ــ[11]ــ
الأوّل : لذكر الحائض في مصلاها مقدار الصلاة (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولكن الحكم باستحباب التجديد في غسل الجنابة بعيد غايته ، لأنه لو كان مسـتحبّاً لبان وشاع ، ولم يخف ذلك على الأصـحاب (قدس الله أسرارهم) ولم يرد استحبابه في شيء من الروايات ولم يتعرض له الأصحاب في كلماتهم . بل الحكم باستحبابه لا يخلو عن مناقشة وإشكال ، لأن المرسلة المتقدمة الدالة باطلاقها على استحباب غسل الجنابة بعد غسل الجنابة ضعيفة بالارسال وغير قابلة للاعتماد عليها في الحكم بالاستحباب . اللّهمّ إلاّ أن يقال باستفادة الاستحباب من أخبار من بلغ وقد ناقشنا فيه في محلِّه (1) فليراجع .
الوضوء بعد غسل الجنابة :
وأما الوضوء بعد غسل الجنابة فلا ينبغي التأمل في عدم مشروعيته ، وذلك لما ورد في صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «ليس قبله ولا بعده وضوء» (2) فان ظاهرها نفي مشروعية الوضوء بعد غسل الجنابة ، وحملها على نفي الوجوب دون المشروعية خلاف الظاهر . ويؤيده قوله : «قبله» لوضوح أن الوضوء قبل غسل الجنابة لم يتوهم أحد استحبابه ولا وجوبه ، فكذلك الوضوء بعده .
أضف إلى ذلك ما قدمناه في غسل الجنابة بعد غسل الجنابة ، من أن ذلك لو كان مستحباً في الشريعة المقدسة لذاع وشاع وورد ذلك في الروايات ، مع أن كلمات الفقهاء (قدس سرهم) خالية عن التعرض لاستحبابه ولم ترد أية رواية في استحبابه بالخصوص .
(1) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «إذا كانت المرأة طامثاً فلا تحل لها الصلاة ، وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ، ثم تقعد في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مصباح الاُصول 2 : 319 .
(2) الوسائل 2 : 230 / أبواب الجنابة ب 26 ح 5 ، 246 / ب 34 ح 2 .
|