ــ[195]ــ
[ 381 ] مسألة : إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله ، وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلاّ إذا علم أنه هو الذي مصّه من جسده بحيث اُسند إليه لا إلى البق فحينئذ يكون كدم العلق (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه يقال : التعارض حقيقة إنما هو بين دليل طهارة دم المتنقل إليه وبين ما دلّ على نجاسة دم المنتقل عنه ، والاستصحاب إنما يجري في موضوع الدليل القائم على نجاسة دم المنتقل عنه وبه ينقح موضوعه ، وبعد ذلك يشمله عموم ذلك الدليل أو اطلاقه وهو يعارض العموم أو الاطلاق في الدليل القائم على طهارة دم المنتقل إليه .
وأمّا الصورة الثانية : فلا إشكال فيها في الحكم بنجاسة الدم ، بلا فرق في ذلك بين جريان الاستصحاب في عدم حدوث الاضافة الثانوية كما إذا كانت الشبهة موضوعية ، وبين عدم جريانه كما إذا كانت الشبهة مفهومية ، وذلك لعموم ما دلّ على نجاسة دم المنتقل عنه أو إطلاقه حيث لا معارض له ، لعدم جواز التمسك بالاطلاق أو العموم فيما دلّ على طهارة دم المنتقل إليه ، وذلك للشك في موضوعه كما في الشبهات المفهومية ، أو لاستصحاب عدم حدوث الاضافة الثانوية كما في الشبهات الموضوعية ، حيث يحرز به أن الدم ليس بدم البق مثلاً فلا يشمله العموم أو الاطلاق فيما دلّ على طهارة دمه .
وأمّا الصورة الثالثة : فان كانت الشبهة مفهومية لم يكن فيها مجال لاستصحاب الحكم أو الموضوع في شيء من الاضافتين فيرجع حينئذ إلى قاعدة الطهارة . وأما إذا كانت الشبهة موضوعية فلا مانع من استصحاب بقاء الاضافة الأولية أو استصحاب عدم حدوث الاضافة الثانوية والحكم بنجاسة الدم ، هذا كله في كبرى المسألة ، وأما صغراها فقد أشار إليه الماتن بقوله : إلاّ إذا علم أنه هو الذي مصّه .
(1) ما أفاده (قدس سره) من الحكم بنجاسة الدم على تقدير العلم ببقاء الاضافة الأوّلية وعدم صدق دم البق عليه وإن كان متيناً ، إلاّ أن الكلام في تحقق المعلق عليه وصدق ذلك التقدير ، والصحيح عدم تحققه وذلك :
أمّا أوّلاً فلأن البق والبرغوث من الحيوانات التي ليس لها دم حسب خلقتها
|