ــ[12]ــ
الثاني : لنوم الجنب (1) وأكله وشربه(2) وجماعه(3)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موضع طاهر فتذكر الله عزّ وجلّ وتسبّحه وتهلّله وتحمده كمقدار صلاتها ، ثم تفرغ لحاجتها» (1) .
(1) دلّت عليه صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي قال : «سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب ؟ فقال : يكره ذلك حتى يتوضأ» (2) . وموثقة سماعة قال : «سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم ، قال : إن أحبّ أن يتوضأ فليفعل ، والغسل أحب إليّ» (3) .
(2) لصحيحة عبيدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن أبيه قال : «إذا كان الرجل جنباً ، لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ» (4) ويؤيدها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض ، وغسل وجهه وأكل وشرب» (5) .
(3) المستند في ذلك ينحصر في روايتين :
إحداهما : ما رواه الاربلي في كتاب كشف الغمة عن كتاب دلائل الحميري عن الوشاء قال : قال فلان بن محرز : «بلغنا أن أبا عبدالله (عليه السلام) كان إذا أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام) عن ذلك ، قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال : كان أبو عبدالله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة» (6) .
وثانيتهما : ما عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إذا أتى الرجل جاريته ثمّ أراد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 386 / أبواب الوضوء ب 14 ح 1 .
(2) الوسائل 2 : 227 / أبواب الجنابة ب 25 ح 1 ، 1 : 382 / أبواب الوضوء ب 11 ح 1 .
(3) الوسائل 2 : 228 / أبواب الجنابة ب 25 ح 6 .
(4) ، (5) الوسائل 2 : 219 / أبواب الجنابة ب 20 ح 4 ، 1 .
(6) الوسائل 1 : 385 / أبواب الوضوء ب 13 ح 2 .
ــ[13]ــ
أن يأتي الاُخرى توضّأ» (1) .
ولكن الروايتين مضافاً إلى اختصاصهما بمن أجنب بالجماع وعدم شمولهما لمن أجنب بالاحتلام ، لم يتضح صحة الاُولى منهما بحسب الطريق ، كما أن ثانيتهما ضعيفة بالارسال . إذن فالحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالمجامعة يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن .
نعم ، قد يستدل على الحكم باستحباب الوضوء لجماع من أجنب بالاحتلام بقول الشهيد (قدس سره) في الذكرى ، حيث إنه بعد أن ذكر موارد استحباب الوضوء وعدّ منها جماع المحتلم قال : كل ذلك للنص (2) وقول صاحب المدارك (قدس سره) لأنه أيضاً كالشهيد (قدس سره) بعدما ذكر موارد استحباب الوضوء قال : وقد ورد بجميع ذلك روايات (3) بدعوى أنهما (قدس سرهما) قد أخبرا بذلك عن وجود رواية تدلنا على الاستحباب في محل الكلام .
ويردّه : أن بمجرّد هذين الكلامين لا يمكننا دعوى ورود نص في محل الكلام تام الدلالة على الاستحباب عندنا ، لأن من الجائز أن لا يكون النص مما له دلالة على الاستحباب ، أو يكون نظرهما (قدس سرهما) إلى ورود النص في مجموع الموارد المذكورة في كلامهما أو أكثرها ، لا في كل واحد واحد منها ، إذ لو كان هناك نص في محل الكلام أيضاً لعثرنا عليه في جوامع الأخبار وكتب الروايات بعد الفحص عنه لا محالة .
نعم ، لو ثبت بقولهما ذلك أن في المسألة رواية تامة الدلالة على الثواب والاستحباب ابتني الاستدلال بها في المقام على القول بالتسامح في أدلّة الاستحباب كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 20 : 257 / أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 155 ح 1 .
(2) الذكرى : 23 السطر 25 .
(3) المدارك 1 : 13 .
ــ[14]ــ
وتغسيله الميت (1) .
الثالث : لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد (2) .
الرابع : لتكفين الميت(3) أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس(4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لحسنة شهاب بن عبد ربّه قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتاً ، له أن يأتي أهله ثم يغتسل ؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك إذا كان جنباً غسل يده وتوضأ ، وغسل الميت وهو جنب ، وإن غسل ميتاً توضأ ثم أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما» (1) .
(2) للحسنة المتقدمة الدالة على استحباب التوضؤ لجماع من غسّل الميت ولم يغتسل بعد .
(3) لم ترد أية رواية في استحباب الوضوء في المقام وليس في المسألة إلاّ فتوى الأصحاب بالاستحباب . إذن يبتني الحكم بذلك على القول بالتسامح في أدلة المستحبّات ، وفرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الأصحاب بالاستحباب ، وهذا من قبيل الفرض في الفرض .
(4) قد يستدل عليه بما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : «توضأ إذا أدخلت الميت القبر» (2) ولكن الرواية ضعيفة السند ، لا لأجل محمد بن عبدالله بن زرارة لأنه ممّن وقع في أسانيد كامل الزيارات وقد وثق مؤلفه كل من وقع في سلسلة رواياته ، بل لأن طريق الشيخ (قدس سره) إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير القرشي (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 2 : 263 / أبواب الجنابة ب 43 ح 3 ، 544 / أبواب غسل الميت ب 34 ح 1 .
(2) الوسائل 3 : 193 / أبواب الدفن ب 31 ح 7 ، 221 / أبواب الدفن ب 53 ح 1 .
(3) قد عدل سـيدنا الاُستاذ (مدّ ظله) عن ذلك وبنى على صحّة طريق الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضّال ، وأفاد في وجه ذلك أن طريق الشيخ إلى كتاب إذا كان ضعيفاً في المشيخة والفهرست ، ولكن كان للنجاشي إلى ذلك الكتاب طريق صحيح ، وكان شيخهما واحداً كما في المقام وهو ابن عبدون ، حكم بصحة رواية الشيخ أيضاً عن ذلك الكتاب ، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبر به شخص واحد كابن عبدون مثلاً النجاشي مغايراً لما أخبر به الشيخ ، فاذا كان ما أخبرهما به واحداً وكان طريق النجاشي إليه صحيحاً حكم بصحة ما رواه الشيخ عن ذلك الكتاب أيضاً لا محالة ، ويستكشف من تغاير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين ذكر أحدهما الشيخ وذكر النجاشي الطريق الآخر، وليلاحظ [ معجم رجال الحديث 1 : 78 ].
|