لباس المصلي - شرائط لباس المصلي 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 11263


5- لباس المصلي

(مسألة 222): يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجل القبل والدبر والبيضتان، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه الواجب غسله

ــ[91]ــ

 في الوضوء واليدين إلى الزند، والرجلين إلى أول جزء من الساق، ولا يعتبر ستر الرأس والرقبة في صلاة غير البالغة والأمة.

(مسألة 223): يعتبر في الستر أن يكون باللباس، ومع عدم التمكن جاز الستر بغير المنسوج من القطن أو الصوف ونحوهما، ويجزئ الستر بالطين والحناء ونحوهما مع الاضطرار.

(مسألة 224): إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلاً بطلت صلاته، وإذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت، ولم تجب الإعادة وكذلك إذا كان الإنكشاف أثناء الصلاة وكانت العورة مستورة حينه.

(مسألة 225): إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه، صلى عارياً، فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالساً، وأومأ للركوع والسجود، وجعل إيماءه للسجود أكثر من إيمائه للركوع على الأحوط الأولى، وأما إذا أمن من الناظر المحترم صلى قائماً مومياً للركوع والسجود (كما مرّ)، والأحوط وضع يديه على سوأته.

(شرائط لباس المصلي)

يشترط في لباس المصلي أمور:

(الأول): الطهارة وقد مرّ تفصيله في المسألة 202 وما بعدها.

(الثاني): إباحته فيما إذا كان ساتراً للعورة فعلاً، والأحوط الأولى

ــ[92]ــ

ذلك في غير الساتر، بل في المحمول أيضاً.

(مسألة 226): إذا صلى في ثوب ثم انكشف له حرمته صحت صلاته، وكذلك إذا نسي حرمته وتذكرها بعد الصلاة، إذا لم يكن هو الغاصب.

(مسألة 227): إذا اشترى ثوباً بما فيه الحق -من الخمس أو الزكاة- لم تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق.

(الثالث): أن لا يكون من إجزاء الميتة التي تحلها الحياة، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة، ولا فرق بين الميتة النجسة والطاهرة على الأحوط. وأما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه - كالشعر والصوف - فلا بأس بالصلاة فيه.

(مسألة 228): لا يجوز حمل أجزاء الميتة في الصلاة، وإن لم يكن ملبوساً، وكذلك كل ما لم تثبت تذكيته شرعاً.

(مسألة 229): اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية، ويجوز أكله والصلاة فيه، الا اذا علم ان المسلم قد أخذه من كافر وانه لا يبالي بذلك، وفي حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في بلاد الاسلام، وكذا ما وجد فيها وكان عليه أثر الإستعمال.

(مسألة 230): اللحم أو الجلد ونحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه، أو ما وجد في بلاد الكفر، لا يجوز أكله، ولا تصح الصلاة فيه.

ــ[93]ــ

(مسألة 231): تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد، وإن أخذ من يد الكافر.

(مسألة 232): إذا صلى في ثوب جهلاً، ثم علم انه كان ميتة صحت صلاته. وأما إذا نسي ذلك وتذكره بعد الصلاة، فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة وكانت الميتة نجسة أعادها، والا لم تجب الإعادة.

(الرابع): أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان، ولافرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم الصلاة فيه، بل ولا فرق بين الملبوس والمحمول. ويستثنى من ذلك جلد الخز والسنجاب وكذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه كالأرنب والثعلب وغيرهما.

(مسألة 233): لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان من نفس المصلي أو غيره. والأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه وإن كان الأظهر جوازه أيضاً.

(مسألة 234): لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له، وإن كان محرم الأكل، كدم البق والبرغوث والقمل ونحو ذلك.

(مسألة 235): لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول كالماهوت والفاستونة وغيرهما، وكذلك فيما إذا لم يعلم انه من أجزاء الحيوان كالصدف العادي الموجود في الأسواق.

(مسألة 236): إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلاً أو نسياناً حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته.

ــ[94]ــ

(الخامس): أن لا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش، والمراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الانسان، وإن لم يكن من الثياب كالخاتم والزناجير المعلقة، والأحوط الأولى أن لا يكون زر اللباس من الذهب. نعم لا بأس بشد الاسنان بالذهب،بل وتلبيسها به، كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، ومن هذا القبيل حمل الساعة الذهبية.

(مسألة 237): يحرم لبس الذهب في غير حال الصلاة أيضاً.

(مسألة 238): إذا شك في فلز ولم يعلم أنه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.

(مسألة 239): لا فرق في حرمة لبس الذهب وإبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً وبين عدمه.

(مسألة 240): إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة صحت صلاته.

(السادس): ان لا يكون اللباس من الحرير الخالص، من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط. وأما إذا امتزج بغيره ولم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه والصلاة فيه.

(مسألة 241): لا بأس بأن يكون سجاف الثوب ونحوه من الحرير الخالص. والأحوط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة.

ــ[95]ــ

(مسألة 242): لا بأس بحمل الحرير في الصلاة، وإن كان مما تتم الصلاة فيه.

(مسألة 243): القمل -من به مرض القمل- يجوز له لبس الحرير الخالص، كما يجوز لبسه في الحرب وفي حال الإضطرار، ولكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضاً. نعم اذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه.

(مسألة 244): إذا صلى في الحرير جهلاً أو نسياناً، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة صحت صلاته.

(مسألة 245): إذا شك في لباس ولم يعلم أنه من الحرير جاز لبسه والصلاة فيه.

(مسألة 246): تختص حرمة لبس الذهب والحرير بالرجال، ولا بأس به للنساء في الصلاة وغيرها، وكذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة.

(مسألة 247): المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة، ولكنها غير ثابتة فيما اذا لم يستلزم الهتك.

(مسألة 248): الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل والمرأة بزي الآخر في اللباس، كأن يجعل لباسه لباساً لنفسه. وأما اذا لبسه بداع آخر فلا بأس به. وفيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة اذا لم يكن ساتراً له بالفعل حالها.

ــ[96]ــ

(مسألة 249): إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو الميتة أو غير مأكول اللحم من الحيوان صلى عارياً، وإذا انحصر بالمتنجس فالأظهر جواز الصلاة فيه، والأحوط الجمع بينها وبين الصلاة عارياً.

(مسألة 250): الأقوى جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم ولا يستر الساق إلا أن الأحوط تركه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net