بيع السلف - شرائط بيع السلف وأحكامه 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4500


بيع السلف

(مسألة 674): بيع السلف هو: (تعجيل الثمن و تأجيل المثمن)، فلو قال المشتري للبائع: (أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر) وقال البائع: (قبلت)، أو أن البائع قبض الثمن من المشتري وقال: (بعتك متاع كذا، على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر)، فهذه المعاملة صحيحة.

(مسألة 675): لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفاً بالنقود الذهبية أو الفضية، ولا بأس ببيع غير الذهب والفضة سلفاً بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر. والأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.

شرائط بيع السلف

(مسألة 676): يعتبر في بيع السلف سبعة أمور:

(1) تعيين الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الاستقصاء

ــ[234]ــ

 والتدقيق، بل يكفي التعيين بنحو يكون المبيع مضبوطاً عرفاً.

(2) قبض تمام الثمن قبل افتراق المتبايعين، ولو كان البائع مديوناً للمشتري بمقدار الثمن وكان الدين حالاً وجعل ذلك ثمناً كفى، ولو قبض البائع بعض الثمن صح البيع بالنسبة إلى المقدار المقبوض فقط، وثبت الخيار له في فسخ أصل البيع.

(3) تعيين زمان تسليم المبيع كاملاً، فلا يصح جعله وقت الحصاد مثلاً.

(4) أن لا يكون المتاع في زمان التسليم نادر الوجود بحيث لا يتمكن البايع من تسليمه.

(5) تعيين مكان تسليم المبيع، إذا لم يكن تعيّن عندهما.

(6) تعيين وزن المبيع أو كيله أو عدده. والمتاع الذي يباع بالمشاهدة يجوز بيعه سلفاً، ولكن يلزم أن يكون التفاوت بين أفراده غير معتنى به عند العقلاء كبعض أقسام الجوز والبيض.

(7) إذا كان المبيع سلفاً من المكيل والموزون لم يجز أن يجعل ثمنه من جنسه، فلا تباع الحنطة بالحنطة سلفاً.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net