كيفية التيمم وشرائطه- دائم الحدث 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 18231


(كيفية التيمم وشرائطه)

(مسألة 140): يجب في التيمم أمور:

(1) ضرب باطن اليدين على الأرض، والأحوط أن يكون ضربهما دفعة واحدة معاً.

(2) مسح الجبهة والجبينين باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وإلى الحاجبين، والأحوط مسحهما أيضاً.

(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم المسح بباطن اليد اليمنى تمام ظاهر اليد اليسرى. والأظهر الاجتزاء بضربة واحدة فيما اذا كان بدلاً عن الوضوء أو الغسل، والأحوط ان يضرب بيديه مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصداً بذلك إدراك الواقع.

(مسألة 141): يشترط في التيمم أمور:

(1) أن يكون المكلف معذوراً من الطهارة المائية، فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.

ــ[62]ــ

(2) إباحة ما يتيمم به.

(3) طهارته.

(4) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد، نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً.

(5) طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى.

(6) أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح.

(7) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط.

(8) النية على تفصيل مر في الوضوء.

(9) الترتيب بين الأعضاء على ما مر.

(10) الموالاة، والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفاً.

(11) المباشرة مع التمكن منها.

(12) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة. نعم إذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة التيمم وجاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقياً.

(مسألة 142): لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت. والاحوط تأخير التيمم والصلاة مع احتمال التمكن في الوقت، وأما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا اشكال في جواز البدار، لكنه اذا ارتفع العذر اثناء الوقت وجبت الاعادة.

ــ[63]ــ

(مسألة 143): إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلّى، ثم دخل وقت صلاة اخرى، ولم يرتفع العذر جاز له ان يصليها بذلك التيمم ولم يحتج الى تيمم آخر، لكنه اذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت اعادها. نعم اذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة بل اثنائها بعد الدخول في الركوع لم يحتج الى الاعادة.

(مسألة 144): إذا صلّى مع التيمم لعذر، ثم ارتفع عذره خارج الوقت صحت صلاته، ولا تجب إعادتها.

(مسألة 145): إذا تيمم المجنب لعذر، ثم أحدث بالحدث الأصغر لزمه التيمم ثانياً بدلاً عن الغسل. والاحوط الاولى ان يجمع بين التيمم والوضوء مع التمكن، وأن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء، واما في غير الجنابة من الحدث الاكبر فلابد من ضم الوضوء الى التيمم اذا احدث بالاصغر ولم يتمكن من الغسل فان لم يتمكن من الوضوء ايضاً تيمم بدلاً عنه ايضاً.

(دائم الحدث)

من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية:

(الأولى): أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه ان ياتي فيه بالصلاة متطهراً -ولو مع الاقتصار على واجباتها- ففي هذه الصورة يجب ذلك ويلزمه التأخير اذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره، نعم إذا

ــ[64]ــ

 كانت الفترة في أول الوقت أو في أثنائه -ولم يصل حتى مضى زمان الفترة- صحت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية وإن أثم بالتأخير.

(الثانية): أن لا يجد الفترة المزبورة، وكان الحدث متصلاً او بحكم المتصل بحيث يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول او غيره، ففي هذه الصورة يتوضأ أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي، ثم يصلي ولا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، وهو باق على طهارته ما لم يصدر منه حدث غير ما يخرج منه لأجل مرضه، فتصح منه  حينئذٍ الصلوات الأخرى أيضا ً الواجبة والمستحبة، والأحوط الأولى أن يتطهر لكل صلاة وأن يبادر إليها بعد الطهارة.

(الثالثة): أن يكون حدثه بحكم المتصل، ولكن لا يشق عليه تجديد الطهارة كلما خرج منه البول او نحوه. والاظهر في هذه الصورة ايضاً جواز الاكتفاء بالطهارة مرةً واحدة، كما في الصورة الثانية، الا ان الاحوط له تجديد الطهارة حينما يخرج منه البول او نحوه، بشرط ان لا يأتي بشيء من منافيات الصلاة اذا كان التجديد في أثنائها، فيجدد الطهارة، ثم يبني على صلاته من حيث قطعها.

(مسألة 146): يجب على المسلوس ونحوه أن يتحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه ولباسه مع القدرة عليه، كأن يتخذ كيساً فيه قطن، ويجعل قضيبه فيه. والاحوط ان يغسل قضيبه قبل كل صلاة.

(مسألة 147): إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها

ــ[65]ــ

 بالصلاة متطهراً فالاحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال، فلو بادر إليها وانكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها، وكذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثم انكشف خلافه. نعم لا يضر بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت، أو برؤه من مرضه فيه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net