إرث الطبقة الثالثة - إرث الزوج والزوجة 

الكتاب : المسائل المنتخبة - العبادات والمعاملات   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5607


إرث الطبقة الثالثة

(مسألة 1329): العم والعمة من الطبقة الثالثة، ولارثهما صور:

منها: أن ينحصر الوارث في عم واحد أو عمة واحدة، فالمال كله للعم أو العمة سواء كانا مشتركين مع أب الميت في الاب والام معاً (العم أو العمة للابوين) أو في الاب فقط (العم أو العمة للاب) أو في الام فقط (العم والعمة للام).

ومنها: أن يموت الشخص عن اعمام أو عمات، كلهم أعمام أو عمات للاب، أو للام أو للابوين فيقسم المال جميعاً عليهم بالسوية.

ومنها: أن يموت الشخص عن عم وعمة كلاهما للاب أو كلاهما للابوين فالمشهور ان للعم ضعف ما للعمة، ولا فرق في

ــ[391]ــ

 ذلك بين أن يكون العم أو العمة واحداً أو أكثر من واحد، هذا ولكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم بالتساوي.

ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للام، وفي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية دون تفرقة بين العم للام والعمة للام.

ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات، بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم للام، فلا يرثه الاعمام والعمات للاب وإنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت عم واحد للام أو عمة واحدة كذلك فالمشهور على أنه يعطى السدس وأخذ الاعمام والعمات للابوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الانثى، وإذا كان للميت عم للام وعمة لها معاً أخذ الثلث، يقسم بينهما بالسوية، هذا ولا يبعد أن يكون الأعمام والعمات من طرف الام كالاعمام والعمات من الأبوين وأنهم يقتسمون المال جميعاً بالسوية فلو كان للميت عمة وعم من الأبوين، وعمة وعم من الأم يقسم المال بينهم أرباعاً، والاولى الرجوع إلى الصلح.

ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للاب وبعضهم للام، فيقوم المتقرب بالاب - في هذه الصورة - مقام المتقرب بالابوين في الصورة السابقة.

(مسألة 1330): الاخوال والخالات من الطبقة الثالثة - كما مر - وإذا اجتمع منهم المتقربون بالاب والمتقربون بالام والمتقربون بالابوين لم

ــ[392]ــ

 يرث المتقربون بالاب - اي: الخال المتحد مع ام الميت في الاب فقط - وإنما يرثه الباقون ولا يبعد أن يكون القسمة بينهم على التساوي.

(مسألة 1331): إذا اجتمع من الاعمام والعمات واحد أو أكثر مع واحد أو أكثر من الاخوال قسم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم على نحو ما ذكرناه في الاخوة غير أن ابن العم للابوين يتقدم على العم للاب كما تقدم.

(مسألة 1332): إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه وعماته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمه وعماتها وأخوالها وخالاتها، اعطي ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالام ويقسم ما بينهم بالسوية، والباقي لعم الأب وعمته يقسم بينهما على السوية أيضاً، وإذا لم يكن هؤلاء كان الارث لذريتهم مع رعاية الاقرب فالاقرب.

إرث الزوج والزوجة

(مسألة 1333): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة يقسم على سائر الورثة، وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر الورثة، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الارث فإن بعض الاموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي

ــ[393]ــ

 الاراضي بصورة عامة، كأرض الدار والمزرعة وما فيها من مجرى القنوات. وبعض الاموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة، بمعنى أنها لا حق لها في نفس المال، وإنما لها نصيب من قيمته، وذلك في الاشجار والزرع والابنية التي في الدور وغيرها، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الاموال، وأما غير تلك الاموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة كما يرث سائر الورثة.

(مسألة 1334): لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيما ترث منه الزوجة ولو قيمة كالاشجار وبناء الدار إلا مع الاستئذان منها. كما أنه لابد لهم لكي يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء والأشجار ونحوها - مما للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه - أن يقوموا البناء والشجرة بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون اجرة مدى بقائه ويعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.

(مسألة 1335): إذا تعددت الزوجات قسم الربع أو الثمن عليهن، ولو لم يكن قد دخل بهن أو ببعضهن. ويستثنى من ذلك من لم يدخل بها وكان قد تزوجها في مرضه الذي مات فيه فإنها لا ترث منه كما أنه ليس لها المهر، ولكن الزوج إذا تزوج إمرأة في مرض موتها، يرث منها ولو لم يدخل بها.

(مسألة 1336): الزوجان يتوارثان - فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي - ما دامت العدة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائنا فلا توارث.

ــ[394]ــ

(مسألة 1337): إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثنى عشر شهراً هلالياً - ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة:

(1) أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته اثناء السنة وإذا تزوجت فالأحوط الصلح.

(2) أن لا يكون الطلاق بعوض من الزوجة مع كراهتها له بل يشكل إرثهما منه إذا كان الطلاق بطلب منها، دون بذل عوض.

(3) موت الزوج في ذلك المرض بسببه او بسبب امر آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.

(مسألة 1338): ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزء من التركة يرث منه مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net