ــ[401]ــ
[ 453 ] مسألة 3 : لا يلزم المباشرة في الاستبراء (1) فيكفي في ترتب الفائدة إن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
[ 454 ] مسألة 4 : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولاً أو غيره فالظاهر لحوق الحكم أيضاً (2) من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله ، وإن كان نفسه غافلاً بأن كان نائماً مثلاً ، فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل ، وشك وليه في كونها بولاً ، فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
[ 455 ] مسألة 5 : إذا شك في الاستبراء يبني على عدمه (3) ولو مضت مدّة بل ولو كان من عادته . نعم لو علم أنه استبرأ وشك بعد ذلك في أنه كان على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن مقتضى الأخبار المتقدِّمة أن نتر البول ثلاثاً موضوع للحكم بطهارة اللبل وعدم ناقضيته ، سواء في ذلك أن ينتره بالاصبع أو بالخرقة أو بغيرهما مما يمكن به النتر ، وسواء كان ذلك بالمباشرة أو بالتسبيب ، كما إذا نترته مملوكته أو زوجته ، لما تقدم من أن الغرض من الاستبراء إنما هو النقاء وهذا لا يفرق فيه بين آلات النتر وأنحائه .
(2) لأن الأخبار الواردة في المقام دلتنا على أن النجاسة والناقضية حكمان مترتبان على خروج البلل المشتبه قبل الاستبراء من البول ، كما أن الطهارة وعدم الناقضية مترتبان على خروج البلل بعد الاستبراء منه ، فالحكمان مترتبان على خروج البلل بلا فرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره ، بحيث لو خرج البلل من شخص بعد ما بال واعتقد كونه مذياً مثلاً وشك آخر في أنه بول أو مذي ، بنى على نجاسته وناقضيته فيما إذا خرج قبل الاستبراء من البول ، لما تقدم من أن مقتضى الروايات عدم الفرق في ذلك بين من خرج منه البلل وغيره ، كما لا فرق فيه بين أن يكون من خرج منه البلل غافلاً أو معتقداً للطهارة بالغاً كان أو غيره .
(3) لأن الاستبراء ليس له محل مقرر شرعي ، والتجاوز عن المحل الاعتيادي
ــ[402]ــ
الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحة (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
لا اعتبار به في جريان قاعدة التجاوز كما مر ، فأصالة عدم الاستبراء عند الشك فيه هي المحكّمة وإن لم يستبعد الماتن (قدس سره) في المسألة الخامسة من مسائل الفصل السابق جريان القاعدة عند التجاوز عن المحل الاعتيادي ، إلاّ أنه مما لا يمكن تتميمه بدليل كما عرفت .
(1) لقوله (عليه السلام) كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (1) وغيرها من الأخبار .
|