وان احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالاحوط ان تجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة في المقدار المحتمل الى تمام العشرة.

(مسألة 64): إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ثم رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة ايام او اكثر ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً. واذا تجاوز الدم العشرة فان علمت المرأة -اجمالاً- بمصادفة الدم ايام عادتها لزمها الاحتياد في جميع ايام الدم حتى فيما اذا لم يكن الدم في

ــ[29]ــ

 بعض الايام، او في جميعها بصفات الحيض. وان لم تعلم بذلك، فان كان الدم مختلفاً من جهة الصفات جعلت ما بصفة الحيض اذا لم يقل عن ثلاثة ولم يزد عن عشرة ايام حيضاً، وما بصفة الاستحاضة استحاضة، وان لم يختلف الدم في الصفة وكان جميعه بصفة الحيض، او كان ما بصفة الحيض اكثر من عشرة ايام جعلت ستة او سبعة ايام حيضاً والباقي استحاضة. والاحوط ان تحتاط الى العشرة والاولى ان تحتاط في جميع ايام الدم.

(مسألة 65): إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور:

الأولى: أن تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد، والحكم فيها هو الحكم في المسألة السابقة، غير ان الدم اذا كان بصفة الحيض وتجاوز العشرة ولم تعلم المرأة بمصادفة الدم ايام عادتها رجعت الى عادتها من جهة العدد فتتحيض بمقدارها والزائد عليها استحاضة.

الثانية: أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد، ففي هذه الصورة كان ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها - حيضاً، فإن كان الزائد عليه بصفة الحيض ولم يتجاوز العشرة فجميعه حيض، وإن تجاوزها تحيضت فيما تحتمل العادة فيه من الوقت والباقي استحاضة لكنها اذا احتملت العادة فيما زاد على السبعة الى العشرة فالاحوط ان تعمل فيه بالاحتياط.

الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معاًُ، والحكم في هذه

ــ[30]ــ

 الصورة وإن كان يظهر مما سبق إلا أنّا نذكر فروعاً للتوضيح:

الاول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة كان جميعه حيضاً. وأما إذا كان أزيد من عشرة ولم تعلم بمصادفته أيام عادتها تحيضت بمقدار ما تحتمل انه عادتها لكن المحتمل اذا زاد على سبعة ايام احتاطت في الزائد.

الثاني: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة، وأياماً بصفة الاستحاضة ولم تعلم بمصادفة ما رأته أيام عادتها جعلت ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة، والاولى ان تحتاط في الدم الذي ليس بصفة الحيض فيما اذا لم يزد المجموع على عشرة ايام.

الثالث: إذا رأت الدم وتجاوز عشرة أيام او لم يتجاوز وعلمت بمصادفته أيام عادتها لزمها الاحتياط في جميع ايام الدم، سواء أكان الدم جميعه او بعضه بصفة الحيض ام لم يكن.

(أحكام الحائض)

لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة والمستحبة - ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض - ولا يصح منها الصوم أيضاً لكن يجب عليها ان تقضي ما يفوتها من الصوم الواجب، ولا يصح الطواف ايضاً من الحائض بلا فرق بين الواجب منه والمندوب.

ــ[31]ــ

(مسألة 66): يحرم على الحائض كل ما كان يحرم على الجنب وقد تقدم ذلك في المسألة (38).

(مسألة 67): يحرم وطء الحائض في أيام الدم ويجوز وطؤها بعد انقطاعه وقبل الغسل، والأحوط الاولى أن يكون ذلك بعد غسل الفرج والاحوط -وجوباً- ان لا يطأ الحائض بل غير الحائض ايضاً في دبرها.

(مسألة 68): الأولى التكفير في وطء الرجل زوجته حال الحيض مع علمه بذلك. والكفارة تختلف باختلاف زمان الوطء فإن أيام الدم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فإذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته ثماني عشرة حبة من الذهب المسكوك، وإذا كان في القسم الثاني فهي تسع حبات منه، وإذا كان في القسم الثالث فأربع حبات ونصف، وتجزئ قيمة الذهب عنه.

(مسألة 69): لا يصح طلاق الحائض وتفصيل ذلك يأتي في محله.

(مسألة 70): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب والارتماس، والظاهر اغناؤه عن الوضوء كما تقدم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net