11645: محمد بن قزعة الكوفى --- 11649: محمد بن قيس 

الكتاب : معجم رجال الحديث ـ الجزء الثامن عشر   ||   القسم : الرجال   ||   القرّاء : 4697


11645: محمد بن قزعة الكوفى:
ع‏ؤدّه الشيخ ف‏ؤي رجال‏ؤه من أص‏ؤحاب الص‏ؤادق على‏ؤه الس‏ؤلام، مرّتين (293) (301).
وعدّه البرقي بغير قيد الكوفي من أصحاب الصادق عليه السلام.
11646: محمد بن القيصر:
الازدى: عربى، كوفى، عدّه البرقي من أصحاب الصادق عليه السلام.
11647: محمد (بن) القلا:
من أصحاب الصادق عليه السلام، رجال الشيخ (409).
11648: محمد بن قولويه:
الجمّال، والد أبي القاسم جعفر بن محمد، يروي عن سعد بن عبداللّه وغيره. رجال الشيخ: في من لم يرو عنهم عليهم السلام (22).
وتقدّم عن النجاشي في ترجمة ابنه جعفر، أنه من خيار أصحاب سعد، وقد أكثر الرواية عنه، ابنه جعفر، في كامل الزيارات، وقد التزم بأن لايروي في كتابه هذا، إلاّ عن ثقة، وكذلك الكشّى، روى عنه كثيراً، وروى بعنوان محمد بن قولويه، عن الحسن بن متيل، وروى عنه جعفر أبو القاسم ابنه. التهذيب: الجزء 5، باب الزيادات في فقه الحجّ، الحديث 1496، والاستبصار: الجزء 2، باب أنه يستحبّ إتمام الصلاة في حرم الكوفة، الحديث 1193.
وروى عن س‏ؤعد بن عبد اللّه، وروى عنه أحمد بن داود. التهذيب: الجزء 6، باب فضل زيارت‏ؤه (أب‏ؤي الحس‏ؤن علي بن موس‏ؤى ال‏ؤرضا) عليه الس‏ؤلام، الحديث 170.
وروى عنه جعفر أبو القاسم ابنه. التهذيب: الجزء 6، باب فضل الكوفة والمواضع التي يستحبّ فيها الصلاة، الحديث 57، وباب البيّنات، الحديث 597، من الجزء، والاستبصار: الجزء 3، باب العدالة المعتبرة في الشهادة، الحديث 34، ومشيخة التهذيب: في طريقه إلى سعد بن عبداللّه. والاستبصار: الجزء 1، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء، الحديث 81، والجزء 2، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، الحديث 401.
شهرين متتابعين، الحديث 401.
وروى 6، باب فضل زيارت‏ؤه (أب‏ؤي الحس‏ؤن علي بن موس‏ؤى ال‏ؤرضا) عليه الس‏ؤلام، الحديث 170.
وروى عنه جعفر أبو القاسم ابنه. التهذيب: الجزء 6، باب فضل الكوفة والمواضع التي يستحبّ فيها الصلاة، الحديث 57، وباب البيّنات، الحديث 597، من الجزء، والاستبصار: الجزء 3، باب العدالة المعتبرة في الشهادة، الحديث 34، ومشيخة التهذيب: في طريقه إلى سعد بن عبداللّه. والاستبصار: الجزء 1، باب البئر يقع فيها ما يغيّر أحد أوصاف الماء، الحديث 81، والجزء 2،لاآتابعين، الحديث 401.
11649: محمد بن قيس:
عدّه الشيخ المفيد في رسالته العددية من الاعلام والرؤساء، المأخوذ عنهم الحلال والحرام، والفتيا والاحكام، الذين لا يطعن عليهم، ولا طريق إلى ذمّ واحد منهم.
روى عن أبي جعفر عليه السلام، وروى عنه علي بن رئاب. تفسير القمّى: سورة البقرة، في ذيل قوله تعالى: (فيتعلّمون منها ما يفرّقون بين المرء وزوجه...).
وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات، تبلغ ثلاثمائة وتسعة وخمسين مورداً.
فقد روى عن أبي جعفر، وأبي عبداللّه، وأحدهما عليهما السلام.
وروى عنه أبو أيوب، وأبو علي صاحب الشعير، وابن أبي عمير، وابن رئاب، وثعلبة، وثعلبة بن ميمون، وعاصم، وعاصم بن حميد، وعاصم بن حميد الحنّاط، وعبيد بن محمد، وعلي بن رئاب، وعيسى ابن أبي الورد، ومحمد بن أبي حمزة، وهشام بن سالم، ويوسف بن عقيل.
إختلاف الكتب‏
روى الكليني بنسده، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. الكافي: الجزء 5، كتاب النكاح 3، باب نكاح المرأة التي بعضها حرّ وبعضها رقّ 123، الحديث 3.
كذا في الطبعة القديمة والمرآة، وفي هذه الطبعة جعل ابن قيس نسخة، وما في الطبعة القديمة موافق للتهذيب: الجزء 8، باب السراري وملك الايمان، الحديث 717.
ورواها الشيخ أيضاً بعينها في التهذيب: الجزء 7، باب ضروب النكاح، الحديث 1067.
ورواها الصدوق في الفقيه: الجزء 3، باب أحكام المماليك، الحديث 1380، إلاّ أنّ فيهما: محمد بن مسلم، بدل محمد بن قيس، والوافي والوسائل عن كلّ مثله.
روى الشيخ بسنده، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 4، باب علامة أوّل شهر رمضان وآخره، الحديث 440، والاستبصار: الجزء 2، باب علامة أوّل يوم من شهر رمضان، الحديث 207، إلاّ أنّ فيه: يونس بن عقيل، بدل يوسف بن عقيل، والصحيح ما في التهذيب الموافق لما رواها أيضاً تحت رقم 491، من باب المتقدّم من التهذيب، والاستبصار: الجزء 2، باب حكم الهلال إذا رؤي قبل الزوال، الحديث 222، والوافي والوسائل أيضاً.
وروى أيضاً بسنده، عن الحسن بن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب الذبائح والاطعمة، الحديث 300.
كذا في هذه الطبعة، وفي الطبعة القديمة: الحسن بن يوسف، عن عقيل، ورواها في الاستبصار: الجزء 4، باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمد عليهم السلام، الحديث 336، إلاّ أنّ فيه: الحسن، عن يوسف بن عقيل، وهو الموافق لما في الوسائل، كما أنّ التهذيب موافق للوافى، والصحيح ما في الاستبصار بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضاً بسنده، عن عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قضى أمير المؤمنين عليه السلام. التهذيب: الجزء 9، باب ميراث القاتل، الحديث 1357، والاستبصار: الجزء 4، باب أنّ القاتل خطأ يرث المقتول، الحديث 725، إلاّ أنّ فيه: محمد بن قيس، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام... وفيه سقط، والصحيح ما في التهذيب بقرينة ساير الروايات.
وروى أيضاً بسنده، عن عاصم بن حميد بن محمد بن قيس، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 4، باب علامة وقت فرض الصيام، الحديث 514.
كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن في النسخة المخطوطة: عاصم بن حميد، عن أبي بصير، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الاكل 18، الحديث 5، والفقيه: الجزء 2، باب الوقت الذي يحرم فيه الاكل، الحديث 361، والوافي والوسائل أيضاً.
وروى أيضاً بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 10، باب القصاص، الحديث 1077.
وروى أيضاً بسنده، عن ع الجزء 4، باب علامة وقت فرض الصيام، الحديث 514.
كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن في النسخة المخطوطة: عاصم بن حميد، عن أبي بصير، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 4، كتاب الصيام 2، باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الاكل 18، الحديث 5، والفقيه: الجزء 2، باب الوقت الذي يحرم فيه الاكل، الحديث 361، والوافي والوسائل أيضاً.
وروى أيضاً بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي بصير. التهذيب: الجزء 10، باب القصاص، الحديث 1077.
18، الحديث 5، والفقيه: الجزء الوقت الذي يحرم فيه الاكل، الحديث 361، والوافي والوسائل أيضاً.
كذا في الطبعة القديمة أيضاً على نسخة، وفي نسخة أخرى والنسخة المخطوطة: عاصم بن حميد، عن أبي بصير، بلا واسطة، وهو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 7، كتاب الديّات 4، باب أنّ الجروح قصاص 31، الحديث 7، والفقيه: الجزء 4، باب ديّة الاصابع والاسنان والعظام، الحديث 341، والوافي والوسائل أيضاً.
وروى أيضاً بسنده، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن محمد ابن مسلم، قال: قلت له. التهذيب: الجزء 9، باب وصيّة من قتل نفسه، الحديث 822.
كذا في الطبعة القديمة أيضاً، ولكن في الفقيه: الجزء 4، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشى‏ء...، الحديث 588: محمد بن قيس، قال: قلت له ...، بلا واسطة محمد بن مسلم، والظاهر هو الصحيح الموافق للكافى: الجزء 7، كتاب الوصايا 1، باب النوادر 37، الحديث 21، فإنّ فيه: عاصم بن حميد، عن محمد ابن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له ...إلخ، والوسائل كما في الفقيه، والوافي عن كلّ مثله.
روى الصدوق بسنده، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس، عمّن رواه، عن أبي عبداللّه عليه السلام. الفقيه: الجزء 4، باب الوصيّ يمنع الوارث ماله بعد البلوغ...، الحديث 578.
هذا وفي المقام اختلاف تقدّم في محمد بن الحسن، عن محمد بن عيسى.
أقول: محمد بن قيس هذا مشترك بين محمد بن قيس أبو عبداللّه البجلى، ومحمد بن قيس أبو نصر الاسدى، وهما مشهوران معروفان.



 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net