أحكام المواقيت 

الكتاب : مناسك الحـج   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8868


ــ[260]ــ

أحكام المواقيت

السؤال 53 : من المسائل الابتلائية مسألة (ميقات وادي السيل) فقد كان عمل الكثير سابقا على الإحرام منه بإرشاد من المرحوم العلامة الحجة الشيخ فرج العمران حسبما حققه في الجزء الثامن من كتابه الأزهار الأرجية (صفحة 140) وان الوادي وقرن المنازل متحد ولا زال عمل بعض المرشدين على ذلك بالإضافة إلى الاستناد إلى تشخيص علماء آخرين من شيوخ الاحساء كالعلامة الحجة الشيخ ميرزا محسن الفضلي وولده الشيخ عبد الهادي فما هو رأي سماحتكم في ذلك وفي من حج عن نفسه أو نيابة على هذا الميقات؟

الجواب : هذه شبهة موضوعية مرجعها إلى أهل الخبرة من أهل نفس المنطقة، ونحن لا اطلاع لنا في التشخيص وإنما وظيفتنا بيان الحكم وهو أنه إن علمتم

 
 

ــ[261]ــ

 بالاتحاد أجزأ وإلا وجب الإحرام من المتيقن أو قبله بالنذر.

السؤال 54 : المعروف حاليا أن وادي السيل هو قرن المنازل هل يجوز الإحرام منه أم لا؟

الجواب : يرجع إلى تصديق أهل الخبرة الموثوقين من أهل الموضع.

السؤال 55 : هل يجوز الإحرام من مدينة جدة للعمرة المفردة ولعمرة التمتع حال الاختيار، حتى ولو كان بإمكان الشخص أن يذهب لأحد المواقيت، مثل الطائف والمدينة المنورة ولو بالطائرة؟

الجواب : يجوز ذلك لمن كان من أهل جدّة، وأما غيرهم ممن دخل جدّة وليس من أهلها فلا يصحّ له اختيارا إذا تمكّن من الإحرام من بعض المواقيت المسماة.

السؤال 56 : هل أن ساكن جدّة للدراسة في الجامعة عدة سنين يحرم من منزله في جدّة أم لابد من أن يذهب إلى أحد المواقيت المعروفة؟

ــ[262]ــ

الجواب : له أن يحرم من منزله.

السؤال 57 : هل يجوز لمن فسدت عمرته عمرة التمتع أن يحرم لها ثانيا من أدنى الحل كالتنعيم مثلا، أم لابد أن يذهب إلى أحد المواقيت الاخرى كقرن المنازل مثلا؟

الجواب : إن كان في سعة من الوقت لزمه الإحرام من أحد المواقيت البعيدة، وان لم يسع الوقت فيحرم مما يسعه حسب التفصيل المذكور في المسألة (169) من المناسك.

السؤال 58 : قلتم في مناسك الحج مسألة (167) فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما. وقلتم في مسألة (185) الأفضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء. فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الإحرام لزم في ذلك تجاوز الميقات بدون إحرام، فما هو وجه الجمع بين المسألتين؟

الجواب : هذا منصوص عليه بذلك، ومع ذلك قد

ــ[263]ــ

 احتطنا هنا بأداء التلبيات سرا أول الإحرام ثم المشي إلى أن يصل البيداء فيلبي جهرا هناك.

السؤال 59 : إذا أحرم المكلف من غير الميقات ظنا منه أنه الميقات، وأتى بأعمال العمرة كاملة وتحلل من إحرامه وعاد إلى بلده، فهل عمرته صحيحة؟

الجواب : لا تصح على الأحوط الذي ذكرناه في مسألة رقم (172).

السؤال 60 : وعلى فرض أن العمرة كانت عمرة التمتع وأتى بعدها بالحج وعاد إلى بلده، فهل يجزيه ذلك عن الحج الواجب الذي في ذمته؟

الجواب : لا تقع حجة الإسلام وعليه الإعادة من قابل.

السؤال 61 : وهل يلزمه شيء في الفرضين المذكورين؟

الجواب : لا يلزمه شيء من الكفارة.

السؤال 62 : إذا دخل مكة بدون إحرام جهلا أو

ــ[264]ــ

 عمدا وأراد أن يحرم للعمرة، فهل يصح إحرامه من التنعيم مثلا؟

الجواب : يحرم من أحد المواقيت البعيدة إن وسع الوقت، وعلى التفصيل المذكور في مسألة (169).

السؤال 63 : هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتع ودخل مكة أن يخرج من مكة وقبل أن يؤدي أعمال العمرة، وهو محرم ويذهب إلى خارج مكة كالمدينة المنورة أو جدّة مثلا، ثم يعود إلى مكة مرة ثانية ثم يؤدي أعمال عمرة التمتع؟

الجواب : لا يجوز له الخروج قبل أن يقضي عمرته.

السؤال 64 : هل وادي السيل الصغير هو قرن المنازل أم وادي السيل الكبير أم كلاهما ليسا بقرن المنازل وغير ميقاتين؟

الجواب : تعيين ذلك موكول إلى أهل الخبرة من تلك المنطقة.

السؤال 65 : ساكن جدّة هل يجوز له الإحرام منها

ــ[265]ــ

 سواء للعمرة المفردة أو لعمرة التمتع في الحالات الآتية :

أ - إذا كان مضى على سكناه بها أكثر من ثلاث سنوات؟

الجواب : يكفي سكناه في جدّة هذه المدة للإحرام منها.

ب - إذا كان لم يمض هذه المدة ولكن لا يعلم كم هي المدة التي سيسكنها أهي يوم أو سنة أو عشر سنوات، كما يكون للعاملين في العسكرية؟

الجواب : لابدّ أن يبقى فيها مدة يصدق أن منزله فيها.

ج - في حالة التردد من قبل المكلف في صدق عنوان المقر عليه فيصدق أنه من أهل جدّة؟

الجواب : لابدّ من البقاء مقدارا يوجب صدق عنوان المقر والمنزل، إلا إذا جاء إلى جدّة غير قاصد للعمرة، ثم بدا له الإتيان بها فيجوز له الإحرام من أدنى الحل.

السؤال 66 : رجل دخل مكة غفلة ورغب في البقاء

ــ[266]ــ

 دون أداء النسك، فهل له ذلك؟ أم يجب عليه الخروج إلى خارج الحرم؟

الجواب : يجب عليه الخروج إلى أحد المواقيت إن أمكن وإلا فإلى أدنى الحل ثم يحرم منه للعمرة المفردة.

السؤال 67 : بعض المؤمنين ذهبوا لأداء العمرة بواسطة الطائرة، وكان باعتقادهم أن يحرموا قبل دخول مكة المكرمة من أي مكان، فلما وصلوا جدّة لم يكونوا محرمين، وفي الطريق بين جدّة ومكة دخلوا أحد المساجد فاغتسلوا هناك وأحرموا كذلك وواصلوا سيرهم باتجاه مكة، دون الذهاب إلى الميقات، وأتوا بجميع الأعمال والنسك، فما حكم عمرتهم، وهل يجب عليهم الإصلاح؟

الجواب : إن كانوا متمكنين من الذهاب إلى أحد المواقيت لم يصح منهم ذلك الإحرام، وإن لم يتمكنوا صح إحرامهم وعمرتهم، وعلى التقديرين ليس عليهم شيء بعد ذلك ولا يحتاجون إلى إصلاح.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net