عدم وجوب التشريق أو التغريب حال التخلِّي - الكلام في حرمة الاستقبال على المتواتر بوله 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الرابع:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5427


   [ 436 ] مسألة 16 : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط (3) .

ــــــــــــــــــــــ
   (3) أما إذا كان المدرك هو التسالم والاجماع ، فلأنه لا إجماع ولا تسالم على حرمة التخلي منحرفاً عن القبلة إلى الشرق أو الغرب ، لاختصاصهما بالتخلي إلى القبلة فحسب . وأما إذا كان المدرك هو الروايات ، فلأنها إنما دلت على حرمة استقبال القبلة واستدبارها ، ولا دلالة لها على وجوب التشريق أو التغريب . وما ورد في بعض النصوص من قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) «ولكن شرّقوا أو غرّبوا» (1) غير صالح

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وهو رواية عيسى بن عبدالله الهاشمي عن أبيه عن جده المروية في الوسائل 1 : 302 /   أبواب أحكام الخلوة ب 2 ح 5 .

ــ[344]ــ

   [ 437 ] مسألة 17 : الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاستدلال به على وجوبهما ، وذلك لضعفها بعيسى بن عبدالله وغيره ، ولعدم دلالته على وجوبهما بالمعنى المقصود في المقام ـ  أعني مواجهة المشرق أو المغرب  ـ لأنهما بمعنى الميل إليهما والانحراف عن القبلة ، وبهذا المعنى يستعملان اليوم في عرفنا ، فيتحققان في أمثال بلادنا بالميل إلى طرفي الشرق أو الغرب .

   (1) والوجه في ذلك ، أما بناء على أن مدركهما الاجماع والتسالم ، فلأن المقدار المتيقن منهما حرمة الاستقبال والاستدبار في البول والغائط المعتادين ، وقيامهما على حرمتهما في من تواتر بوله أو غائطه غير معلوم .

   وأما بناء على أن المدرك هو الأخبار ، فلأن ما يصدر من المتخلي مستقبل القبلة أو مستدبراً لها ، أمران أحدهما : الاستقبال واستدبار القبلة . وثانيهما : التبوّل والتغوّط فان كان المحرّم في حقه هو استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ، فمن تواتر بوله أو غائطه مشمول للأخبار الناهية عنهما ، لأن مركز الحرمة أمر اختياري له وهو استقباله واستدباره ، وإن كان البول والغائط خارجين عن تحت قدرته .

   وأما لو كان المحرم على المتخلي هو التبوّل والتغوّط مستقبل القبلة أو مستدبراً لها ـ  كما هو مدلول النصوص  ـ فالأخبار لا تشمل المقام ، ولا يحرم على من تواتر بوله أو غائطه استقبال القبلة واستدبارها ، لأن الأفعال الصادرة عن المكلفين إنما تتصف بالحرمة أو غيرها إذا كانت اختيارية لفاعلها ، والتبوّل والتغوّط إنما يصدران عمن تواتر بوله أو غائطه لا بالاختيار ، فلا يتصفان بالحرمة في حقه ، فما أفاده الماتن (قدس سره) هو الصحيح ، ومع ذلك فالأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الامكان ، وفي غير ذلك لا يحرم للقطع بعدم حرمتهما في حقه زائداً على إمكانه ووسعه ، وإلاّ لاستلزم العسر والحرج المنفيين في الشريعة المقدّسة .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net