مكروهات الوضوء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9919


ــ[37]ــ

 فصل في مكروهاته

    الأوّل : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة ، كأن يصب الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .

   الثاني : التمندل بل مطلق مسح البلل .

   الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء .

   الرابع : الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور .

   الخامس : الوضـوء بالمـياه المكروهة كالمشمّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة ، بل كل حيوان لا يُؤكل لحمه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثانية في اليسرى للاحتياط .

   واحتاط المحقق الميرزا محمد تقي الشيرازي (قدس سره) بترك الغسلة الثانية في الوجه أيضاً فيما إذا احتيج في المسح إلى بلته ، وهذه الاحتياطات كلها بملاك واحد وهو أن لا يقع المسح ببلة الغسلة التي ليست هي من الوضوء ، ولا إشكال في أنها احتياط والاحتياط حسن على كل حال .

 فصل في مكروهاته

    الكلام في مكروهات الوضوء هو الكلام في مستحباته ، وقد عرفت أن أكثرها تبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن ، فكذلك الحال في مكروهاته بناء على تعميم القاعدة للمكروهات أيضاً فليلاحظ .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net