حرمة نظر المولى إلى عورة مملوكته في موارد 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6258


   [ 424 ] مسألة 4 : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة (5)

ـــــــــــــــــ
   (5) المسألة منصوصة وقد عقد لها باباً في الوسائل ، ومن جملة ما ورد في المسألة

ــ[326]ــ

خبر الحسين بن علوان المتقدِّم نقله (1) عن قرب الاسناد عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) أنه قال : «إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها» (2) .

   تنبيهان :

   أحدهما : أن مقتضى الأخبار الواردة في المنع عن وطء الأمة المزوجة والنظر إلى عورتها عدم الفرق في ذلك بين كونها مدخولاً بها وعدمه لاطلاقها ، وأما الأمة المحلّلة فهي بما أنها محللة لا دليل على حرمة النظر إلى عورتها ، اللّهمّ إلاّ أن تكون حبلى أو موطوءة ولم تستبرأ ، وذلك لما ورد في جملة من الروايات من عدم جواز وطء الأمة الحامل من زوجها أو من المحلل له ، أو التي لم تنقض عدتها أو التي وطئت ولم تستبرأ (3) فلا مانع من اندراج المحللة في من يحرم على المالك النظر إلى عورتها إذا كانت حبلى من المحلل له أو موطوءة له قبل أن تستبرأ ، لأن الأمة إذا حرم وطؤها لا بدّ من الرجوع فيها إلى اطلاق الأدلّة المتقدِّمة الدالّة على حرمة النظر إلى عورة الغير ووجوب سترها عن النظر ، وذلك لاختصاص الاستثناء في الآية المباركة بغير من يحرم وطؤها من الاماء ، فمع حرمته تندرج الأمة في الجملة المستثنى منها لا محالة ومع عدم كونها كذلك يجوز للمالك النظر إلى عورتها بمقتضى الاستثناء الوارد في الآية المباركة ، ولا يمكن قياسها على المزوّجة .

   فما أفاده الماتن (قدس سره) من أن المالك لا يجوز له النظر إلى عورة مملوكته المحللة لا يمكن المساعدة على اطلاقه .

   وثانيهما : أن من يحرم النظر إلى عورتها من الاماء غير منحصرة بمن ذكرها الماتن (قدس سره) بل هي كثيرة جمعها المحدث الكاشاني (قدس سره) فيما عقد له من الباب وسمّـاه بباب ما يحرم من الاماء وتحل (4) وتعرض لها صاحب الوسائل (قدس سره)

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 320 .

(2) الوسائل 21 : 148 / أبواب نكاح العبيد والاماء ب 44 ح 7 .

(3) الوسائل 21 : 82 / أبواب نكاح العبيد والاماء ب 2 ، 7 ، 8 ، 44 .

(4) الوافي 21 : 273 .

ــ[327]ــ

أو محلّلة ((1)) أو في العدّة (1) وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس (2) .

ـــــــــــــــــــــــــ

أيضاً فليراجع(3) فمنها : ما إذا ملك اُخت أمته . ومنها : ما إذا ملك اُم اُمه من الرضاعة أو اُختها أو عمتها أو خالتها ، لأنهن اُمه أو عمته أو خالته من الرضاعة . ومنها : ما إذا ملك بنت أمته . ومنها : غير ذلك من الموارد ، ومع حرمة الوطء يحرم النظر إلى عورتها كما مرّ ، فالأولى حينئذ أن يقال : يحرم النظر إلى عورة الأمة المحرم وطؤها ثم يمثل بما ذكره الماتن (قدس سره) لا كما صنعه هو (قدس سره) لأن ظاهره الحصر مع أن المحرّمات كثيرة كما مرّ .

   (1) للنص كما مرّ .

   (2) لعدم جواز وطئها للمالكين المشتركين ، وقد تقدم أن مع حرمة الوطء في الاماء لا بدّ من الرجوع إلى اطلاق الأدلّة المتقدِّمة ، وهي تقتضي حرمة النظر إلى عورتها ووجوب حفظ الفرج عنها .

ـــــــــــــ

(1) في اطلاق حرمة النظر إلى عورة المحللة إشكال ، بل منع .

(2) مرّ حكم ذلك بالنسبة إلى المرأة [ في المسألة 421 ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net