ــ[253]ــ
في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق ، وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد وإن لم يكن عادلاً (1) . الرابع : غيبة المسلم (2) على التفصيل الذي سبق . الخامس : إخبار الوكيل ((1)) في التطهير بطهارته (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشاهد في شهادته هذه إلى ما لا أثر له عند من يشهد له ومعه لا بدّ من الرجوع إلى استصحاب نجاسته السابقة . وعلى الجملة حال الشهادة على المسبب حال الشهادة على السبب وليس لها أثر زائد عليه .
(1) لقيام السيرة القطعية على المعاملة مع الأشياء المعلومة نجاستها السابقة معاملة الأشياء الطاهرة لدى الشك إذا أخبر ذواليد بطهارتها .
(2) كما تقدّم(2) وعرفت تفصيل الكلام فيه .
(3) للسيرة الجارية على اتباع قول الوكيل فيما وكل فيه كالطهارة فيما وكل لتطهيره ، وهذا لا بما أنه إخبار الوكيل بل بما أنه من مصاديق الكبرى المتقدِّمة أعني إخبار ذي اليد عما تحت استيلائه ، لأن المراد به ليس هو المالك للعين فقط وإنما يراد به مطلق من كان المال تحت يده واستيلائه سواء أ كان مالكاً لعينه أم لمنفعته أو للانتفاع به ، أو كان المال وديعة عنده كما في المقام .
نعم ، قد ادعوا الاجماع في العقود والايقاعات على اعتبار إخباره بما أنه وكيل بحيث لو أخبر عن بيعه أو تطليقه أو غيرهما من الاُمور الاعتبارية اعتمد على إخباره وثبت به البيع والطلاق ، وهو من فروع القاعدة المتصيدة : من ملك شيئاً ملك الاقرار به ، إلاّ أن ذلك يختص بالاُمور الاعتبارية دون الاُمور التكوينية كالغسل والتطهير ، إذ لم يقم فيها دليل على اعتبار قوله بما أنه وكيل وإنما يعتبر لأنه ذو اليد . وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا لم يكن المال تحت يد الوكيل لأن إخباره حينئذ عن طهارة ما وكل لتطهيره لم يقم دليل على اعتباره .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ثبوت الطهارة باخباره إذا لم يكن الشيء في يده إشكال بل منع .
(2) في ص 238 .
ــ[254]ــ
السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير (1) وإن لم يعلم أنه غسله على الوجه الشرعي أم لا حملاً لفعله على الصحّة . السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم لكنّه مشكل ((1)) (2) . ــــــــــــــــــــــــ
(1) كما إذا شاهدنا غسله ، وذلك حملاً لفعله على الصحة كما هو الحال في جميع الأفعال القابلة للاتصاف بالصحّة مرّة وبالفساد اُخرى من العبادات والمعاملات .
(2) بل لا إشكال في حجيته لأن السيرة الجارية على اعتباره في الأحكام هي التي تقتضي اعتباره في الموضوعات . وأما ما قد يتوهّم من أن رواية مسعدة بن صدقة (2) رادعة عن السيرة في الموضوعات الخارجية ، فيدفعه أن الرواية غير صالحة للرادعية بوجه لضعفها بحسب الدلالة والسند على ما بيّناه في مباحث المياه (3) .
ــــــــــــــ
(1) مرّ أنه لا يبعد ثبوت الطهارة باخبار العدل الواحد بل مطلق الثقة .
|