ــ[325]ــ
[ 423 ] مسألة 3 : المراد من الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميّز (1) . والزوج والزوجة(2) والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له (3) فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس (4) . ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى الجملة تقييد حرمة النظر في الأدلّة المتقدِّمة بالمؤمن أو المسلم أو الأخ ، يدلّنا على أن الحرمة لم تترتب على النظر إلى عورة طبيعي البشر ، وإنما هي خاصة بحصة معينة ، وهذا يكفينا في الحكم بجواز النظر إلى عورة الكافر ، لأنه مقتضى الصناعة العلمية وإن كان الاحتياط في تركه .
(1) لما تقدّم من أن الظاهر المنصرف إليه من الأدلّة المتقدِّمة لزوم ستر العورة عمن له إدراك وشعور ، فغير المدرك الشاعر كالصبي غير المميز والبهائم خارج عن منصرف الأدلّة رأساً ، هذا مضافاً إلى السيرة الجارية على عدم التسـتر عن مثله لأنهم يدخلون الحمامات مصاحبين لأطفالهم من غير أن يتستروا عن غير المميّزين كما لا يجتنبون عن النظر إلى عوراتهم ، وهي سيرة متصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) ولم يردع عنها في أي دليل .
(2) لأن الآية المباركة الآمرة بالتحفظ على الفرج قد استثنت الأزواج وما ملكت أيمانهم . على أن جواز النظر في الزوج والزوجة من اللوازم العادية للوطء الجائز لهما وكذلك الحال في المالك ومملوكته .
(3) لجواز الوطء وعدم وجوب التحفظ على الفرج في حقهما ، وقد مرّ أن جواز النظر من اللوازم العادية للوطء واللمس الجائزين لهما .
(4) لاطلاق ما دلّ على وجوب التحفظ على الفرج وحرمة النظر إلى عورة الغير .
|