ــ[479]ــ
[ 467 ] مسألة 2 : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام : أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحّته الوضوء كالصلاة (1) .
الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء (2) مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلاّ مع الوضوء (3) فحينئذ لا يجب عليه القراءة لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ . الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء (4) كان ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة . الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة (5) . الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة (6) وجميع هذه الأقسام صحيح ، لكن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فالنذر لم يتعلق بالوضوء وإنما يجب الاتيان به لتوقف الفعل المنذور عليه والنذر في هذه الصورة مطلق وهو ظاهر .
(2) النذر مقيد حينئذ ، لأنه إنما التزم به على تقدير إرادة القراءة مثلاً ولم يلتزم به على نحو الاطلاق ، فيجب عند إرادتها .
(3) لا تخلو العبارة عن تسامح ظاهر ، لأن الكلام إنما هو في نذر الوضوء مقيداً بشيء لا في نذر ترك القراءة إلاّ مع الوضوء ، وإن كان ما ذكره (قدس سره) عقداً سلبياً لتعلق النذر بالوضوء على تقدير إرادة القراءة حيث إن له عقدين : إيجابياً وهو نذر الوضوء عند إرادة القراءة مثلاً ، وسلبياً لازم له وهو أن لا يقرأ القرآن إلاّ مع الوضوء ، والمراد هو العقد الايجابي وإن عبّر عنه بما يدل على العقد السلبي . وهو قابل للمناقشة فان القراءة مستحبة مع الوضوء وعدمه ، وإن كانت القراءة مع الوضوء أرجح من القراءة من غير الوضوء . إذن لا رجحان في ترك القراءة ليتعلق النذر به .
(4) فيكون متعلق النذر هو الوضوء مع الفعل الآخر .
(5) أي ينذر الوضوء لغاية الكون على الطهارة .
(6) بأن ينذر الاتيان بالوضوء من دون قصد شيء من غاياته ، وهذا يتصوّر على نحوين :
ــ[480]ــ
ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء ، وهو محل إشكال لكن الأقوى ذلك .
[ 468 ] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان (1) والأحوط ترك المس بالشعر أيضاً ((1)) وإن كان لا يبعد عدم حرمته (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحدهما : أن ينذر الوضوء قاصداً به الطبيعي المنطبق على ما قصد به شيء من غاياته وما لم يقصد به ، ولا ينبغي الاستشكال في صحة ذلك ، لأنه نذر أمر راجح في الشريعة المقدسة وإن قلنا بعدم الاستحباب النفسي في الوضوء ، لأن المتعلق هو الطبيعي الصادق على ما قصد به شيء من الغايات المترتبة عليه ، والوضوء بقصد شيء من غاياته مما لا كلام في استحبابه .
وثانيهما : أن ينذر الوضوء قاصداً به خصوص الحصة التي لا يؤتى بها بقصد شيء من غاياته ، وصحة النذر في هذه الصورة تبتني على القول بالاستحباب النفسي له ، إذ لو لا ذلك كان النذر نذر عمل لا رجحان له فيبطل . وهذا القسم الأخير هو المورد للاستشكال في كلام الماتن «لكن ربما يستشكل في الخامس» دون القسم السابق فلاحظ .
(1) لاطلاق الدليل .
(2) الصحيح أن يفصّل بين الشعر الخفيف والكثيف ، لأن الشعر القليل غير مانع عن صدق المس بالبدن أو اليد ونحوهما ، فلو مس الكتابة بشعر لحيته الخفيف أو بشعر ذراعه مثلاً صدق أنه مس الكتابة بذراعه أو بوجهه ، فيشمله الدليل الدال على حرمة مس الكتابة من غير طهر ، وأما الشعر الطويل أو الكثيف فلا يصدق على المس به مس الكتابة باليد أو غيرها ، لأنه في حكم المس بالأمر الخارجي وهو غير مشمول للدليل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر ذلك فيما إذا عدّ الشعر من توابع البشرة عرفاً ، وأما في غيره فلا بأس بترك الاحتياط .
|