مقدار الفطرة وأنواعها - ما يجب فيه الخمس 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 15791


مقدار الفطرة ونوعها

يجوز إعطاء زكاة الفطرة من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب (الكشمش) والأحوط الأولى الإقتصار على هذه الأربعة، كما ان الأحوط

ــ[206]ــ

 أن لا تخرج الفطرة من القسم المعيب، ويجوز إخراج الفطرة من النقود عوضاً عن الأجناس المذكورة. والعبرة في القيمة بوقت الإخراج وبمكانه، ومقدار الفطرة صاع وهو أربعة أمداد، وهي تعادل ثلاث كيلوات تقريباً.

(مسألة 569): تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور، ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها، وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير لنسيان أو غيره جاز أداؤها إليه بعد ذلك، وإذا لم يعزلها حتى زالت الشمس أداها بقصد القربة المطلقة من دون نية الأداء والقضاء.

(مسألة 570): يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان، وإن كان الأحوط أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.

(مسألة 571): تتعين زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر، وإن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها وأهمل في أدائها اليه.

(مسألة 572): الأحوط أن لا تنقل زكاة الفطرة غير بلدها اذا كان في البلد من يستحقها، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت. وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.

ــ[207]ــ

(مسألة 573): تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال، وإذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز إعطاؤها للمستضعفين، وهم: الذين لم يهتدوا الى الحق لقصورهم دون عناد من سائر فرق المسلمين.

(مسألة 574): لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر وكذلك لتارك الصلاة أو المتجاهر بالفسق على الأحوط.

(مسألة 575): لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز إيصالها إلى الفقير من غير مباشرة. والأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها، وأقل المقدار الذي يعطى للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأحوط استحباباً، وأكثره كما ذكرناه في زكاة المال في المسألة (561).

(مسألة 576): يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم، ومع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.

ما يجب فيه الخمس

و هو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم، وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم، وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق.

(مسألة 577): يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال:

ــ[208]ــ

الأول: ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة، ولا فرق فيه بين القليل والكثير، ويستثنى من الغنيمة صفايا الأموال (نفائسها)، وقطائع الملوك فإنها خاصة بالإمام (عليه السلام).

(مسألة 578): لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين، وبين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الإسلام أو لتوسعة بلادهم، فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام.

(مسألة 579): من نصب العداوة لأهل البيت (عليهم السلام) يجوز للمؤمن تملك ماله ويجب أداء خمسه على الأحوط.

(مسألة 580): ما يؤخذ من الكفار سرقة أو غيلة ونحو ذلك لا يدخل تحت عنوان الغنيمة، لكنه يدخل في أرباح المكاسب ويجري عليه حكمها (وسيأتي بيانه في الصفحة 211).

(مسألة 581): لا يجوز تملك ما في يد الكافر أو الناصب إذا كان المال محترماً كأن يكون لمسلم أو لذمي أودعه عنده.

الثاني: المعادن، فكل ما صدق عليه المعدن عرفاً - كالذهب والفضة والنحاس والحديد والكبريت والزئبق والفيروزج والياقوت والملح والنفط والفحم الحجري وأمثال ذلك - يجب الخمس فيما يستخرج منه، ولا فرق بين أن يستخرجها في ملكه وأن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد.

ــ[209]ــ

(مسألة 582): يعتبر في وجوب الخمس فيما يستخرج من المعادن بلوغه النصاب الأول (خمسة عشر مثقالاً صيرفياً) من الذهب المسكوك، فإذا كانت قيمته أقل من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، وإنما يدخل في أرباح السنة.

(مسألة 583): إنما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مؤونة الإخراج وتصفيته. مثلاً: إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالاً من الذهب المسكوك وقد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالاً وجب الخمس في الباقي وهو خمسة عشر مثقالاً.

الثالث: الكنز، فعلى واجده أن يخرج خمسه، ولا فرق فيه بين الذهب والفضة المسكوكين وغيرهما على الأحوط، ويعتبر فيه بلوغه النصاب على النحو المعتبر في الذهب أو الفضة، وتستثنى منه أيضاً مؤونة الإخراج على النحو المتقدم في المعادن.

(مسألة 584): إذا وجد كنزاً وظهر من القرائن أنه لمسلم موجود هو أو ورثته، فإن تمكن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك وإن لم يتمكن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك.

(مسألة 585): إذا تملك أرضاً ووجد فيها كنزاً فإن كان لها مالك قبله راجعه، فإن ادعاه فهو له، وإن نفاه راجع من ملكها قبله، وهكذا. فإن نفاه الجميع تملكه وأخرج خمسه.

الرابع: الغوص، فمن أخرج شيئاً من البحر مما يتكون فيه

ــ[210]ــ

 كاللؤلؤ والمرجان واليسر بغوص، وجب عليه إخراج خمسه، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط، وما يؤخذ من سطح الماء أو يلقيه البحر إلى الساحل لا يدخل تحت عنوان الغوص ويجري عليه حكم أرباح المكاسب، نعم يجب إخراج الخمس من العنبر المأخوذ من سطح الماء على الأحوط.

(مسألة 586): الحيوان المستخرج من البحر - كالسمك - لا يدخل تحت عنوان الغوص، وكذلك إذا استخرج سمكة ووجد في بطنها لؤلؤاً أو مرجاناً، وكذلك ما يستخرج من البحر من الأموال غير المتكونة فيه، كما إذا غرقت سفينة واستخرج ما فيها من الأموال بالغوص، فإن كل ذلك يدخل في الأرباح.

الخامس: الحلال المخلوط بالحرام وفي ذلك صور:

(1) إذا علم مقدار الحرام ولم يعلم مالكه - ولو إجمالاً في ضمن أشخاص معدودين - يجب التصدق بذلك المقدار عن مالكه قل أو كثر، والأحوط الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي.

(2) إذا جهل مقدار الحرام وعلم مالكه، فإن أمكنت المصالحة معه فالأولى أن يصالحه، وإلا رد عليه المقدار المعلوم ولا يجب رد الزائد عليه على الأظهر.

(3) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه لا يبلغ خمس المال وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام -

ــ[211]ــ

من دون حاجة الى إخراج خمسه.

(4) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس وجب التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام - ولا يجزيه إخراج الخمس من المال.

(5) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته عنه، يجزئ إخراج الخمس وتحل له بقية المال. والأحوط الأولى إعطاؤه بقصد القربة المطلقة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك.

السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع أو هبة ونحو ذلك، سواء في ذلك أرض الزراعة والدار والحانوت وغيرها، ويختص وجوب الخمس بنفس الأرض، ولا يجب في عمارتها من البناء والأخشاب والأبواب وغير ذلك.

السابع: أرباح المكاسب، وهي كل ما يستفيده الإنسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه بهدية أو وصية وما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة، ومن الخمس أو الزكاة. ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع، ولا في ما يملك بالإرث الا اذا كان ممن لا يحتسب فلا يترك الإحتياط فيه بإخراج خمسه.

(مسألة 587): يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما

ــ[212]ــ

 صرفه في سبيل تحصيلها بما يزيد على مؤونة سنته لنفسه وعائلته، ويدخل في المؤونة المأكول والمشروب والمسكن والمركوب وأثاث البيت، وما يصرفه في تزويج نفسه أو من يتعلق به والهدايا والإطعام ونحو ذلك. ويختلف كل ذلك باختلاف الأشخاص، والعبرة في كيفية الصرف وكميته بحال الشخص نفسه، فإذا كانت حاله تقتضي أن يصرف في مؤونة سنته مائة دينار لكنه فرط فصرف مائتين وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة، وأما إذا قتر على نفسه فصرف خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين، نعم لو كان المصرف راجحاً شرعاً لم يجب فيه الخمس وإن كان غير متعارف من مثل المالك وذلك كما إذا صرف جميع أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو الزيارات أو الإنفاق على الفقراء ونحو ذلك.

(مسألة 588): اذا كان ربحه بمقدار مؤونة سنته، أو أقل من ذلك وكان بحاجة الى رأس مال، جاز له أن يتخذه رأس مال يتجر به، أو يشتري به من الوسائل اللازمة لصناعته، ولا يجب فيه الخمس حينئذٍ. وأما اذا زاد على مؤونة سنته، فاتخذه رأس مال له أو صرفه لوسائل صنعته وجب عليه الخمس في المقدار الزائد على مؤونته، مثلاً اذا ربح مائة دينار ودار الأمر بين أن يستهلكه في مؤونة سنته، وأن يتخذه رأس مال يتكسب به، أو يشتري به وسائل صنعته ليكتسب بها ففي هذه الصورة لا يجب فيه الخمس. وأما اذا ربح مائتين، فاتخذه رأس مال له واتجر به وجب الخمس في المائة الزائدة على مؤونة سنته.

ــ[213]ــ

(مسألة 589): إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فزادت قيمته السوقية، أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس، نعم إذا باعه وربح فيه  وجب الخمس في ربحه خاصة. مثلاً اذا اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه فزادت قيمته السوقية، أو أنه سمن لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه فاذا باعه في سنته أو بعدها وربح فيه دخل الربح في أرباح سنته، فيجري عليه ما يجري عليها، وأما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الأرباح، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته، فإذا ولد الفرس - في مفروض المثال - كان النتاج من الأرباح، ومن هذا القبيل ثمر الأشجار وأغصانها وأوراقها وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك.

(مسألة 590): من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان، أو المسقفات ليعيش بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لم يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية، وتدخل زيادته المتصلة أو المنفصلة في الأرباح.

(مسألة 591): من اتخذ رأس ماله من قسم النقود فاتجر بشراء الأموال به وبيعها، وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية وزيادتها المتصلة والمنفصلة الزائدة عن مؤونة سنته.

(مسألة 592): من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان وطعام وفرش جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض ويخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مؤونة سنته، وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضاً.

ــ[214]ــ

(مسألة 593): بدء السنة أول ظهور الربح، بمعنى أنه متى ما ظهر الربح جاز صرفه في المؤونة، فاذا تمت السنة ولم يصرف الربح في مؤونته وجب فيه الخمس.

(مسألة 594): إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح، كما إذا كان عنده مال ورثه من أبيه لم يجب عليه صرفه في مؤونته، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مؤونة سنته، فإذا لم يزد عنها يجب فيها الخمس. نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح كأن كانت عنده دار لسكناه لم يجز له أن يشتري داراً أخرى من الأرباح ويحسبها من المؤن.

(مسألة 595): إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فاستغنى عنه بعد مدة لم يجب فيه الخمس، فاذا اشترى فرساً لركوبه ثم استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب لم يجب الخمس فيه.

(مسألة 596): إذا ربح ثم مات أثناء سنته وجب أداء خمسه الزائدة عن مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام السنة.

(مسألة 597): إذا ربح، ثم استطاع أثناء سنته جاز له أن يصرفه في سفر الحج ولا يجب فيه الخمس، لكنه إذا لم يحج بعصيان أو غيره - حتى انتهت السنة - وجب فيه الخمس.

(مسألة 598): إذا ربح ولكنه لم يف بتكاليف حجه، لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحج في السنة الثانية، بل يجب اخراج خمسه عند انتهاء سنته.

ــ[215]ــ

(مسألة 599): ما يتعلق بذمته من الأموال بنذر أو دين أو كفارة ونحوها سواء كان التعلق في سنة الربح أم كان من السنين السابقة يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية، نعم إذا لم يؤد دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه إلا أن يكون الدين في مؤونة سنته وكان بعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه غير بعيد.

(مسألة 600): اعتبار السنة في وجوب الخمس إنما هو من جهة الإرفاق على المالك، وإلا فالخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، ويجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، ويترتب على ذلك جواز تبديل حوله بأن يؤدي خمس أرباحه أي وقت شاء ويتخذه مبدأ سنته.

(مسألة 601): ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور:

(1) أن لا يكون التالف من مال تجارته ولا من مؤنه، فلا يجوز في هذه الصورة تداركه من الأرباح قبل إخراج خمسها.

(2) أن يكون التالف من مؤنه، كالدار التي يسكنها واللباس الذي يحتاج إليه وغير ذلك، ففي هذه الصورة أيضاً لا يجوز تداركه من الأرباح دون أن يخرج خمسها.

(3) أن يكون التالف من أموال تجارته، مع انحصار تجارته في نوع واحد، ففي هذه الصورة أيضا يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف، وكذا الحكم فيما اذا خسر في تجارته أحياناً، مثلاً: اذا

ــ[216]ــ

انحصرت تجارته في بيع السكر فاتفق ان تلف قسم منه أثناء السنة بغرق أو غيره، أو أنه خسر في بيعه جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق في معاملة السكر في تلك السنة، ويجب الخمس في الزائد على مؤونة سنته بعد التدارك.

(4) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة ولم تنحصر تجارته بنوع واحد، والظاهر جواز التدارك في هذه الصورة أيضاً. مثلاً: اذا خسر في بيع السكر أو تلف شيء منه، جاز تداركه من ربحه السابق في سنته في بيع القماش، وان كان الاحوط في هذه الصورة عدم التدارك.

(5) أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، وكان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها، فلا يجوز في هذه الصورة تدارك خسران التجارة بربح الزراعة على الأحوط، وكذلك العكس.

(مسألة 602): يتخير المالك بين إخراج الخمس من العين وإخراجه من النقود بقيمته.

(مسألة 603): إذا تعلق الخمس بمال ولم يؤده المالك لا من العين ولا من قيمتها، ثم ارتفعت قيمتها السوقية لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعلية. ولا يكفي إخراجه من قيمتها قبل الارتفاع، وإذا نزلت القيمة قبل الإخراج يجزئ أداء القيمة الفعلية أيضاً.

(مسألة 604): لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلق به الخمس

ــ[217]ــ

 بعد انتهاء السنة وقبل أدائه، ويجوز ذلك بإذن من الحاكم الشرعي اذا رأى مصلحة فيه.

(مسألة 605): تقدم وجوب الخمس في الغوص والمعدن والكنز وغنائم دار الحرب، فإذا أداه المالك في هذه الموارد لم يجب عليه الخمس ثانياً إذا زاد على مؤونة سنته.

(مسألة 606): المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها اذا بقيت الى أن مضت عليه السنة، ولا يستثنى منها شيء لمؤونتها.

(مسألة 607): لا يجب الخمس في أموال غير البالغ، فلا يجب على وليه إخراج الخمس من ربحه، والأحوط أن يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net