الطهارة في الصلاة - مكان المصلي 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6431


3- الطهارة في الصلاة

(مسألة 202): تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر وطهارة اللباس، نعم لا بأس بنجاسة ما لا تتم فيه الصلاة من اللباس كالقلنسوة والتكة والجورب، ولا بأس بحمل المتنجس في

ــ[87]ــ

 الصلاة إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه، بل لا يبعد جواز الحمل مطلقاً.

(مسألة 203): لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس من دم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً نوعاً، وإن لم يكن فيه حرج شخصاً. والاحوط بل الأظهر في غير موارد الحرج النوعي التطهير أو التبديل.

(مسألة 204): لا بأس بالصلاة في الدم إذا كان أقل من الدرهم بلا فرق بين اللباس والبدن، ولا بين أقسام الدم، ويستثنى من ذلك دم نجس العين ودم الميتة ودم الحيوان المحرم أكله، فلا يعفى عن شيء منها وإن قلّ، والاحوط الحاق الدماء الثلاثة -الحيض والنفاس والإستحاضة- بهذه الدماء، فلا يعفى عن قليلها أيضاً. وإذا شك في دم أنه أقل من الدرهم أم لا فلا تجوز الصلاة فيه. نعم إذا علم أنه أقل من الدرهم وشك في كونه من الدماء المذكورة المستثناة فلا بأس بالصلاة فيه.

(مسألة 205): إذا صلى جاهلاً بنجاسة البدن أو اللباس ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته. وإذا علم بها في الأثناء، فإن احتمل حدوثها فعلاً وتمكن من التجنب عنها -ولو بغسلها على نحو لا ينافي الصلاة- فعل ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه، وإن علم أنها كانت قبل الصلاة بطلت صلاته على الأظهر.

(مسألة 206): إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت صلاته، ولا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة وبين أن يتذكرها

ــ[88]ــ

 بعد الفراغ منها، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها.

(مسألة 207): تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم وقد مرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم.

4- مكان المصلي

(مسألة 208): يعتبر في مكان المصلي إباحته، فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب، والأحوط إعتبار الإباحة فيه، حتى اذا كان الركوع أوالسجود بالإيماء. وقد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغصوب جهلاً به صحت صلاته، ولكنه يشكل فيما إذا كان محله السجود مغصوباً بل الأظهر فيه البطلان. نعم اذا نسي الغصب  وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب .

(مسألة 209): إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلاً في مصرف ما - لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في ذلك المكان.

(مسألة 210): إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق.

(مسألة 211): لا تجوز الصلاة ولا سائر التصرفات في مال الغير إلاّ بإذنه ورضاه، وهو يتحقق بوجوه:

ــ[89]ــ

(1) الإذن الصريح من المالك.

(2) الإذن بالفحوى، فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلاً - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضاً جاز له أن يصلي فيها، وان لم يأذن للصلاة صريحاً.

(3) شاهد الحال، وذلك بان تدل القرائن على رضا المالك بالتصرف في ماله.

(مسألة 212): لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة المزروعة منها وغير المزروعة فيما إذا لم يكن مالكها صغيراً أو مجنوناً ولم يكن لها حائط، ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه، كما لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن والأكل منها ما لم تعلم كراهة المالك، وتلك البيوت بيوت الأب والأم والأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة والصديق، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان.

(مسألة 213): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً.

(مسألة 214): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء.

(مسألة 215): العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.

(مسألة 216): إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب

ــ[90]ــ

لعدم جواز التصرف فيه، فلابد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معاً.

(مسألة 217): المحبوس في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من التخلص - تصح صلاته فيها ما لم يتصرف فيها بما يزيد على قدر الضرورة.

(مسألة 218): يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن، ومع عدم السراية لا بأس بالصلاة عليها، نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة كما سيأتي.

(مسألة 219): لا يجوز في الصلاة التقدم على قبور المعصومين (عليهم السلام) إذا كان فيه هتك وإساءة أدب.

(مسألة 220): لا يجوز تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة بأقل من شبر، ويكره فيما زاد على ذلك وترتفع الكراهة فيما اذا كان بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد.

(مسألة 221): يستحب للرجال أن يأتي بفرائضه في المسجد، والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net