8 ـ الاسلام \ الكلام في طهارة نجاسة الكافر الخارجيّة بعد اسلامه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6961


ــ[196]ــ

   الثامن : الاسلام وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتكونها ، والدم المضاف إليهما أعني ما يقال له إنه دم البق ويحكم بعدم البأس به وإن كثر وتفاحش هو الدم الذي يمصّه من الانسان أو غيره ، فما يمصّه هو دم البق حقيقة لا أنه دم الانسان مثلاً ، وعليه فالمقام من صغريات القسم الأول من أقسام الانتقال وهو ما علم انقطاع الاضافة الأولية فيه وتبدلها بالاضافة الثانوية ، فلا بدّ من الحكم بطهارته حينئذ .

   وأمّا ثانياً فلأ نّا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا الاضافة الأولية غير محرزة الانقطاع عنه ، فلا محالة يدخل المقام تحت الصورة الاُولى من صور الشك المتقدِّمة ، وهي ما إذا علمنا بحدوث الاضافة الثانوية جزماً وشككنا في بقاء الاضافة الأولية وانقطاعها وقد مر أن الشبهة حينئذ إذا كانت مفهومية لا يجري الاستصحاب في بقاء الاضافة الأولية ويجري إذا كانت الشبهة خارجية ، وبه تقع المعارضة بين العموم أو الاطلاق في كل من دليلي دم المنتقل عنه والمنتقل إليه ، فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لأن دلالة كل منهما في المقام بالاطلاق .

   وأمّا ثالثاً فلأ نّا لو تنزلنا عن ذلك أيضاً وسلمنا بقاء الاضافة الأوّلية حال المص والانتقال كما أن الاضافة الثانوية موجودة ، فهو مورد لكلتا الاضافتين ، لعدم التنافي بينهما فتندرج مسألتنا هذه في القسم الثالث من أقسام الانتقال للعلم بكلتا الاضافتين وقد تقدّم أن دليلي المنتقل عنه والمنتقل إليه إذا كانت دلالتهما بالاطلاق لا بدّ من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى الأصل العملي ، وبما أن نجاسة دم الانسان وطهارة دم البق مثلاً إنما ثبتتا بالاطلاق فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة .

 مطهِّريّة الاسلام

    (1) لأن بالاسلام يتبدل عنوان الكافر وموضوعه فيحكم بطهارته ، كما هو الحال في بقية الأعيان النجسة ، لأن الخمر أو غيرها من الأعيان النجسة إذا زال عنوانها زال عنها حكمها .

ــ[197]ــ

من بصاقه وعرقه ونخامته والوسخ الكائن على بدنه (1) .

   وأمّا النجاسة الخارجية التي زالت عينها ففي طهارته منها إشكال (2) وإن كان هو الأقوى((1)) . نعم ثيابه التي لاقاها حال الكفر مع الرطوبة لا تطهر على الأحوط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لا ينبغي الارتياب في طهارة فضلات الكافر المتصلة ببدنه من شعره وبصاقه ونخامته وعرقه وغيرها ، لأن نجاستها إنما كانت تبعية لنجاسة بدنه ، لأن الشعر مثلاً بما أنه شعر الكافر نجس ولم يدل دليل على نجاسة الاُمور المذكورة في أنفسها ، فاذا حكمنا بطهارة بدنه بالاسلام زالت النجاسة التبعية فيها لا محالة ، إذ الشعر بقاء ليس بشعر كافر وإن كان شعر كافر حدوثاً .

   كما لا ينبغي الشك في عدم طهارة الأشياء الخارجية التي تنجست بملاقاة الكافر قبل الاسلام كالأواني والفرش وغيرهما مما لاقاه الكافر برطوبة ، كما هو الحال في بقية النجاسات ، حيث إن النجس إذا لاقى شيئاً خارجياً ثم استحال وحكم بطهارته لم يوجب ذلك طهارة الملاقي بوجه ، والوجه فيه أن الاُمور الخارجية ليست نجاستها نجاسة تبعية لبدن الكافر أو يده مثلاً ، وإنما حكم بنجاستها لملاقاتها مع النجس فلا  وجه لطهارتها بطهارته وهذا واضح ، وإنما الاشكال والكلام في موردين آخرين :

   أحدهما : أن بدن الكافر لو أصابته نجاسة قبل إسلامه ثم زالت عنه عينها فهل يحكم بطهارته وتزول عنه النجاسة العرضية أيضاً باسلامه كما تزول النجاسة الكفرية به ، فلا يجب على الكافر غسل بدنه بعد ذلك ، أو أن النجاسة العرضية لا تزول بالاسلام ؟ وثانيهما : ثيابه التي لاقاها حال كفره ، ويأتي التعرّض لهما في التعليقتين الآتيتين ، فليلاحظ .

   (2) قد يقال : إن اسلام الكافر يقتضي الحكم بطهارته من جميع الجهات ولا تختص مطهريته بالنجاسة الكفرية ، ويستدل عليه بالسيرة وبخلو السنة عن الأمر بتطهير بدنه بعد إسلامه ، مع أن الغالب ملاقاة الكافر بشيء من النجاسات حال كفره .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في القوة إشكال ، والأحوط عدم الطهارة .

ــ[198]ــ

بل هو الأقوى فيما لم يكن على بدنه فعلاً (1) .

   [ 382 ] مسألة 1 : لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي ، بل الفطري

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل من المستحيل عادة أن لا يلاقيه شيء من المتنجسات ، وبهذا يستكشف أن الاسلام كما يوجب ارتفاع النجاسة الذاتية عن الكافر كذلك يوجب ارتفاع النجاسات العرضية عنه ، وهذا هو الذي قواه الماتن (قدس سره) .

   ولا يمكن المساعدة عليه ، وذلك لأن المقدار الثابت من طهارة الكافر بالاسلام إنما هو طهارته من النجاسة الكفرية فقط ، وزوال النجاسات العرضية عنه بذلك يحتاج إلى دليل . وأما عدم أمرهم (عليهم السلام) بتطهير بدنه بعد إسلامه فهو مما لا دلالة له على المدعى ، وذلك أما في عصر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلاحتمال أن يكون عدم أمر الكفار بتطهير أبدانهم بعد الاسلام مستنداً إلى عدم تشريع النجاسات وأحكامها للتدرج في تشريع الأحكام الشرعية .

   وأما في عصر الأئمة (عليهم السلام) والخلفاء فلأجل أن الكافر بعد ما أسلم وإن كان يجري عليه جميع الأحكام الشرعية إلاّ أنه يبين له تلك الأحكام تدريجاً لا  دفعة ومن جملتها وجوب غسل البدن والثياب وتطهيرهما ولقد بينوها في رواياتهم بل لعل بعض الكافرين كان يعلم بوجوبه في الاسلام فلا موجب لأمر الكافر بخصوصه ، فان إطلاق ما دلّ على لزوم الغسل من البول وغيره من النجاسات شامل له ، ومعه يجب على الكافر أن يطهّر بدنه وثيابه من النجاسات العارضة عليهما حال كفره .

   (1) لا فرق بين ألبسة الكافر وبين الأواني والفرش وغيرها من الأشياء الخارجية التي لاقاها حال كفره وقد عرفت عدم طهارتها باسلامه ، مثلاً إذا أسلم في الشتاء لا وجه للحكم بطهارة ثيابه الصيفية لعدم تبعيتها للكافر في نجاستها وكذا الحال في ثيابه التي على بدنه ، هذا وقد يقال بطهارتها باسلامه لعين ما نقلناه في الاستدلال على طهارة بدنه من النجاسات العرضية من السيرة وخلو السنة عن الأمر بغسل ألبسته بعد الاسلام ، والجواب عنهما هو الجواب .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net