إرث الطبقة الاولى - إرث الطبقة الثانية 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8058


 إرث الطبقة الاولى

(مسألة 1316): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى إلا ابناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو انثى - كان له كل المال، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً تقاسموا المال بينهم بالسوية، وإذا مات عن أولاده ذكور واناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم واعطي للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.

(مسألة 1317): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الاولى غير ابويه، فإن كان أحدهما حياً فقط أخذ المال كله، وإن كانا معاً حيين أخذ الاب ثلثي المال وأخذت الام الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الاقرباء ينقص سهم الام من الثلث إلى السدس ويعطي

ــ[382]ــ

 الباقي للاب، كما إذا كان للميت اخوة فانهم وإن لم يرثوا شيئاً إلا أنهم يحجبون الام عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة وهي خمسة:

(1) وجود الاب.

(2) أن لا يقل الاخوة عن رجلين أو أربع نساء أو رجل وامرأتين.

(3) أن يكونوا اخوة الميت لابيه وامه أو للاب خاصة.

(4) الاسلام.

(5) الحرية.

(مسألة 1318): لو اجتمع الابوان مع الاولاد فلذلك صور:

منها: أن يجتمع الابوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت اخوة يحجبون الام - كما سبق - فيقسم المال خمسة أسهم، فلكل من الابوين سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم.

ومنها: أن يجتمع الابوان مع بنت واحدة وللميت اخوة فالمشهور أنهم يحجبون الأم فيقسم المال أسداسا، وتعطي ثلاثة اسهم كاملة منها للبنت، كما تعطي ايضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصة الام إلى السدس فتكون حصة الاب السدس وربع السدس، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة: تعطي أربعة منها للام، وخمسة منها للاب، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت ولكن ذلك لا يخلو من إشكال، ولا يبعد أن يكون وجود الأخوة كعدمهم.

ــ[383]ــ

ومنها: أن يجتمع الابوان مع ولد واحد، فيقسم المال إلى ستة أسهم، يعطى كل من الابوين منها سهماً، ويعطى الولد سهاماً أربعة، وكذلك الحال إذا تعدد الاولاد مع وجود الابوين، فإن لكل من الأب والام السدس، وتعطى السهام الاربعة للاولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكوراً جميعاً أو اناثاً وإلا قسمت بينهم على قاعدة أن للابن ضعف ما للبنت.

(مسألة 1319): إذا اجتمع احد الابوين مع الاولاد فله صور ايضاً:

منها: أن يكون أحد الابوين حياً - وللميت بنت واحدة - فيعطي ربع المال للاب أو الام، ويعطي الباقي كله للبنت.

ومنها: أن يجتمع أحد الابوين مع ولد واحد أو أولاد ذكور للميت، وفي هذه الحالة يعطي أحد الابوين سدس المال والباقي للولد، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية.

ومنها: أن يجتمع أحد الابوين مع بنات للميت، فيأخذ الاب أو الام خمس المال، ويكون الباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية.

ومنها: أن يجتمع أحد الابوين مع ولد وبنت معاً، فيعطي سدس المال للاب أو الام ويقسم الباقي بين أولاده للذكر مثل حظ الانثيين.

(مسألة 1320): إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان

ــ[384]ــ

 الارث لاولادهما فيرث حفيده حصة أبيه وإن كان انثى، ويرث سبطه حصة امه وإن كان ذكراً، ومع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الانثيين، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت اخذت البنت سهمين واخذ الابن سهما واحداً.

إرث الطبقة الثانية

(مسألة 1321): سبق أن الاخوة من الطبقة الثانية، ووراثة الاخ لاخيه تتصور على انحاء:

(1) أن يكون وارث الميت اخاً واحداً، أو اختاً واحدة: فللاخ أو الاخت - في هذه الحالة - المال كله سواء كانت الاخوة باعتبار الاب أو الام أو باعتبارهما معاً.

(2) أن يرثه اخوة متعددون، كلهم اخوته لابيه وامه، أو كلهم اخوته لابيه فقط، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكوراً أو اناثاً، وإلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للانثى، فللاخت سهم وللاخ سهمان.

(3) أن يرثه اخوة متعددون، كلهم اخوته لامه، فيقسم المال بينهم بالسوية سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين.

(4) أن يجتمع الاخ للابوين مع الاخ للاب دون أخ للام، فيرث المال كله الاخ للابوين، ولا يرث الاخ للاب شيئاً، ومع تعدد

ــ[385]ــ

 الاخوة للابوين - في هذه الحالة - يتقاسمون المال على قاعدة أن للذكر ضعف ما للانثى.

(5) أن يجتمع الاخوة للابوين، أو الاخوة للاب إذا لم يكن اخوة للابوين مع أخ واحد، أو اخت واحدة للام، فيعطي للاخ أو الاخت للام سدس واحد، ويقسم الباقي على سائر الاخوة للذكر ضعف الانثى.

(6) أن يجتمع الاخوة للابوين، أو الاخوة للاب إذا لم تكن اخوة للابوين، مع اخوة وأخوات للام، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الام، يتقاسمونه بالسوية ذكوراً واناثاً، والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف الانثى.

(7) أن يجتمع الاخوة من الابوين مع اخوة للاب، وأخ واحد أو اخت واحدة للام، فيحرم الاخوة للاب من الميراث ويعطي للاخ أو الاخت من الام سدس المال، ويقسم الباقي -كله - على اخوته من الابوين للذكر ضعف الانثى.

(8) أن يجتمع للميت اخوة من الابوين واخوة للاب واخوة للام، فلا يرث الاخوة للاب - كما في الصورة السابقة - ويعطي للاخوة المتعددين من الام ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكوراً واناثاً، والثلثان الآخران للاخوة من الابوين للذكر ضعف الانثى.

(مسألة 1322): إذا مات الزوج عن زوجة واخوة، ورثته

ــ[386]ــ

 الزوجة - على تفصيل يأتي - وورثته اخوته وفقا لما عرفت في المسائل السابقة، وإذا ماتت الزوجة عن اخوة وزوج كان للزوج نصف المال والباقي للاخوة طبقاً لما سبق، غير أن الاخوة للام لا يرد عليهم النقص، وإنما يرد على الاخوة للاب أو للابوين، فإذا كانت التركة ستة دراهم، وكان الميت له زوج - مثلاً - كان للاخوة من الام درهمان منها كما لو لم يوجد زوج لاختهم المتوفاة، ويعطي للزوج ثلاثة دراهم هي نصف التركة ويبقى درهم واحد للاخوة من الاب أو الابوين. وهذا معنى أن الاخوة للاب أو الابوين يرد النقص عليهم دون الاخوة من الام.

(مسألة 1323): إذا لم يكن للميت اخوة قامت ذريتهم مقامهم في انصبتهم وكذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف على المشهور، فذرية الاخوة من الام توزع التركة عليهم بالتساوي ذكوراً واناثاً، وذرية الاخوة من الاب أو الابوين يكون التقسيم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الانثى، هذا ولكن لا يبعد ان يكون التقسيم بينهم ايضاً بالتساوي، والاحوط الرجوع إلى الصلح.

(مسألة 1324): الاجداد والجدات من الطبقة الثانية كالاخوة - كما سبق - ولارثهم صور:

(1) أن ينحصر الوارث في جد أو جدة لابيه أو لامه فالمال كله للجد أو الجدة، ومع الجد الاقرب أو الجدة لا يرث الابعد.

ــ[387]ــ

(2) أن يرثه جده وجدته لابيه، فللجد الثلثان وللجدة الثلث.

(3) أن يرثه جده وجدته لامه، فيقسم بينهم المال جميعا بالسوية.

(4) أن يرثه أحد جديه لابيه مع أحد جديه لامه، فللجد أو الجدة من الام الثلث والباقي للجد أو الجدة من الاب.

(5) أن يرثه جداه لابيه - الجد والجدة - وجداه لامه، فيعطي للجدين من الاب ثلثان، للجد منه ضعف ما للجدة، ويعطي للجدين من الثلث يقسم بينهما بالسوية.

(مسألة 1325): إذا مات الرجل وله زوجة وجدان - الجد والجدة - لابيه وجدان لامه، فيعطي لجديه من الام ثلث مجموع التركة يقسم بين الجد والجدة على السواء، وترث الزوجة نصيبها - على تفصيل سوف يأتي - ويعطى الباقي لجده وجدته لابيه للذكر منهما ضعف حظ الانثى.

(مسألة 1326): إذا ماتت المرأة عن زوج وجد وجدة اخذ الزوج نصف المال والباقي للجد والجدة وفقاً للتفصيلات السابقة.

(مسألة 1327): إذا اجتمع الاخ أو الاخت أو الاخوة أو الاخوات مع الجد أو الجدة أو الاجداد والجدات ففيه صور:

الاولى: أن يكون كل من الجد أو الجدة والاخ أو الاخت جميعاً من قبل الام ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية وإن اختلفوا في الذكورة والانوثة.

ــ[388]ــ

الثانية: أن يكون جميعاً من قبل الاب، ففي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلا فبالسوية.

الثالثة: أن يكون الجد أو الجدة للاب والاخ أو الاخت للابوين، وحكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية، وقد تقدم أنه إذا كان للميت أخ أو اخت للاب فقط فلا إرث له إذا كان معه أخ أو اخت للابوين.

الرابعة: أن يكون الاجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للاب وبعضهم للام سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً اثاناً أو مختلفين في الذكورة والانوثة وكانت الاخوة والاخوات ايضاً كذلك، يعني كان بعضهم للام وبعضهم للاب، كانوا جميعاً ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين فيهما، ففي هذه الصورة يقسم المال على الشكل التالي: للمتقرب بالام من الاخوة أو الاخوات والاجداد أو الجدات جميعاً الثلث يقسمونه بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللمتقرب بالاب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف فيهما وإلا فبالسوية.

الخامسة: أن يكون مع الجد أو الجدة من قبل الاب أخ أو اخت من قبل الام ففي هذه الصورة يكون للاخ أو الاخت السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدداً، يقسم بينهم بالسوية والباقي للجد أو الجدة واحداً كان أو متعدداً، نعم في صورة التعدد يقسم بينهم

ــ[389]ــ

 بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة والانوثة وإلا فبالسوية.

السادسة: أن يكون مع الجد أو الجدة للام أخ للاب، ففي هذه الصورة يكون للجد أو الجدة الثلث واحدا كان أو متعددا وللاخ الثلثان وان كان واحدا، وإذا كانت مع احداهما اخت للاب فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهن الثلثان وإن كانت واحدة فلها النصف وللجد أو الجدة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقى السدس زائدا من الفريضة في الصورة الاخيرة، ولا يترك الاحتياط بالصلح فيه.

السابعة: أن يكون الاجداد أو الجدات متفرقين فكان بعضهم للاب وبضعهم للام وكان معهم أخ أو اخت للاب واحداً كان أو أكثر، ففي هذه الصورة يقسم المال على النحو التالي: للجد أو الجدة من قبل الام الثلث، ومع التعدد يقسم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللجد أو الجدة والاخ أو الاخت للاب جميعاً الثلثان الباقيان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية، وإذا كان معهم أخ أو اخت للام يكون للجد أو الجدة للام مع الاخ أو الاخت لها الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة والانوثة، وللجد أو الجدة للاب الثلثان يقسمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما وإلا فبالسوية.

الثامنة: أن يكون مع الاخوة أو الاخوات المتفرقين جد أو جدة للاب، ففي هذه الصورة يكون للاخ أو الاخت للام السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدداً يقتسمونه بينهم بالسوية، وللاخ أو الاخت للاب مع الجد أو الجدة له الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظ

ــ[390]ــ

 الانثيين مع الاختلاف وإلا فبالسوية، وإن كان معهم جد أو جدة للام فقط فللجد أو الجدة مع الاخ أو الاخت للام جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية، وللاخ أو الاخت للاب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف وإلا فبالسوية.

(مسألة 1328): أولاد الاخوة لا يرثون مع الاخوة شيئاً فلا يرث ابن الاخ وإن كان للابوين مع الاخ أو الاخت وإن كان للاب أو الام فقط، هذا فيما إذا زاحمه، وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جداً لامه وابن أخ لامه واخاً لابيه فإن ابن الاخ حينئذ يشارك الجد في الثلث والثلثان لاخيه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net