[ 440 ] مسألة 20 : يحرم التخلِّي في ملك الغـير من غير إذنه حتى الوقف الخاص (2) ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه (3) وكذا يحرم على قبور
ــــــــــــــــــــــ (2) لحرمة التصرّف في ملك الغير من غير إذنه ورضاه ، ونظيره الوقف الخاص ، لأن التخلِّي فيه من دون رضا الموقوف عليه تصرّف في الوقف على غير ما أوقفه أهله .
(3) حرمة التخلي في الطريق غير النافذ تبتني على أحد أمرين :
أحدهما : القول بأن الطرق غير النافذة مختصة كانت أم مشتركة ملك لأربابها بالحيازة ، ومن ثمة جاز لهم أن يجعلوا لها الباب وجاز منع غيرهم من التصرّف فيها بأنحائه ، وهذا كله للسيرة الجارية عليه ، ومعه لا يجوز التصرف فيها إلاّ باذن أربابها كما هو الحال في الأملاك والوقوف .
ثانيهما : أن التصرف فيها بالتخلي أو غيره ـ بناء على عدم كونها ملكاً لأربابها ـ إنما يسوغ إذا لم يكن مزاحماً لاستطراق أربابها ، وأما إذا زاحمه ولو بتلوث أبدانهم وأثوابهم ـ ولو في استطراقهم ليلاً ـ فلا مجوز لمنعهم ومزاحمتهم بالتخلي أو غيره ، كما هو الحال في الطرق النافذة ، لأن التخلي وغيره من التصرفات إنما يجوز إذا لم يزاحم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 337 .
ــ[348]ــ
المؤمنين إذا كان هتكاً لهم (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
المارّة بوجه .
(1) لحرمة هتك المؤمن حيّاً وميِّتاً .
|