ــ[336]ــ
والصحاري(1) والقول بعدم الحرمة في الأوّل ضعيف، والقبلة المنسوخة كبيت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المتخلِّي بمقاديم بدنه وفرجه كما هو المتعارف حال التخلي ، لا ما إذا استقبلها ببدنه دون فرجه أو العكس .
ثم إن الجمع بين الاستقبال بالبدن والاستقبال بالفرج إنما يأتي في البول ولا يتصور في الغائط أبداً ، لأن استقبال المتخلي ببدنه لا يجتمع مع الاستقبال بمخرج الغائط لضرورة أن المتخلي إذا استقبل القبلة ببدنه كان مخرج الغائط إلى السفل لا إلى القبلة . نعم يمكن استقبالها بمخرج الغائط فيما إذا كان المتخلي مستلقياً وكان رأسه إلى الشمال ورجلاه إلى الجنوب وبالعكس ، فان في مثله قد يكون مخرج الغائط مستقبلاً للقبلة وقد يكون مستدبراً لها ، إلاّ أن ذلك من الفروض النادرة والأدلّة لا تشمل سوى التخلي المعتاد ، وهو التخلي المتعارف حال القعود المستلزم كون الغائط إلى السفل .
(1) لاطلاق الروايات من غير تقييدها بالأبنية ، وأما رواية محمد بن إسماعيل المتقدِّمة (1) فقد عرفت أنها قضية في واقعة من غير أن تدل على جواز التخلي مستقبلاً للقبلة في الأبنية ، وأنها محمولة على ما إذا كان المنزل مؤقتاً أو انتقاله إليه (عليه السلام) وهو بتلك الحالة أو غير ذلك من المحامل .
وأما ما يحكى عن ابن الجنيد (2) والمفيد (3) وسلار (4) (قدس الله أسرارهم) من عدم الحرمة في الأبنية ، فلعله من جهة أن استقبال القبلة عند ما لا حائل بينها وبين المتخلِّي مناف لاجلالها وتعظيمها ، وهذا بخلاف ما إذا كان حائل بينهما ، إلاّ أنه يندفع باطلاق الروايات كما أشرنا إليه ، هذا كله إذا كان المدرك هو الأخبار .
وأما إذا استندنا إلى الاجماع والتسالم فلا مناص من الاقتصار على غير الأبنية لوجود المخالف في الأبنية ، ومع الشك في حرمة استقبال القبلة واستدبارها في الأبنية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 334 .
(2) المختلف 1 : 99 المسألة 56 .
(3) المقنعة : 41 .
(4) المراسم : 32 .
|