وأمّا القسم الثالث فلاُمور :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بقي في المقام شيء وهو : أنّ ظاهر بعض الأخبار الواردة في المقام عدم مشروعية التجديد في الشريعة المقدّسة فضلاً عن استحبابه كما في رواية عبدالله بن بكير عن أبيه قال : «قال لي أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتى تستيقن أنك قد أحدثت»(2) ولكن مقتضى الجمع العرفي بينها وبين الأخبار الواردة في مشروعية التجديد واستحبابه ، حمل الرواية على صورة إحداث الوضوء بنية الوجوب ، لأن استصحاب الطهارة حينئذ يقتضي الحكم بعدم وجوب الوضوء عليه فالحكم بالوجوب في حقه نقض لليقين بالشك ، ومعه يكون الاتيان بالوضوء تشريعاً محرماً ، لا فيما إذا أتى به بنية الندب كما لعله ظاهر .
غسل الجنابة بعد غسلها :
(1) هل يستحب الاتيان بغسل الجنابة بعد غسل الجنابة ؟ وهل يستحب الاتيان بالوضوء بعد غسلها ؟
لم يرد مشروعية الغسل أو الوضوء بعد غسل الجنابة في أية رواية بالخصوص نعم ، تشملهما الاطلاقات الواردة في استحباب الطهر على الطهر كما في مرسلة سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «الطهر على الطهر عشر حسنات» (3) لأنها تشمل غسل الجنابة بعد غسل الجنابة . والأخبار الواردة في استحباب الوضوء بعد الطهور كما تقدم في رواية محمد بن مسلم .
ــــــــــــ
(2) الوسائل 1 : 472 / أبواب الوضوء ب 44 ح 1 .
(3) الوسائل 1 : 376 / أبواب الوضوء ب 8 ح 3 .
|