كيفية الذبح - شرائط الذبح 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7262


كيفية الذبح

(مسألة 1170): الكيفية المعتبرة في الذبح هي: أن تقطع الاوداج الاربعة تماما، ففي كفاية شقها من قطعها إشكال. والمعروف أن قطع

ــ[342]ــ

 الأوداج لا يتحقق الا إذا كان القطع من تحت العقدة المسماة بـ(الجوزة ). والأوداج الاربعة هي المري (مجرى الطعام والشراب)، والحلقوم (مجرى النفس)، والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم.

(مسألة 1171): يعتبر في قطع الاوداج الاربعة أن يكون حال الحياة، فلو قطع الذابح بعضها وارسلها فمات ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة، ولا يعتبر فيه التتابع على الظاهر فلو قطع الاوداج قبل زهوق روح الحيوان إلا أنه فصل بينها بما هو خارج عن المتعارف المعتاد حل، ولكن الإحتياط بالتتابع اولى و أحسن.

(مسألة 1172): لو قطع الذئب - مثلاً - مذبح الحيوان المحلل أكله فإن لم تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله، وأما إذا كانت باقية وكان الحيوان حياً وذبح من فوق محل القطع أو من تحته حل أكله، وكذلك إذا كان محل المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حياً فإنه يحل أكله بذبحه.

شرائط الذبح

(مسألة 1173): يشترط في تذكية الذبيحة أمور:

(الاول): أن يكون الذابح مسلماً - رجلاً كان أو امرأة أو صبياً مميزاً - فلا تحل ذبيحة الكافر، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت عليهم السلام.

(الثانى): أن يكون الذبح بالحديد مع الامكان، نعم إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها، أو كانت هناك ضرورة

ــ[343]ــ

 أخرى تقتضي الذبح جاز - حينئذٍ - ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما.

(الثالث): الاستقبال بالذبيحة - حال الذبح - بأن توجه مقاديم بدنها - من الوجه واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة، وتحرم الذبيحة بالاخلال به متعمداً، ولا بأس بتركه نسياناً أو خطاءاً أو للجهل بالاشتراط، أو لعدم العلم بجهتها أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها. والاحوط الاولى أن يكون الذابح ايضاً مستقبلاً.

(الرابع): التسمية، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح، أو حينما يضع السكين على مذبحها، ويكفي في التسمية أن يقول: (بسم الله)، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح. نعم لو أخل بها نسياناً لم تحرم الذبيحة.

(الخامس): خروج الدم المتعارف، فلا تحل إذا لم يخرج منها الدم أو كان الخارج قليلاً بالاضافة إلى نوعها.

(السادس): أن يكون الذبح من المذبح، فلا يجوز أن يكون من القفا، بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج، فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها الى فوق.

(السابع): أن تتحرك الذبيحة بعد تمامية الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح وإلا فلا تعتبر الحركة اصلاً.

ــ[344]ــ

(مسألة 1174): يحرم - على الاحوط - إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة، بل حليتها في غير الطيور حينئذٍ محل إشكال، ولا بأس بالابانة إذا كانت عن غفلة أو استندت إلى حدة السكين وسبقه مثلاً، وكذلك قطع نخاع الذبيحة عمداً قبل أن تموت و النخاع هو الخيط الابيض الممتد في وسط الفقار من الرقبة إلى الذنب.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net