[ 431 ] مسألة 11 : لو رأى عورة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان ، فالظاهر عدم وجوب الغض عليه (2) وإن علم أنها من إنسان وشك في أ نّها من صبي غير مميِّز أو من بالغ أو مميِّز ، فالأحوط ترك النظر((1)) (3) وإن شكّ
ـــــــــــــــــــــــ (2) للشك في موضوع الحكم وهو العورة ، ومعه تجري البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه .
(3) والأقوى جوازه ، لاستصحاب عدم بلوغ الصبي حدّ التمييز .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا بأس بترك الاحتياط .
ــ[331]ــ
في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر(1) ويجب الغض عنها ، لأن جواز النظر معلّق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بدّ من إثباته . ولو رأى عضواً من بدن انسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر(2) وإن كان الأحوط الترك .
ــــــــــــــــــــــــــ
(1) للشك في زوجية ذي العورة أو مملوكيته والأصل عدمهما ، والسر في ذلك أن الرخصة والجواز قد تعلقا على عنوان الزوجية أو المملوكية أو غيرهما من العناوين الوجودية ، ومعه لا مناص من إحرازها في الخروج عن الالزام والتكليف .
(2) للشك في الموضوع ، وأصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك فيه هي المحكّمة وقتئذ .
|