شرائط العقد - صيغة العقد الدائم 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6688


أحكام العقد

(مسالة 953): يشترط في النكاح - دواماً أو متعة - الإيجاب والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي. ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة.

ــ[292]ــ

(مسألة 954): لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلاً، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.

(مسألة 955): لا يجوز لهما المقاربة ولا النظر الى ما لا يحل لغير الزوجين مالم يحصل لهما اليقين بإجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي الظن، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى.

(مسألة 956): لو وكلت المرأة شخصاً في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلاً، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، وإن علم أنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر.

(مسألة 957): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه دواماً أو متعة، والأحوط - استحباباً - أن لا يتولى الزوج كلا طرفي العقد.

صيغة العقد الدائم

(مسألة 958): إذا باشر الزوجان العقد الدائم فقالت المرأة: (زوجتك نفسي على الصداق المعلوم)، وقال الزوج من دون فصل: (قبلت التزويج)، صح العقد، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج (أحمد) واسم الزوجة (فاطمة) مثلاً فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك أحمد

ــ[293]ــ

 موكلتي فاطمة أو زوجت موكلتي - فاطمة - موكلك - أحمد - على الصداق المعلوم)، وقال وكيل الزوج من دون فصل: (قبلت التزويج لموكلي - أحمد - على الصداق المعلوم)، صح العقد. والأحوط تطابق الإيجاب والقبول مثلاً لو قالت المرأة: (زوجتك)، يجب أن يقول الزوج: (قبلت التزويج)، على الأحوط.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net