ــ[449]ــ
السادس : الاسـتحاضة (1) القليلة ، بل الكثيرة ((1)) والمتوسطة ، وإن أوجبتا الغسل أيضاً ، وأما الجنابة فهي تنقض الوضوء (2) لكن توجب الغسل فقط (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) يأتي تحقيق الكلام في أقسام الاستحاضة من القليلة والمتوسطة والكثيرة في محله إن شاء الله ونبيّن هناك أن أياً منها يوجب الوضوء فانتظره .
(2) وذلك للنص ، حيث ورد في صحيحة زرارة المتقدِّمة (2) بعد السؤال عما ينقض الوضوء : «ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذّكر والدُّبر : من الغائط والبول أو مني أو ريح ، والنوم حتى يذهب العقل ...» .
(3) كما يأتي في محله ، وأما سائر الأحداث الكبيرة كالنفاس ومس الميت فللكلام فيها جهتان قد اختلطتا ، وذلك لأنه قد يقع الكلام في أن الأحداث الكبيرة غير الجنابة هل توجب الوضوء وتنقضه أو لا ؟ واُخرى يتكلّم في أن الاغتسال منها هل يغني عن الوضوء كما في الاغتسال من الجنابة أو لا بدّ معه من الوضوء ؟ وهاتان جهتان إحداهما أجنبية عن الاُخرى كما ترى . فان الرجل المتوضئ إذا مس ميتاً ، أو امرأة متوضئة إذا نفست زماناً غير طويل كنصف ساعة ونحوها ، وقع الكلام في أن ذلك المس أو النفاس هل ينقضان الوضوء بحيث لو أرادا الصلاة بعدهما وجب عليهما الوضوء وإن اغتسلا من المس أو النفاس ، بناء على عدم اغناء كلّ غسل عن الوضوء سوى غسل الجنابة ، أو أن وضوءهما يبقى بحاله ولا ينتقض بالمس والنفاس ؟
والمكلف في مفروض المثال وإن لم يمكنه الدخول في الصلاة ما لم يغتسل لمكان الحدث الأكبر ، إلاّ أنه متوضئ على الفرض بحيث لو اغتسل من المس والنفاس ـ ولو قلنا بعدم اغناء الغسل عن الوضوء ـ جاز له الدخول في الصلاة من دون حاجة إلى التوضؤ بوجه ، وإنما مثّلنا بالمس والنفاس ولم نمثّل بحدث الحيض ، لأن أقله ثلاثة أيام ومن البعيد أن لا يطرأ على الحائض ـ في تلك المدة ـ شيء من نواقض الوضوء كالنوم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبني على الاحتياط .
(2) في ص 431 .
ــ[450]ــ
[ 462 ] مسألة 1 : إذا شك في طروء أحد النواقض بنى على العدم (1) وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي مثلاً ، إلاّ أن يكون قبل الاستبراء فيحكم بأنه بول ، فان كان متوضئاً انتقض وضوءه كما مر .
[ 463 ] مسألة 2 : إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء ، وكذا لو شك في خروج شيء من الغائط معه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والبول والغائط والريح ، وفرض الكلام في الحائض التي لم يكن لها حدث سوى الحيض يلحق بالاُمور الفرضية التي لا واقع لها بوجه .
وإذا فرضنا رجلاً أو امرأة قد أحدث بالبول أو النوم ونحوهما ثم مس الميت أو نفست قليلاً ، وقع الكلام في أن الغسل من المس أو النفاس في حقهما هل يغني عن الوضوء أو يجب عليهما التوضؤ بعد الاغتسال ؟ وهذا لا لأن الأحداث الكبيرة ـ غير الجنابة ـ تنقض الوضوء ، بل لعدم كون المكلف على وضوء ، وعدم اغناء كل غسل عن الوضوء . فهاتان جهتان لا بدّ من التعرض لكل منهما على حدة فنقول :
أمّا الجهة الاُولى ، فالتحقيق عدم انتقاض الوضوء بالأحداث الكبيرة غير الجنابة إذ لا دليل يدل عليه ولم نعثر في ذلك على رواية ولو كانت ضعيفة ، بل الدليل على عدم انتقاض الوضوء بها ، وهو الأخبار الحاصرة للنواقض في البول وغيره من الاُمور المتقدِّمة ، ولم يعد منها مس الميت والنفاس والحيض ، نعم الجنابة ناقضة للوضوء بالنص كما مر ، ولعل هذا هو السبب في عدم تعرض الماتن لغير الجنابة من الأحداث الكبيرة ، فالفارق بين الجنابة وغيرها هو النص .
وأمّا الجهة الثانية ، فسيأتي تحقيق الكلام في تلك الجهة عند تعرض الماتن للمسألة في محلِّها (1) إن شاء الله .
(1) بلا فرق في ذلك بين الشك في وجود الناقض والشك في ناقضية الموجـود فيبني في كلتا الصورتين على العدم بالاستصحاب ، وقد دلت على ذلك صحيحة زرارة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في المسألة [ 768 ] .
|