[ 432 ] مسألة 12 : لا يجـوز للرجل والاُنثى النظر إلى دبر الخنثى (3) وأمّا قُبْلها (4) فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما ، للشك في كونه عورة ، لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كل حال ((1)) .
ـــــــــــــــــــــــ (3) لأنه عورة على كل حال .
(4) إن قلنا إن الخنثى طبيعة ثالثة اجتمعت فيها الاُنوثة والذكورة ، فهي امرأة ورجل ولها آلتهما ، وأن الانسان قد يكون ذا آلة واحدة اُنوثية أو ذكورية ، وقد يكون ذا آلتين ، فلا شبهة في حرمة النظر إلى إحليلها وبضعها لأنهما عورتان حقيقة .
وأما لو قلنا إنها مرددة بين الرجال والنساء وليست طبيعة ثالثة ، كما هو المستفاد من الآيات المباركة : (يَهَبُ لِمَن يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشاءُ الذُّكُورَ ) (2) (أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَإِناثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشاءُ عَقِيماً ) (3) (مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَر أَوْ أُنثى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا إذا نظر إلى مماثل عورته ، وأما في غيره فلا علم بكونه عورة ، نعم إذا كان الخنثى من المحارم لم يجز النظر إلى شيء منهما للعلم الاجمالي بكون أحدهما عورة .
(2) الشورى 42 : 49 .
(3) الشورى 42 : 50 .
ــ[332]ــ
[ 433 ] مسألة 13 : لو اضطرّ إلى النظر إلى عورة الغير ـ كما في مقام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وَهُوَ مُؤْمِنٌ ... ) (1) (أَ نِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِل مِنكُم مِن ذَكَر أَوْ أُنثى ) (2) إلى غير ذلك من الآيات . وما ورد في استكشاف حالها واختبارها لينظر أنها اُنثى أو ذكر (3) فيقع الكلام فيها بالاضافة إلى محارمها تارة وبالنسبة إلى الأجنبي اُخرى :
أما نظر المحارم إلى أحد قبليها فلا إشكال في حرمته ، للعلم الاجمالي بأن أحدهما عورة فيجب الغض عن كليهما عند ما تمت شرائط التنجيز ، كما إذا كان متمكناً من النظر إلى عورتيها ولو بالغلبة .
وأما الأجنبي ، فان نظر إلى ما يماثل عورته كما إذا نظر الرجل إلى إحليلها أو المرأة إلى بضعها فلا إشكال أيضاً في حرمته ، للعلم بأنها إما عورة محرمة النظر وإما عضو من أعضاء بدن الأجنبي أو الأجنبية ، مثلاً إذا نظر الرجل الأجنبي إلى إحليلها علم بأنه إمّا عورة الرجل ـ كما إذا كانت ذكراً واقعاً ـ وإما عضو من بدن المرأة الأجنبية ـ كما إذا كانت اُنثى واقعاً ـ وكذلك الحال فيما إذا نظرت المرأة إلى بضعها لأنه إما عورة المرأة ـ على تقدير كونها اُنثى ـ وإما عضو من بدن الرجل ـ كما إذا كانت ذكراً ـ فالناظر حينئذ عالم بحرمة النظر تفصيلاً وإنما الاجمال في سببها ، ولعله إلى ذلك نظر الماتن (قدس سره) في قوله : لأنه عورة على كل حال .
وأما إذا نظر الأجنبي إلى ما يخالف عورته ، كما إذا نظرت المرأة إلى إحليلها أو الرجل إلى بضعها ، فلا يمكن الحكم بحرمته للشك في كل من قبلي الخنثى أنه عورة أو عضو زائد من بدن المماثل للناظر في الاُنوثة والذكورة ، فالمرأة تحتمل أن يكون إحليل الخنثى آلة رجولية ، كما تحتمل أن يكون عضواً زائداً من بدن المرأة ، وكذلك الحال في الرجل ، وحيث إن نظر المماثل إلى بدن المماثل أمر لا حرمة فيه ، فالعلم الاجمالي غير مؤثر في التنجيز، ولا بدّ من الرجوع إلى أصالة البراءة عن حرمة النظر إلى المشكوك
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) غافر 40 : 40 .
(2) آل عمران 3 : 195 .
(3) الوسائل 26 : 283 / أبواب ميراث الخنثى وما اشبهه ب 1 ، 3 .
ــ[333]ــ
المعالجة ـ فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك وإلاّ فلا بأس (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــ
فيه كما تقدّم في الشك في العورة .
(1) إن قلنا بجواز النظر إلى العورة أو الأجنبية في الماء أو المرآة أو غيرهما من الأجسام الشفافة ، فلا شبهة في تعيّن ذلك في المقـام لدوران الأمر بين المحرم والمباح ولا كلام في تعيّن الثاني حينئذ . وأما إذا قلنا بحرمته ـ كما قويناه في المسألة الثامنة ـ ولو للعلم الخارجي بعدم الفرق بين النظر إلى العورة أو الأجنبية نفسهما ، وبين النظر إلى صورتيهما لتساويهما في الملاك والمفسدة ، فأيضاً يتعيّن النظر في المرآة أو الماء ونحوهما ، وذلك للقطع بآكدية الحرمة وأقوائيتها في النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية ، ولا أقل من احتمال الأهمية والأقوائية منه ، وهذا بخلاف النظر إلى الصورة إذ لا يحتمل أن تكون الحرمة فيه آكد من النظر إلى نفس العورة أو الأجنبية ، فيكون المقام حينئذ من دوران الأمر بين ما يحتمل أهميته وما لا تحتمل أهميته ، ولا إشكال في أن محتمل الأهمية هو المتعيّن حينئذ ، هذا .
مضافاً إلى روايتي موسى بن محمد والمفيد في الارشاد الواردتين في كيفية اختبار الخنثى ، وأنها تبول من فرج الذّكر أو الاُنثى(1) حيث دلتا على تعيّن الكشف في المرآة وأن العدول ـ أو العدلين ـ يأخذ كل واحد منهم مرآة وتقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحاً (2) لا أنهم ينظرون إلى نفس العورة . والروايتان وإن كانتا واضحة الدلالة على المراد إلاّ أنهما ضعيفتان بحسب السند ومن ثمة نجعلهما مؤيدتين للمدعى .
|