الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فانّه مطهّر لما بقي منه في الجوف (5) .
ــــــــــ
مطهِّريّة خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
(5) إطلاق المطهر على ذلك يبتني على القول بنجاسة الدم في الباطن ، فان خروج المقـدار المتعارف من الذبيحـة حينئذ مطهر للمقـدار المتخلف في الجـوف ومـزيل لنجاسـته ، وأما بناء على عدم نجاسته لاختصاص أدلتها بالدم الخارجي فإطلاق المطهّر على خروج الدم بالمقدار المتعارف بمعنى الدفع لا الرفع ، لأنه إنما يمنع عن الحكم بنجاسة المقدار المتخلف من الدم لا أنه رافع لنجاسته ، حيث لم يكن محكوماً بالنجاسة في زمان حتى يحكم بارتفاعها بسببه ، وإطلاق المطهر بمعنى الدفع أمر لا بأس به وقد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 24 : 166 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 1 ، 2 ، 6 ، 4 .
(2) ص 359 وما بعدها .
|