أحكام الطواف 

الكتاب : مناسك الحـج   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 15273


ــ[294]ــ

أحكام الطواف

السؤال 138 : ما حكم القران بين طواف النافلة؟

الجواب : لا بأس به فيها.

السؤال 139 : لو طاف طواف الحج أو العمرة وبعد الانتهاء من الحج أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل فما الحكم؟ وإذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه فهل يكون حجه باطلاً أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته؟

الجواب : إن كان في مكة والوقت باق يعيدهما وإن خرج الوقت - أعني شهر ذي الحجة - بطل حجه سواء كان في مكة أو بعد العود إلى وطنه.

السؤال 140 : لو دفع الطائف بالبيت بسبب الزحام أو أن الطائفين جميعا يطوفون ككتلة واحدة ونيتهم لم تقطع، فما حكم طوافهم؟

الجواب : صح وأجزاهم في الفرض.

ــ[295]ــ

السؤال 141 : لو انحرف عن الوضع الصحيح حال الطواف حول الكعبة ولم يعرف مكانه تماما، فهل يجوز أن يرجع ويبدأ في مكان قبل المكان المظنون الانحراف فيه على أن تكون الزيادة من باب المقدمة العلمية؟

الجواب : لا بأس به بذلك القصد.

السؤال 142 : هل تخلل صلاة الجماعة في المسجد الحرام للطواف مبطلة له مع العلم أنها تستغرق نصف ساعة تقريبا وهل هناك فرق بين كون القطع قبل الأربعة أشواط أم بعدها؟

الجواب : لا يضره إذا اشتغل به بعد انقضائها.

السؤال 143 : في حالة وجوب الإتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام والإتمام، ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط جهلا منه بالحكم؟

الجواب : لا يضرّه ذلك.

السؤال 144 : هل يسري حكم كثير الشك على

ــ[296]ــ

 من يشك كثيرا في عدد الأشواط في الطواف الواجب حول الكعبة المشرفة. ومتى يصير الشخص كثير الشك في الطواف؟

الجواب : لا أثر لكثرة الشك في غير ركعات الفريضة إلا أن تبلغ الوسواس، فحينئذ لا اعتبار بها مطلقا.

السؤال 145 : ما رأيكم في القران بين الطوافين، وعلى تقدير القول بعدم الجواز فهل يدخل في ذلك الاتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه أو لا؟

الجواب : لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة، ولكن لا يعدّ الإتيان به احتياطا قرانا. والله العالم.

السؤال 146 : هل يجوز للمختار أن يطوف في الطواف الواجب بعد مقام إبراهيم(عليه السلام)بحيث يكون المقام بين الطائف وبين الكعبة؟

الجواب : نعم له ذلك وإن كان الأولى أن يطوف قبل

ــ[297]ــ

 المقام إن أمكنه.

السؤال 147 : إذا قدّمت المرأة التي تخاف أن يطرقها الحيض الطواف والسعي على الموقفين، ثم بعد أعمال يوم النحر لم تر الدم، فهل تلزمها إعادة الطوافين والسعي أم لا؟

الجواب : الأولى لها الإعادة من غير لزوم. والله العالم.

السؤال 148 : ما حكم من ذهب إلى مكة معتمرا وبعد عودته لبلده علم أن وضوءه الذي طاف به الطواف الواجب وصلى به ركعتي الطواف كان باطلا، فهل يلزمه الآن أن يعود مرة ثانية إلى مكة أم أنّ عمرته باطلة ولا يلزمه الآن شيء؟

الجواب : إن كانت العمرة مفردة لزمه التدارك ولا تبطل بالإهمال.

السؤال 149 : إذا رجع الحاج أو المعتمر إلى بلاده وشكّ في أنه هل أتى بطواف النساء أم لا مع احتمال الالتفات إليه هناك فعلى ما يبني، هل تحكم قاعدة التجاوز هنا أم أصالة العدم؟

ــ[298]ــ

الجواب : في مفروض السؤال إذا أتى أهله ثمّ شك لم يعتن به، وأما إذا كان الشك قبل الوطء لأهله فلابدّ من الاعتناء به، والاتيان بالطواف بنفسه إن أمكن وإلا فبنائبه.

السؤال 150 : لو اعتمر عدة مرات ولم يطف طواف النساء وأراد الزواج، فهل يكفيه طواف نساء واحد؟

الجواب : لابدّ أن يطوف لكل منها مرة مستقلاّ ويصلي كذلك بعده، ولا يكفي الواحد عن الجميع.

السؤال 151 : لو كان الإنسان يبلغ من العمر ثلاثة عشر سنة وذهب إلى بيت الله الحرام ولم يأت بطواف النساء، فهل تحرم عليه زوجته أم لا؟

الجواب : نعم تحرم إلى أن يطوف طواف النساء بنفسه إذا تمكّن وإلا فبالاستنابة. والله العالم.

السؤال 152 : إذا مدّ المكلف يده حال الطواف من جانب (الشاذروان) إلى جدار الكعبة، تقولون في المناسك (الأحوط أن لا يمدّ يده... الخ) فهل هذا الاحتياط وجوبي أو

ــ[299]ــ

 لا؟ وإذا كان وجوبيا فما هو تكليفه فيما إذا رجع إلى بلاده هل يجب عليه تدارك شيء أم لا؟

الجواب : لا شيء عليه وطوافه صحيح. والله العالم.

السؤال 153 : هل يجوز للمكلف أن يطوف بالازار فقط، علما أنه ساتر من السرة إلى الركبة؟

الجواب : لا بأس به، والأولى أن لا يترك الثوب الآخر.

السؤال 154 : مَن طاف وصلّى ركعتي الطواف هل يجوز له أن يطوف عن غيره طواف واجب أو مستحب، أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي؟

الجواب : نعم يجوز له ذلك.

السؤال 155 : إذا حلّ المحرم من إحرامه ثمّ قلّم أظافره، وتبيّن له بطلان عمرته ببطلان الطواف مثلاً، ماذا يجب عليه؟

الجواب : يجب تدارك الطواف والسعي أيضا وإعادة التقصير.

ــ[300]ــ

السؤال 156 : ما حكم من قطعت الصلاة طوافه قبل تجاوز النصف وبعد تجاوز النصف، مع العلم أنه لم يتحرك من المكان الذي انقطع فيه طوافه؟

الجواب : في مفروض السؤال يتمه من حيث قطع بعد الصلاة.

السؤال 157 : إذا طاف المكلف ثم شكّ في الطواف قبل الصلاة هل يلتفت إلى شكّه أم يبني على الصحة؟

الجواب : إن كان شكه في عدد الأشواط فعليه الاعتناء بهذا الشك ما لم يدخل في الصلاة، وإن كان شكه في الزيادة على السبعة لم يعتن به.

السؤال 158 : إذا طاف وصلى بدون طهارة من الحدث جاهلا بالحكم، وعاد إلى وطنه فهل يكون حكمه حكم تارك الطواف أم حكم ناسي الطواف؟

الجواب : يكون حكمه حكم تارك الطواف عمدا.

السؤال 159 : من كان يعلم بوجوب صلاة الطواف ولكنه

 
 

ــ[301]ــ

 لا يعلم بوقت وجوبها، هل هي بعد الطواف أو بعد الفراغ من الأعمال سواء السعي في عمرة التمتع أو طواف النساء في المفردة أو طواف الحج، فعمل على هذا المنوال، فما هو حكم طوافه؟

الجواب : في مفروض السؤال بما أنه كان جاهلا بوجوب الاتيان بصلاة الطواف بلا فصل عرفي، وتركها بعد الطواف وأتى بها بعد السعي أو طواف النساء أو الحج فيحكم بصحتها.

السؤال 160 : من ترك طواف النساء في الحج أو العمرة المفردة، فهل يكفيه طواف النيابة إذا كان قادرا على الرجوع أم لا؟

الجواب : مع قدرته للذهاب إلى البيت لا يكفيه غير فعله، وإن لم يقدر كفته النيابة.

السؤال 161 : إذا طافت المستحاضة الكبرى وصلّت بغسل واحد (خلاف الاحتياط الموجود في المناسك) وكذا

ــ[302]ــ

 بالنسبة للمستحاضة الوسطى أو الصغرى إذا طافت وصلّت بوضوء واحد ولم تعلم بالحكم إلا بعد رجوعها إلى البلد، فما حكم طواف عمرتها وحجها؟

الجواب : حيث إن الحكم مبني على الاحتياط فلها أن ترجع إلى الغير مع مراعاة الأعلم فالأعلم.

السؤال 162 : لو قطعت الصلاة الطواف في منتصف الشوط الثالث أو بعده وتحرك الطائف عن مكان القطع، بل ذهب إلى مكان آخر ليصلي أو ذهب لتجديد الوضوء، ما حكم طوافه؟

الجواب : أما القطع بإقامة الصلاة مع عدم الخروج عن المطاف فلا يضر مع الاشتغال بلا فصل بعد الصلاة من موضع القطع، وأما الأعذار الأخرى فحكم القطع ورفع اليد عن الطواف بها فمذكور في مناسكنا فليرجع إليها.

السؤال 163 : هل الفصل بين الطواف وصلاته بمقدار نصف ساعة يضر بالموالاة؟

ــ[303]ــ

الجواب : إذا لم يكن لمسامحة فلا يضر.

السؤال 164 : لو جاء بطواف النساء بعد طواف الحج وصلى وسعى جاهلا ولم يعلم الحكم إلا بعد سنين، فهل حجه صحيح؟

الجواب : الأحوط أنّ حكمه حكم من ترك طواف النساء جهلا، فيجب عليه إعادته بنفسه، لكن حيث أن الحكم في ذلك مبني على الاحتياط الوجوبي فله الرجوع فيه إلى الغير.

السؤال 165 : لو سقطت امرأة في الطواف فهل للأجنبي استنقاذها ولو بمس بشرتها؟

الجواب : لا مانع من ذلك مع الضرورة.

السؤال 166 : ما المراد بعورة المرأة بالنسبة للطواف، هل هي كما في الصلاة؟

الجواب : نعم هو ذلك.

السؤال 167 : الذي حكمه تأخير الطواف والسعي إلى

ــ[304]ــ

 بعد الموقفين، لو قدمها جاهلا بالحكم ولم يعلم حتى خرج شهر الحج فما حكمه؟

الجواب : في الصورة المفروضة يكون حجة باطلا لكونه بمنزلة تارك الطواف.

السؤال 168 : من بدأ طواف عمرته من باب الكعبة المشرّفة أو حجر إسماعيل جاهلا بالحكم، ولم يعلم بذلك إلا في منى بعد الموقفين، ماذا يكون حجه وماذا عليه؟

الجواب : بطلت عمرته وعليه إعادة الحج من قابل، والأحوط أن يتم عمله هذا بنية الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة.

السؤال 169 : ما حكم الالتفات بالوجه فقط دون البدن أثناء الطواف؟

الجواب : لا بأس بهذا المقدار من الالتفات.

السؤال 170 : هل يجوز الطواف في الليل وتأخير السعي إلى النهار؟

ــ[305]ــ

الجواب : الأحوط عدم التأخير، والأولى كون الفصل قليلاً كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.

السؤال 171 : إذا طاف الحاج يوم الخميس مثلا صباحا، وصلى ركعتي الطواف وأخّر السعي إلى يوم الجمعة صباحا، فهل يكتفي بذلك أم تجب عليه إعادة الطواف مرة أخرى، علما أنه أخّر السعي اختيارا؟

الجواب : في الصورة المفروضة تجب عليه إعادة الطواف والسعي.

السؤال 172 : إذا طاف المكلف في آخر الليل وصلى ركعتيه، فهل يجوز له تأخير السعي إلى ما بعد طلوع الشمس من دون ضرورة لهذا التأخير؟

الجواب : لا بأس بهذا المقدار من التأخير وإن كان الأحوط الأولى تركه إذا لم تكن ضرورة.

السؤال 173 : إذا قطعت الصلاة طوافه فاعتقد بطلانه وأتى بطواف جديد جهلا منه، هل يجزيه أم لابدّ من إتمام

الطواف المقطوع، وهل السعي كذلك أم هناك فرق؟

ــ[306]ــ

الجواب : كان عليه إتمامه من موضع القطع لكن في فرض اعتقاده بالاحتياج إلى الاستئناف صح ما عمله وكذا السعي.

السؤال 174 : هل لمس جدار الكعبة المشرفة أثناء الطواف فيه إشكال؟

الجواب : نعم لا يمسّه حين الطواف على الأحوط.

السؤال 175 : هل صحيح أن ما يقال سبب عدم جواز الدخول في حجر إسماعيل(عليه السلام)أثناء الطواف وعدم جواز لمس جداره لأنه كان جزءا في الكعبة المشرفة وأخرجه بعض الملوك بعد هدمها؟

الجواب : الظاهر عدم صحة ذلك، بل المنع تعبدي في ذلك المقدار.

السؤال 176 : من طاف طواف النساء، وترك صلاة الطواف جهلا أو نسيانا أو عمدا، ما هو الحكم في الصور الثلاث؟

ــ[307]ــ

الجواب : يأتي بها أينما علمها أو تذكرها، وأما تركها عمدا أو ترك المبادرة إليها بعد الطواف متعمدا فيوجب بطلان الطواف، فيجب استيناف الطواف أيضا.

السؤال 177 : إذا كان طواف العمرة باطلا ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم؟

الجواب : في الصورة المفروضة يجب عليه إعادة الحج. والله العالم.

السؤال 178 : لو أن مكلفا طاف بالبيت طواف عمرة التمتع، وفي أحد الأشواط لامس جدار الحجر بيده وواصل بقية الأعمال حتى أتمّها بالتقصير، ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف، فأعاد الطواف وبقية الأعمال الأخرى مرة ثانية، فهل تجب عليه الكفارة أم لا؟

الجواب : لا تجب عليه كفارة في الفرض المذكور. والله العالم.

السؤال 179 : شخص حج في إحدى السنوات، وفي

ــ[308]ــ

 أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبّلها وهو ماش، مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا، فما حكم ذلك؟

الجواب : في الصورة المفروضة يكون طوافه محكوما بالبطلان. والله العالم.

السؤال 180 : إذا ترك أحد طواف النساء عمدا أو جهلا حرمت عليه مقاربة النساء، فهل يعتبر زانيا إذا قارب النساء مع علمه بحرمة ذلك؟

الجواب : لا تجري عليه أحكام الزنا. والله العالم.

السؤال 181 : ما حكم رجل ذهب إلى الحج ولم يطف طواف النساء، جاهلاً بوجوبه عليه لاعتقاده بعدم وجوب طواف النساء على غير المتزوّج، ورجع إلى بلاده وتزوج، وبعد الزواج علم أن الطواف كان واجبا عليه، ولم يعتزل زوجته، وبعد عام ونصف العام ذهب وأعاد الطواف فما حكمه، وما حكم عقده؟

ــ[309]ــ

الجواب : في مفروض السؤال، صح عقد زواجه، ولكن كان عليه أن يعتزل عنها إلى أن يطوف، فإن وطئها بعد العلم بالمنع وقبل الطواف وجبت عليه الكفارة.

السؤال 182 : رجل كان مخالفاً واستبصر، وكان قد حجّ البيت الحرام أيام ضلالته، ولم يؤد طواف النساء، فهل صحة حجه السابق تشمل طواف النساء الذي لم يؤده، فإذا أراد أن يؤديه بعد استبصاره، فهل يؤديه بنية الوجوب أم الاحتياط، أم غيرهما؟

الجواب : لا يجب ذلك عليه، فإن أراد أن يؤديه لا يحتاج إلى نيّة الوجوب إن كان يؤديه في غير عمرة مستقلّة. والله العالم.

السؤال 183 : إذا طاف المعتمر ابتداءً من الركن اليماني جهلاً، ثم أكمل عمرته وقصر بعد أن سعى ولبس المخيط، ماذا يجب عليه، وهل عليه كفارة لبس المخيط لو كان جهله عن تقصير؟

ــ[310]ــ

الجواب : تجب إعادة الطواف صحيحا مع نزع المخيط حين علم ذلك ما لم يفت وقت التدارك، وإلا بطل إحرامه في عمرة التمتع أو الحج.

السؤال 184 : إذا كان الحاج أو المعتمر يقوم بأداء ما عليه من أعمال مثل طواف النساء لا بقصد طواف النساء ولا غيره، بل كما يطوف الناس أو كما أمره معلم الحاج، فهل يجزيه طوافه عن طواف النساء؟

الجواب : إذا كان من قصده الإجمالي العمل بما هو وظيفته الفعليّة كما هو المفروض أجزأه.

السؤال 185 : لو كان على المكلف غسل مس الميت ونسي الغسل،ثم ذهب إلى الحج وأتى بكامل أفعال الحج ومناسكه، وبعد الفراغ من أداء الفريضة عاد إلى بلده، وتذكر بعد عودته أن عليه غسل مس الميت ولم يغتسل، فهل حجه صحيح أم لا، وهل الأفعال التي تعقّبت الحج من عقد أجراه أو نكاح صدر منه صحيحة أم باطلة؟ وهل يمكن الحكم

ــ[311]ــ

 بالصحة لو جرى منه غسل مستحب أثناء أعمال أو قبل الحج؟

الجواب : في مفروض السؤال إن كان قد أتى بالغسل المستحب قبل طواف العمرة صح حجه، وإن كان قد أتى به بعده بطل. والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net