[ 402 ] مسألة 5 : الصفر أو غيره الملبس بأحدهما يحرم استعماله إذا كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلاًّ (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تترتّب هذه المسألة على جواز اقتنائهما وعدمه ، لأنه إذا جاز جازت صياغتها للاقتناء كما جاز أخذ الاُجرة عليها . وهذا بخلاف ما إذا قلنا بحرمته لأن الأفعال المتعلقة بها إذا حرمت بأجمعها ولم يبق لها طريق محلل حرمت صياغتها ولم يجز أخذ الاُجرة عليها ، وهذا لا لما استند إليه الماتن (قدس سره) من أن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه ، لأنها رواية عامية لم تثبت من طرقنا بل ولا من طرقهم ، فان ما يوجد في كتبهم هو «إن الله إذا حرّم أكل شيء حرّم ثمنه» باضافة لفظة «أكل» نعم عثرنا على روايتها من غير تلك اللفظة في موضع من مسند أحمد ، إلاّ أنها محمولة على السقط والاشتباه لأن أحمد بنفسه رواها من ذلك الراوي بعينه في مواضع اُخر من مسنده باضافة لفظة «أكل» كما مرّ (1) فما اعتمد عليه الماتن ساقط .
بل الوجه في حرمة صياغتها وأخذ الاُجرة عليها حينئذ أن الشارع بعد ما سدّ السبيل إلى ايجادها وحرّم الأفعال المتعلقة بها بأجمعها ـ كما هو الفرض ـ لم يجز تسليمها وتسلمها لحرمتها ومبغوضيتها ولا تصح معه الاجارة على صياغتها ، إذ لا يعقل الأمر بالوفاء بعقدها مع حرمة العمل ومبغوضيته ، فانّه كالاجارة للغيبة أو الكذب أو غيرهما من المحرمات فلا يشمله ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود ولا تصح الإجارة على صياغتها .
(2) الاناء الملبس بأحدهما قد يكون من قبيل إناء في إناء نظير الشعار والدثار بحيث لو نزعنا الاناء الصفر مثلاً عما لبس به بقي لباسه إناء مستقلاًّ في نفسه ، وهذا
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 2 : 395 ذيل المسألة [ 162 ] .
ــ[288]ــ
وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذّهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الاناء من الصفر داخلاً أو خارجاً .
|